"الأوقاف" تكرم عضوا ب الأعلى للشئون الإسلامية" لمشاركته بالأنشطة الرمضانية بالمساجد    المفتي: الجيش واجه معركتين حاسمتين في سيناء    سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 10 مايو 2024    محافظ أسيوط: مواصلة تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة بمدينة منفلوط    وزيرة التعاون الدولي تشارك بالاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار الأسبوع المقبل    الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 12 جنديا هاجمتهم الدبابير في غزة    جامعة «أريزونا» تطرد أستاذا جامعيا بعد تعديه على امرأة مسلمة داعمة لفلسطين    الامين العام للأمم المتحدة يدعو قادة الاحتلال وحماس للتوصل إلى صفقة لوقف إراقة الدماء    موعد مباراة الخليج والوحدة اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة    أخبار الأهلي : فرمان جديد ل حسام حسن في منتخب مصر بعد قرار "كاف" الرسمي    محافظ أسيوط: حملات مكثفة على الأسواق بالمراكز والأحياء    خلال 24 ساعة.. تحرير 16 ألف مخالفة مرورية متنوعة    «تالجو ومكيف وروسي»..تعرف على مواعيد القطارات خط «القاهرة/ الإسكندرية» والعكس    وزير السياحة يشارك في الاحتفال السنوي بيوم أوروبا    قبل ساعات من عزاءها.. من هي سوسن المارديني والدة يسرا اللوزي؟ وتفاصيل عملها في «ديزني»    19 عرضا مسرحيا مجانيا لقصور الثقافة بأسيوط    "مبروك يا صايعة".. الشرنوبي يثير الجدل بتهنئته ل لينا الطهطاوي بزفافها (صور وفيديو)    المفتي يكشف حكم إيداع الأموال في البنوك    وكيل صحة الشرقية يفاجئ العاملين بمستشفى الحسينية المركزي ( صور )    ترغب في التخسيس؟- أفضل الطرق لتنشيط هرمون حرق الدهون    محلل أداء منتخب الشباب يكشف نقاط قوة الترجي قبل مواجهة الأهلي    بيرسي تاو يحصد جائزة أفضل لاعب في اتحاد دول جنوب إفريقيا    «المشاط»: 117 مشروعًا لدفع مشاركة المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا    وزيرة التخطيط: 7.7 مليار جنيه استثمارات عامة لمحافظة الأقصر خلال 23-2024    محافظ بني سويف يوجه بمتابعة استمرار التسهيلات في تلقى طلبات التصالح بالقانون الجديد 187    تشييع جثمان عقيد شرطة ضحية تصادم سيارة مع جمل ببني سويف    مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة البيضاء وإصابة شخصين بالفيوم    حفاران حطما الجدران.. كيف ساهمت مياه الشرب في إخماد حريق الإسكندرية للأدوية؟- صور    تشكيل هيئة مكتب نقابة أسنان القليوبية    نقيب الفلاحين يعلن دعمه لاتحاد القبائل العربية بقيادة العرجاني    الملتقى الأول لشباب الباحثين العرب بكلية الآداب جامعة عين شمس    الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم على مباني الأونروا في القدس الشرقية    سنوات الجرى فى المكان: بين التلاشى وفن الوجود    أوكرانيا: روسيا بدأت هجوماً برياً في منطقة خاركيف    خطيب الجمعة ب "الأزهر": الحضارة الإسلامية حوربت عبر تشكيك المسلمين في تراثهم    إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بقرية الفاوية في قنا    حملة بحي شرق القاهرة للتأكد من التزام المخابز بالأسعار الجديدة    الرعاية الصحية: تقديم 16 مليون خدمة طبية بالمستشفيات والوحدات التابعة    عادات يومية للتحكم في نسبة السكر بالدم.. آمنة على المرضى    وزير الري يلتقى المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة    انطلاق فعاليات القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة بالشرقية    في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر    الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" يتبادلان القصف    دعاء الجمعة للمتوفي .. «اللهم أنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين»    رحلة مبابي في باريس تنهي بمكالمة الخليفي    الاستغفار والصدقة.. أفضل الأعمال المستحبة في الأشهر الحرم    رد فعل محمد عادل إمام بعد قرار إعادة عرض فيلم "زهايمر" بالسعودية    الإسكان تناقش آليات التطوير المؤسسي وتنمية المواهب    463 ألف جنيه إيرادات فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في يوم واحد بدور العرض    حماس: الكرة الآن في ملعب الاحتلال للتوصل لهدنة بغزة    فضل يوم الجمعة وأفضل الأعمال المستحبة فيه.. «الإفتاء» توضح    شخص يطلق النار على شرطيين اثنين بقسم شرطة في فرنسا    لمواليد 10 مايو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    الناس بتضحك علينا.. تعليق قوي من شوبير علي أزمة الشيبي وحسين الشحات    3 فيروسات خطيرة تهدد العالم.. «الصحة العالمية» تحذر    رد فعل صادم من محامي الشحات بسبب بيان بيراميدز في قضية الشيبي    اللواء هشام الحلبي يكشف تأثير الحروب على المجتمعات وحياة المواطنين    نهائي الكونفدرالية.. تعرف على سلاح جوميز للفوز أمام نهضة بركان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد صدور قانون عزل رؤساء الأجهزة الرقابية..حالات العزل من الوظيفة العامة طبقا للقانون التأديبى والجنائى
نشر في الأهرام اليومي يوم 23 - 07 - 2015

صدرالقرار بقانون بشأن عزل رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من وظائفهم العامة, وهو القانون رقم 89 لسنة 2015- و قد ثارت تساؤلات عديدة , حول ماهية عقوبة العزل من الوظيفة العامة, والاحوال التى يجوز فيها توقيع عقوبة العزل على الموظف العام, والاجراءات التى يتعين الالتزام بها عند توقيع هذه العقوبة،
وقد تحفظ البعض على القانون ، بينما أكد أخرون أنه ضرورى لتطهير هذه الاجهزة من الفاسدين والمفسدين ، وأيضا من المنتمين للجماعة الإرهابية ، الذين تم زرعهم خلال حكم هذه الجماعة .
يوضح الدكتورإسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية, أن العزل من الوظيفة العامة هو الفصل من الخدمة, بالحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها , وتتمثل أهم الاحكام القانونية للعزل من الوظيفة فى عدة حالات .
حالات العزل من الوظيفة العامة
أولا: عقوبة العزل من الوظيفة العامة ثلاثة أنواع ,الفصل بالطريق التأديبى, و الفصل بغير الطريق التأديبى, و العزل من الوظيفة بحكم جنائى
ثانيا : الفصل بالطريق التأديبى هى عقوبة لاتوقع إلا بحكم قضائى من المحاكم التأديبية أو بقرار من مجلس التأديب المختص, و ذلك بناء على دعوى تأديبية, ومن ثم لا تملك النيابة الادارية أوجهة الادارة توقيع عقوبة الفصل التأديبى من الخدمة, أما الفصل بغير الطريق التأديبى فيصدر بقرار من السلطة المختصة التى يحددها القانون, ولايجوزلهذه السلطة الرئاسية تفويض غيرها فى أصدار قرارالفصل بغير الطريق التأديبى بحسبان إنه لا يجوز بحسب الاصل التفويض فى الاختصاصات التأديبية, وإلا أضحى إسناد المشرع الاختصاص بتوقيع جزاء تأديبى محدد لسلطة وظيفية معينة لغوا, وهوما لا يجوزقانونا , أما العزل بحكم جنائى فهى عقوبة جنائية تبعية للحكم بعقوبة جناية توقع من المحكمة الجنائية، وهو ما نصت عليه المادة- 25 - من قانون العقوبات وتقضى بأن الحكم بعقوبة جناية يستلزم حتما بقوة القانون حرمان المحكوم عليه من القبول فى أى خدمة فى الحكومة , و قد توقع كعقوبة تكميلية فى بعض الجنايات وفق ما نصت عليه المادة- 27- من قانون العقوبات ، وفى بعض الجنح على النحو الذى بينته المادة- 123- عقوبات .
ثالثا .. الفصل بالطريق التأديبى ,عقوبة أصلية جوازيه, إذ لم يحدد المشرع فى قانون الخدمة المدنية , الاحوال التى يجوز فيها توقيع عقوبة الفصل من الخدمة , فالمشرع لم يقرن الجرائم التأديبية بعقوبات محددة على النحو الذى اتبعه المشرع الجنائى فى قانون العقوبات, وبناء على ذلك تتمتع السلطة التأديبية بسلطة تقديرية فى اختيار العقوبة التأديبية الملائمة من بين قائمة العقوبات التى حددها المشرع, و ذلك على خلاف الفصل بغير الطريق التأديبى الذى اشترطت المادة- 14- من الدستورأن يكون فى الاحوال التى يحددها القانون, وإلا كان قرارالفصل باطل
رابعا: أحوال الفصل بغير الطريق التأديبى, بينتها قوانين عدة, من بينها القانون رقم- 10- لسنة -1972- والذى نص على توقيع عقوبة الفصل على العاملين باحدى وظائف الجهاز الادارى للدولة أوالهيئات العامة أوالمؤسسات العامة ووحداتها الاقتصادية, فى حالة إخلالهم بواجباتهم الوظيفيه بما من شأنه الاضرار الجسيم بالانتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو أحد الاشخاص الاعتبارية العامة, أو فقد أحد شاغلى الوظائف العليا الثقة والاعتبار, و فى هذه الاحوال توقع عقوبة الفصل بقرار مسبب من رئيس الجمهورية بناء على عرض من الوزير المختص بعد التحقيق الادارى مع الموظف, و كذلك القانون رقم- 89- لسنة 2015- بشأن عزل رؤساء الهيئات المستقلة و الاجهزة الرقابية , و الذى أجاز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم فى الحالات الآتية إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها, إذا فقد الثقة والاعتبار, إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أوأحد الأشخاص الاعتبارية العامة, إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية .
خامسا: يخضع قرار الفصل بغير الطريق التأديبى لرقابة القضاء, الغاء و تعويضا , فيجوز الطعن عليه أمام مجلس الدولة, وهوما يوفرالضمانات الكافية للموظف المفصول .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.