صوت الناس.. "محمد" يستغيث بالمسئولين لبحث شكوى قبل فوات الآوان    جامعة قناة السويس: تكريم الفرق الفائزة في كرة القدم الخماسية    رئيس العراق يستقبل وزير الري المصري على هامش مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه    حزب "المصريين": افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية يُسطر مرحلة جديدة في مسيرة التحول الرقمي    وزارة التموين : وفرنا السكر بالمنافذ وليس لدينا أزمة إنتاج .. والمشكلة كانت في التوزيع    بعد 204 يوما على حرب غزة.. ازدواجية الإعلام الأمريكي في تناول الكارثة الإنسانية.. نيويورك تايمز وجهت صحفييها بتقييد استخدام مصطلحات "الإبادة الجماعية والتطهير العرقى والأراضى المحتلة"    وفد من «حماس» يصل القاهرة غدا لتسليم رد الحركة بشأن مقترح التهدئة بقطاع غزة    دخول 176 شاحنة مساعدات غذائية عبر معبر كرم أبو سالم    بسبب المجاعة.. استشهاد 30 طفلا في غزة    رئيس مجلس الشيوخ يستقبل نظيره البحريني والوفد المرافق له    كاف يطلب من الزمالك التوجه إلى ملعب مباراة دريمز الغانى مبكراً .. اعرف السبب    بعد واقعة مباراة مازيمبى.. الأهلى يقرر توقيع عقوبة على السولية والشحات بسبب اعتراضهما علي قرارات كولر    تورينو ينظم ممرا شرفيا للاعبي إنتر احتفالاً بتتويجه بالدوري الإيطالي    تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق عمر كشمير    حملات تفتيشية مكبرة على الأسواق والمخابز بالمنيا    مهرجان الغردقة لسينما الشباب يفتح باب الاشتراك في دورته الثانية .. اعرف المواعيد    وصل الإجمالي ل 57 مليون .. فيلم شقو يضيف 500 ألف جنيه لإيراداته ليلة أمس    أستاذ جهاز هضمي: الدولة المصرية صنعت دواء يعالج فيروس سي (فيديو)    «التنمية المحلية»: 40 ورشة عمل للقائمين على قانون التصالح الجديد بالمحافظات    محافظ بني سويف يُشيد بالطلاب ذوي الهمم بعد فوزهم في بطولة شمال الصعيد    تأجيل محاكمة 11 متهمًا بنشر أخبار كاذبة في قضية «طالبة العريش» ل 4 مايو    احتفال الآلاف من الأقباط بأحد الشعانين بمطرانيتي طنطا والمحلة.. صور    جامعة بني سويف تستقبل لجنة المراجعة الخارجية لاعتماد ثلاثة برامج بكلية العلوم    الطقس في الإسكندرية اليوم.. انخفاض درجات الحرارة واعتدال حركة الرياح    «التعليم» تحدد ضوابط تصحيح امتحانات النقل للترم الثاني 2024    ضبط 4.5 طن فسيخ وملوحة مجهولة المصدر بالقليوبية    فرق 60 دقيقة عن المواصلات.. توقيت رحلة المترو من عدلي منصور لجامعة القاهرة    سفير روسيا بالقاهرة: موسكو تقف بجوار الفلسطينيين على مدار التاريخ    لن أغفر لمن آذاني.. تعليق مثير ل ميار الببلاوي بعد اتهامها بالزنا    «قصور الثقافة» تختتم ملتقى أهل مصر لفتيات المحافظات الحدودية بمطروح    أجمل دعاء للوالدين بطول العمر والصحة والعافية    أعاني التقطيع في الصلاة ولا أعرف كم عليا لأقضيه فما الحكم؟.. اجبرها بهذا الأمر    بلينكن يزور مستوطنة بئيري بعد هجوم 7 أكتوبر    بنك QNB الأهلي وصناع الخير للتنمية يقدمان منح دراسية للطلاب المتفوقين في الجامعات التكنولوجية    انطلاق فعاليات البرنامج التدريبى للتطعيمات والأمصال للقيادات التمريضية بمستشفيات محافظة بني سويف    البنية الأساسية والاهتمام بالتكنولوجيا.. أبرز رسائل الرئيس السيسي اليوم    أحمد مراد: الخيال يحتاج إلى إمكانيات جبارة لتحويله إلى عمل سينمائي    أول تعليق من مها الصغير على أنباء طلاقها من أحمد السقا    اعرف مواعيد قطارات الإسكندرية اليوم الأحد 28 أبريل 2024    رئيس هيئة الدواء يجتمع مع مسؤولي السياسات التجارية في السفارة البريطانية بالقاهرة    نجم الأهلي: أكرم توفيق انقذ كولر لهذا السبب    إدارة الأهلي تتعجل الحصول على تكاليف إصابة محمد الشناوي وإمام عاشور من «فيفا»    المصري الديمقراطي الاجتماعي يشارك في منتدى العالم العربي بعمان    الصحة: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من مليون مواطن لمن تخطوا سن ال65 عاما    وزير الصحة: «العاصمة الإدارية» أول مستشفى يشهد تطبيق الخدمات الصحية من الجيل الرابع    المصري والداخلية.. مباراة القمة والقاع    قضايا عملة ب 16 مليون جنيه في يوم.. ماذا ينتظر تُجار السوق السوداء؟    ما هي شروط الاستطاعة في الحج للرجال؟.. "الإفتاء" تُجيب    ألفا طالبة.. 4 محافظات تحصد المراكز الأولى ببطولة الجمهورية لألعاب القوى للمدارس -تفاصيل    خلال افتتاح مؤتمر كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.. نائب رئيس جامعة الأزهر: الإسلام حرم قتل الأطفال والنساء والشيوخ    غدًا.. تطوير أسطول النقل البحري وصناعة السفن على مائدة لجان الشيوخ    شكوك حول مشاركة ثنائي بايرن أمام ريال مدريد    إعلان اسم الرواية الفائزة بجائزة البوكر العربية 2024 اليوم    العودة في نفس اليوم.. تفاصيل قيام رحلة اليوم الواحد للاحتفال بشم النسيم    التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه أسفل عجلات القطار بالقليوبية    سعر الدولار الأحد 28 أبريل 2024 في البنوك    تصفح هذه المواقع آثم.. أول تعليق من الأزهر على جريمة الDark Web    رفض الاعتذار.. حسام غالي يكشف كواليس خلافه مع كوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدء تلقى طلبات الترشح لمجلس النواب اليوم ولمدة 12 يوما

تبدأ اليوم اللجنة العليا للانتخابات تلقى طلبات الترشح لخوض الانتخابات البرلمانية ، وذلك من خلال 27 لجنة انتخابية بالمحافظات ، والتى يرأس كل منها رئيس المحكمة الابتدائية فى كل محافظة وتضم فى عضويتها قاضيا بمحاكم الاستئناف ، ومستشارا بمجلس الدولة وأحد نواب هيئة قضايا الدولة ، وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وقد حددت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس 4 محاكم لاستقبال طلبات الترشح بنظام القائمة، وهى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، وتكون مختصة بتلقى طلبات المرشحين بنظام القائمة بالنسبة للدائرة الأولي، التى تضم قطاع القاهرة ووسط الدلتا ، ومحكمة الجيزة الابتدائية كمقر لتقديم أوراق الراغبين فى الترشح حسب نظام القائمة بالدائرة الثانية، التى تضم قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، ومحكمة الزقازيق الابتدائية لتلقى أوراق المرشحين بنظام القائمة فى الدائرة الثالثة التى تضم قطاع شرق الدلتا، والدائرة الرابعة بمقر محكمة الإسكندرية الابتدائية والتى تضم قطاع غرب الدلتا.
وقال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمى للجنة أنه عقب قيام المرشحين بتقديم طلباتهم سترسل أولا بأول إلى لجان الفحص للبت فى صفة المترشح ، واعداد كشوف المترشحين، ويرأس هذه اللجان فى كل محافظة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة ( أ ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية ، ويتولى الأمانة الفنية للجان ممثلو وزارة الداخلية.
وبالنسبة للرموز الانتخابية ، تتقدم القائمة المترشحة بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات تحدد فيه الرمز الانتخابى الذى تطلب تخصيصه لها ، ويقدم المترشحون فى النظام الفردى ضمن أوراق الترشح إلى لجنة انتخابات المحافظة طلبا يحددون فيه الرمز الانتخابى الذى يطلبون تخصيصه لهم وذلك طبقا لأسبقية تقديم طلبات الترشح.
و تستمر اللجان فى استقبال المرشحين لمدة 12 يوما ، حيث سيتم غلق باب الترشح للانتخابات يوم 12 سبتمبر الحالى..
كانت اللجنة قد أكدت خلال مؤتمرها أمس الأول الاعتداد بالمستندات التى قدمت من قبل المترشحين خلال الفترة السابقة والموجودة بمقر المحاكم الابتدائية ، مادامت شروط الترشح متوافرة لكل منهم ويكتفى بتقديم طلبات الترشح فقط.
كما أصدرت اللجنة قرارها باجراء الانتخابات على مرحلتين تبدأ الأولى للمصريين فى الخارج يومى السبت والأحد 17 و18 أكتوبر المقبل، وداخل مصر يومى الأحد والأثنين 18 و19 أكتوبر المقبل ، وفى حالة الاعادة تجرى الانتخابات للمصريين فى الخارج يومى الأثنين والثلاثاء 26 و27 أكتوبر ، وداخل مصر يومى الثلاثاء والأربعاء 27 و28 أكتوبر، وتضم المرحلة الأولى 14 محافظة وهى الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا واسيوط والوادى الجديد وسوهاج وقنا والاقصر واسوان والبحر الاحمر والاسكندرية والبحيرة ومطروح.
بينما تجرى انتخابات المرحلة الثانية للمصريين فى الخارج يومى السبت والأحد 21 و22 نوفمبر المقبل ، وداخل مصر يومى الأحد والأثنين 22 و23 نوفمبر ، وفى حالة الاعادة تجرى فى الخارج يومى الأثنين والثلاثاء 30 نوفمبر و1 ديسمبر ، وداخل مصر يومى الثلاثاء والأربعاء 1و 2 ديسمبر ، وتشمل هذه المرحلة 13 محافظة وهى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والاسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.
وفى هذا السياق اصدرت اللحنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس عددا من القرارات التنظيمية التى تتعلق بالعملية الانتخابية من حيث الجدول الزمنى لها و إجراءات الترشح والقواعد الخاصة بالكشف الطبى داخل وخارج مصر وضوابط الدعاية الانتخابية .
حيث تضمنت القرارات تحديد 12 يوما لتقديم طلبات الترشح، اعتبارا من اليوم حتي 12 سبتمبر المقبل، يعقبها 3 أيام من 13 إلى 15 سبتمبر لإعلان كشوف راغبى الترشح وتقديم الطعون، وتحديد فترة مدتها 5 أيام اعتبارا من 17 حتى 21 سبتمبر للفصل فى الطعون.
وشمل الجدول الزمنى تحديد المواعيد الخاصة بالمرحلة الأولى للانتخابات حيث حددت اللجنة يوم 28 سبتمبر لإعلان الكشوف النهائية لمرشحى المرحلة الأولى على أن تبدأ الدعاية الانتخابية لهذه المرحلة من ذلك اليوم وحتى الساعة الثانية عشرة من اليوم السابق على بدء الاقتراع فى الداخل أى يوم 16 أكتوبر ، وحددت اللجنة يومى 29 و 30 سبتمبر لتنازل المرشحين وإجراء التعديلات، على أن تخصص 3 أيام من 1 إلى 3 أكتوبر لإعلان الكشوف بعد التنازل والتعديل وتقديم الطعون، فيما تقرر تحديد 5 أيام من 4 إلى 8 أكتوبر للفصل فى الطعون.
على أن يتم إعلان نتائج انتخابات المرحلة الأولى وتقديم التظلمات إلى اللجنة العليا للانتخابات والفصل فيها يومى 20 و 21 أكتوبر.
وحددت اللجنة يوم 25 أكتوبر لبدء الصمت الدعائى فى الانتخابات، فى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخابات، على أن تعلن يومى 29 و 30 أكتوبر النتائج وتقديم التظلمات إلى اللجنة العليا والفصل فيها.
وشمل الجدول الزمنى الخاص بالمرحلة الثانية والأخيرة للانتخابات، تحديد يوم 2 نوفمبر ، لإعلان الكشوف النهائية لمرشحى المرحلة الثانية من الانتخابات، وبدء الدعاية الانتخابية لهم، وتحديد يومى 3 و 4 نوفمبر لتنازل المرشحين وإجراء التعديلات، على أن تخصص 3 أيام من 5 إلى 7 نوفمبر المقبل لإعلان الكشوف بعد التنازل والتعديل وتقديم الطعون، فيما تقرر تحديد 5 أيام من 8 إلى 12 نوفمبر للفصل فى الطعون.
وقررت اللجنة تحديد فترة الصمت الدعائى فى انتخابات المرحلة الثانية، ابتداء من 20 نوفمبر المقبل، وذلك قبل إجراء الانتخابات، على أن يتم إعلان نتائج انتخابات تلك المرحلة وتقديم التظلمات إلى اللجنة العليا للانتخابات والفصل فيها يومى 24 و 25 نوفمبر.
وحددت اللجنة يوم 29 نوفمبر لبدء الصمت الدعائى فى المرحلة الثانية من الانتخابات، فى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخابات، على أن يتم يومى 3 و 4 ديسمبر المقبل إعلان النتائج وتقديم التظلمات إلى اللجنة العليا والفصل فيها، وتسلم الشهادات للأعضاء المنتخبين حتى يوم 20 ديسمبر.
7 شروط أساسية فى المرشح
أن يكون طالب الترشح مصريًا ، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، و مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك، وأَلاَّ يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 عاما، ويكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل، وأدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.
الترشح على النظام الفردى
يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب من طالب الترشح على النظام الفردى كتابة على النموذج المعد لذلك إلى لجنة انتخابات المحافظة التى يختارها للترشح بإحدى دوائرها خلال المدة التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات، ويسرى ذلك على المرشحين المقيمين خارج مصر ويجوز أن يقدم طلب الترشح بواسطة وكيل عن المرشح وتثبت الوكالة بمحرر رسمى مصدق عليه من جهة التوثيق المختصة (توكيل خاص)، ويرفق هذا المحرر الرسمى بالطلب عند تقديمه، وتثبت شخصية الوكيل بما يكون لديه من أوراق رسمية (بطاقة رقم قومى أو مستند رسمى ممهور ببصمة خاتم شعار الجمهورية ويحمل الرقم القومي).
الترشح لنظام القوائم
يقدم طلب الترشح فى الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم كتابة على النموذج المعد لذلك، على النحو الآتي:
دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة إلى لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية. دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة إلى لجنة المحافظة بمحكمة الجيزة الابتدائية دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية إلى لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة الزقازيق الابتدائية دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية إلى لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية.
ويجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانونى من خارج القائمة سواء كانت تتضمن مرشحى حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم، وتثبت شخصية الممثل القانوني عبر الأوراق الرسمية (بطاقة الرقم القومي، أى مستند رسمى ممهور بخاتم شعار الجمهورية ويحمل الرقم القومي)، ويشترط فى ممثل القائمة أن يكون مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويثبت التمثيل القانونى لقائمة الحزب الواحد بخطاب معتمد من رئيس الحزب، موضح به اسم ممثل قائمته، وأن للأخير وحده حق التعديل فى القائمة.
وفى حالة القوائم المستقلة أو القوائم التى تضم أكثر من حزب يثبت الممثل القانونى بمحرر رسمى أو أكثر من جميع المرشحين الأصليين والاحتياطيين بالقائمة أو من وكلائهم الرسميين ومصدق عليه من جهة التوثيق المختصة، وثابت به أن لممثل القائمة وحده حق التعديل فى القائمة.
-يقدم ممثل القائمة طلب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك مرفقا به كشف بأسماء المرشحين الأصليين للقائمة وصفاتهم وكشف آخر بأسماء المرشحين الاحتياطيين لها وصفاتهم، ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المرشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له، وإذا توافر لمرشح أكثر من صفة من الصفات السابقة، فلا يعتد إلا بالصفة التى ترشح على أساسها فى القائمة.
وذكرت اللجنة أن لممثل القائمة وحده حق التعديل فى القائمة، على أن تتضمن كل قائمة بالدوائر المخصص لها 15 مقعدا الأعداد والصفات الآتية وهي: ثلاثة مرشحين من المسيحيين، ومرشحان اثنان من العمال والفلاحين، ومرشحان اثنان من الشباب، ومرشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، ومرشح من المصريين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبع نساء على الأقل.
و تتضمن كل قائمة مخصص لها 45 مقعدا تسعة مرشحين من المسيحيين، وستة مرشحين من العمال والفلاحين، وستة مرشحين من الشباب، وثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين فى الخارج، وثلاثة مرشحين من ذوى الاعاقة، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم إحدى وعشرون من النساء على الأقل. وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المرشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح، ولا تقبل القائمة غير المستوفاة لأى من الشروط والأحكام المشار إليها،
كما يجب أن يتوافر فى المرشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ويحدد المرشح الدائرة التى يترشح فيها، ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح فى دائرتين بالنظام الفردي، أو فى قائمة انتخابية وعلى مقعد فردي، أو أكثر من قائمة انتخابية، فإن جمع بين أى منهما يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت فى السجل المخصص لذلك.
و شمل قرار اللجنة قيام المرشح بالسداد إلى خزينة المحكمة الابتدائية قيمة تأمين الترشح وهى مبلغ 3000 جنيه للمرشح بالنظام الفردي، و6000 جنيه للقائمة المخصص لها 15 مقعدا، و 18 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 45 مقعدا، وتظل خزائن المحاكم مفتوحة لتلقى تأمينات الترشح حتى نهاية الساعات المحددة لتقديم طلبات الترشح.
11 مستندا رئيسيا مطلوبة من كل مرشح
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح، وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية على النموذج المعد لذلك، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة موقعة من رئيس الحزب وممهورة بخاتم الحزب إذا ما كان المرشح منتميًا إلى حزب واسم هذا الحزب، أوإقرار يفيد الترشح مستقلا، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها، وإيصال إيداع مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة، وشهادة ميلاد المرشح وصورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة رسمية من المحكمة الابتدائية بالمحافظة التى يقع فى نطاقها محل الإقامة تفيد بأن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، وأنه لم يطرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده.
وحددت اللجنة فى قرارها بعض المستندات المطلوبة من بعض الفئات من المترشحين مثال ذلك إذا كان طالب الترشح من الفلاحين عليه تقديم اقرار مصحوب بمستندات تؤيد هذه الصفة تدل على أن الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه لمدة 10 سنوات سابقة على ترشحه لمجلس النواب ولا تتجاوز حيازتة الزراعية هو وزوجه واولاده القصر ملكا أو ايجارا 10 افدنة.
وبالنسبة للمترشح من العمال يقدم اقرارا مصحوبا بمستندات تؤيد هذه الصفة وتدل على انه يعتمد فى دخله على عمله اليدوى وليس منضما إلى نقابة مهنية أو مقيدا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا ويستثنى من ذلك اعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا.
وإذا كان طالب الترشح من القوات المسلحة أو الشرطة أو المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية فعليهم تقديم شهادة رسمية تفيد قبول الاستقالة.
وتضمن القرار أن يقدم طالب الترشح وممثل القائمة ما يفيد بفتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية فى أحد بنكين: الأهلي، مصر، أو بأحد مكاتب البريد لإيداع ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، وليقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية،.
وأكدت اللجنة أن جميع الأوراق والمستندات التى تقدم تعتبر أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
الطعن
وأوضحت اللجنة أنه لكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه باى من كشفى المرشحين المقبولين أن يطعن على قرار لجنة فحص الطلبات والبت فى الصفة بعدم إدراج اسمه، كما يكون لكل مرشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أى من المرشحين أو إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين .
وتقدم تلك الطعون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض كشفى المرشحين بالنظام الفردى ونظام القوائم المقبولين، وتفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعون خلال مدة أقصاها خمسة أيام، ولا يجوز وقف تنفيذ حكمها ولو تم الاستشكال فى تنفيذه أمام أية جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ.
التنازل عن الترشح
لكل مرشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأى وسيلة رسمية.
رمز انتخابى موحد للقائمة
تتقدم القائمة المترشحة فى اليوم التالى لتقديم أوراق ترشحها ، بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات تحدد فيه الرمز الانتخابى المراد تخصيصه لها وتتولى اللجنة تخصيص الرموز الانتخابية للقوائم وفقاً للآتى:
تخصيص رمز انتخابى موحد واحد لكل قائمة حزبية فى جميع الدوائر الانتخابية، وفى حالة التزاحم بين القوائم الحزبية على رمز تكون الأولوية فى الاختيار للحزب الذى سبق تخصيص الرمز له فى أى انتخابات سابقة، فإن تعذر يخصص الرمز بأسبقية صدور قرار لجنة الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيس الحزب.
تخصيص رمز انتخابى موحد واحد فى جميع الدوائر الانتخابية لكل قائمة من قوائم مرشحى الائتلافات سواء تضمنت مرشحى أكثر من حزب أو مترشحين مستقلين، وفى حاله التزاحم تكون الأولوية للأسبق فى تقديم طلب الترشح.
فى حالة عدم تقديم طلب إلى اللجنة العليا بتخصيص رمز للقائمة فى الموعد المحدد أو تعدد الرموز المطلوبة، تتولى اللجنة العليا تخصيص الرمز للقائمة.
على لجان فحص طلبات الترشح إعداد كشوف القوائم المقبولة بالرموز المخصصة لها بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات.
وتابع قرار اللجنة أنه لممثل القائمة أو لرئيس الحزب على حسب الحال طلب تخصيص رمز أو أكثر بما لا يجاوز أربعة رموز للمترشحين فى النظام الفردى المنتمين للقائمة أو للحزب، ويحدد فى طلبه من يحصل منهم على ذات الرمز المخصص للقائمة أو للحزب، وتتولى اللجنة العليا تخصيص الرموز الأخرى لغيره من المترشحين المنتمين للقائمةأو للحزب ان كان، وعلى لجان فحص طلبات الترشح، إعداد كشوف المترشحين المقبولين بالرموز المخصصة لهم بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات، ولا تمنح الأحزاب المتنازع عليها رموزا انتخابية خاصة بهذه الأحزاب.
وبالنسبة للمترشحين المستقلين بالنظام الفردي تخصص الرموز بمعرفة لجنة فحص الطلبات والبت فى صفة المترشح ، وفقاً للآتى:
يقدم طالب الترشح ضمن أوراق ترشحه طلبا بتخصيص رمز له من الرموز المدرجة بالجدول الثانى المرفق بالقرار وتكون الأولوية فى التخصيص بأسبقية التقدم للترشح.
الكشف الطبى للمقيمين داخل مصر
وتضمنت القرارات الصادرة عن اللجنة قرار اللجنة تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا فى الدعوى رقم 61/25226 ق عليا «على طالب الترشح لمجلس النواب التقدم لتوقيع الكشف الطبى عليه بالمستشفيات التى تحددها وزارة الصحة لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات».
وأكدت اللجنة أنه يكتفى لمن سبق قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2015 ما قدمه من تقارير طبية بنتيجة الكشوف والفحوصات الطبية إذا كانت مستوفاة للشروط المبينة بهذا القرار، بعد التأكد من ضمها لملفه وأنه لم يستعدها.
وأشارت إلى أنه يجوز قبول المستند الدال على إجراء الكشوف والفحوصات الطبية المطلوبة مع أوراق الترشح، على أن يقدم صاحب الشأن التقرير بالنتيجة قبل انتهاء فترة تقديم طلبات الترشح لاستكمال أوراقه فى الموعد المحدد، وألغت اللجنة القرار رقم 36 لسنة 2015 الصادر منها .
الكشف الطبى للمقيمين بالخارج
كما أصدرت اللجنة قرارا خاصا بتوقيع الكشف الطبى على راغبي الترشح للانتخابات خارج مصر جاء به أنه على طالب الترشح لمجلس النواب – المقيم خارج مصر – التقدم لتوقيع الكشف الطبى عليه وإجراء الفحوصات اللازمة فى المستشفيات التى تحددها وزارة الصحة فى الخارج، وفقاً للضوابط التى تضعها للتأكد من شخصيته ومن التقرير الصادر لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات.
وأوضحت اللجنة أنه يكتفى لمن سبق قبول أوراق ترشحه ما قدمه من تقارير طبية بنتيجة الكشوف والفحوصات الطبية إذا كانت مستوفاة للشروط المبينة بهذا القرار، بعد التأكد من ضمها لملفه وأنه لم يستعدها. و يجوز قبول المستند الدال على إجراء الكشوف والفحوصات الطبية المطلوبة مع أوراق الترشح، على أن يقدم صاحب الشأن التقرير بالنتيجة قبل انتهاء فترة تقديم طلبات الترشح لاستكمال أوراقه فى الموعد المحدد، وقررت اللجنة إلغاء القرار رقم 37 لسنة 2015 الصادر منها .
الكشف الطبى على ذوى الإعاقة
كما نص قرار اللجنة على أن تتولى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة توقيع الكشف الطبى على طالب الترشح لعضوية مجلس النواب من ذوى الإعاقة، وأن يقدم هذا الطلب بمعرفة طالب الترشح مباشرة.
وأوضح القرار إن الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تقوم باعداد تقريراً بنتيجة الكشف الطبي، على طالب الترشح من ذوى الإعاقة، يتضمن بيان ما إذا كان يعانى من إعاقة وماهيتها، وما إذا كانت تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية. و أنه يجب أن يشتمل التقرير الطبى على بيانات طالب الترشح كاملة، مع أخذ بصمة إبهام يده اليمني، ووضع صورة شخصية حديثة له، ويتم اعتماد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.
وأكدت اللجنة أنه يكتفى لمن سبق قبول أوراق ترشحه للا نتخابات من ذوى الإعاقة ما قدمه من تقارير طبية فى هذا الشأن تشمل بيان جميع النتائج المطلوبة فى المواد السابقة، وبعد التأكد من ضمها لملفه وأنه لم يستعدها.
كما إنه يجوز قبول المستند الدال على إجراء الكشوف والفحوصات الطبية المطلوبة مع أوراق الترشح، على أن يقدم صاحب الشأن التقرير بالنتيجة قبل انتهاء فترة تقديم طلبات الترشح لاستكمال أوراقه فى الموعد المحدد، مع إلغاء القرار رقم 4 لسنة 2015 الصادر من اللجنة.
تنظيم تصويت المصريين المقيمين خارج مصر
وتضمنت قرارات اللجنة تنظيم عملية تصويت المصريين بالخارج ونص القرار على أنه لكل مصرى مقيم خارج البلاد الحق فى الإدلاء بصوته لاختيار المترشحين فى دائرته ، متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومى مبينا بها عنوانه فى مصر أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى وعنوانه فى مصر وقدم إقرارا يفيد بأنه مقيم بالخارج ومستندا دالا على الإقامة تقبل اللجنة المشرفة على الإنتخاب فى البعثة دلالته فى الخارج ، ويجب أن يباشر الناخب هذا الحق بنفسه.
وأكدت اللجنة انه لا يعتد فى إثبات شخصية الناخب بغير اصل بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومي.
500ألف جنيه الحد الاقصى لانفاق المرشح و7٫5 مليون للقائمة
وحددت اللجنة العليا فى قراراتها شروط الدعاية الانتخابية للمترشحين لعضوية مجلس النواب سواء بالنظام الفردى أو القوائم لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الإنتخابي.
كما حدد القرار الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح فى الدعاية فى النظام الفردى بمبلغ خمسمائة ألف جنيه والحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة بمبلغ مائتى ألف جنيه ، ويكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدا مليونين وخمسمائة ألف جنية ، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الاعادة مليون جنيه ، ويزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها45 مقعدا.
ونوه إلى أن القرار سمح للمترشح تلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعى مصرى أو من الأحزاب المصرية بشرط ألا يجاوز مجموعها 5٪ من الحد الأقصى المصرح به للانفاق على الدعاية الانتخابية ، ويحظر تلقى تبرعات من جهات محددة ومنها دولة أجنبية أو منظمة دولية أو كيان يساهم فى رأسماله شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى أو أية جهة أجنبية أيا كان شكلها القانوني.
كما تضمن القرار استخدام المترشح لوسائل الإعلام فى الدعاية الانتخابية ، وشمل القرار أيضا محظورات الدعاية الإنتخابية واستغلال صلاحيات الوظيفة العامة فى الدعاية والجزاءات المترتبة عليه.
واشترط القرار ضرورة أن يقدم كل مترشح من بين أوراق ترشحة ما يفيد فتح حساب بالعملة المحلية بأحد فروع البنك الأهلى أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد وذلك ما يتلقاه من تبرعات نقدية أو ما يخصصه من أمواله للصرف على الدعاية الانتخابية ، واخطار لجنة انتخابات المحافظة بأوجه إنفاقه خلال 24 ساعة ، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الإنتخابية من خارج هذا الحساب.
وضرورة امساك المترشح بسجل منظم يدون فيه مصادر التمويل ومصاريف الدعاية الإنتخابية يسلم إلى لجنة انتخابات المحافظة فى اليوم التالى لنهاية الحملة الانتخابية.
وقد نص القرار على محظورات الدعاية أثناء الانتخابات ، وحظرت الدعاية القيام بالتعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المترشحين ، وتهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية.
كما حظر القانون استخدام العنف أو التهديد باستخدامه ، واستخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وحظر القانون أيضا استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة فى الدعاية الانتخابية.
وشملت محظورات الدعاية إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأخيرا حظر القرار الكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة ، وتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ونص القرار أنه اذا ثبت للجنة العليا للانتخابات أن مترشحا قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة فى الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات فعلى رئيس اللجنة العليا التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم المرشح من القائمة النهائية للترشح فى الدائرة على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة الدالة على ارتكاب المترشح للمخالفة، وللمترشح أن يطلع على الطلب ومرفقاته ويودع ما يشاء من مذكرات دفاع وللمحكمة أن تفصل فى الأمر على وجه السرعة.
قواعد تخصيص الرموز الانتخابية
تتقدم القائمة المترشحة فى اليوم التالى لتقديم أوراق ترشحها ، بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات تحدد فيه الرمز الانتخابى المراد تخصيصه لها وتتولى اللجنة تخصيص الرموز الانتخابية للقوائم وفقاً للآتى:
تخصيص رمزا انتخابيا موحدا واحدا لكل قائمة حزبية فى جميع الدوائر الانتخابية، وفى حالة التزاحم بين القوائم الحزبية على رمز تكون الأولوية فى الاختيار للحزب الذى سبق تخصيص الرمز له فى أى انتخابات سابقة، فإن تعذر يخصص الرمز بأسبقية صدور قرار لجنة الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيس الحزب.
تخصيص رمز انتخابى موحد واحد فى جميع الدوائر الانتخابية لكل قائمة من قوائم مرشحى الائتلافات سواء تضمنت مرشحى أكثر من حزب أو مترشحين مستقلين، وفى حاله التزاحم تكون الأولوية للأسبق فى تقديم طلب الترشح.
فى حالة عدم تقديم طلب إلى اللجنة العليا بتخصيص رمز للقائمة فى الموعد المحدد أو تعدد الرموز المطلوبة، تتولى اللجنة العليا تخصيص الرمز للقائمة.
على لجان فحص طلبات الترشح إعداد كشوف القوائم المقبولة بالرموز المخصصة لها بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات.
وتابع قرار اللجنة أنه لممثل القائمة أو لرئيس الحزب على حسب الحال طلب تخصيص رمز أو أكثر بما لا يجاوز أربعة رموز للمترشحين فى النظام الفردى المنتمين للقائمة أو للحزب، ويحدد فى طلبه من يحصل منهم على ذات الرمز المخصص للقائمة أو للحزب، وتتولى اللجنة العليا تخصيص الرموز الأخرى لغيره من المترشحين المنتمين للقائمةأو للحزب ان كان، وعلى لجان فحص طلبات الترشح، إعداد كشوف المترشحين المقبولين بالرموز المخصصة لهم بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات، ولا تمنح الأحزاب المتنازع عليها رموزا انتخابية خاصة بهذه الأحزاب.
وبالنسبة للمترشحين المستقلين بالنظام الفردي تخصص الرموز بمعرفة لجنة فحص الطلبات والبت فى صفة المترشح ، وفقاً للآتى:
يقدم طالب الترشح ضمن أوراق ترشحه طلبا بتخصيص رمز له من الرموز المدرجة بالجدول الثانى المرفق بالقرار وتكون الأولوية فى التخصيص بأسبقية التقدم للترشح.
يحجب الرمز المطلوب من الجدول الثانى فور قبول لجنة انتخابات المحافظة أوراق الترشح أولاً بأول، وعلى طالب الترشح اختيار رمز من بين الرموز المتاحة أمامه، أو تخصص له لجنة فحص الطلبات والبت فى صفة المترشح رمزاً بمعرفتها.
وتضمن قرار اللجنة أنه يجوز للقائمة ومترشح النظام الفردى المقبولين، التقدم بطلب مسبب للجنة العليا للانتخابات لتعديل تخصيص الرمز وذلك فى اليومين الأول والثانى من عرض الكشوف، وتتولى الأمانة العامة عرضه على اللجنةالعليا، ويتم الفصل فيه قبل انتهاء اليوم الثالث لإعلان الكشوف.
وتشكل لجنة من الأمانة العامة بقرار من رئيس اللجنة العليا لتلقى طلبات تخصيص وتعديل الرموز لعرضها على اللجنة العليا بالرأى لإصدار القرارات الخاصة بها، ولرئيس اللجنة العليا أن يضم لعضويتها من يشاء من الخبراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.