أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى 4 قرارات جمهورية بقوانين، نشرتها الجريدة الرسمية أمس، تشمل قانون ربط الموازنة العامة الجديدة، وقانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقانون إنشاء صندوق "تحيا مصر"، وإصدار قانون فى شأن شركات حراسات المنشآت ونقل الأموال. وتضمن القرار بقانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2015/2016، أن يكون إجمالى استخداماتها بمبلغ تريليون و147 مليار جنيه. وقدرت إيرادات الموازنة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 638.5 مليار جنيه، حيث بلغت الإيرادات 622.2 مليار جنيه منها 422,4 مليار ضرائب، و2,2 مليار منح، و197.6 مليار إيرادات أخرى، بينما بلغت المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول 16,2 مليار جنيه. فيما قدرت مصروفات الموازنة العامة بمبلغ 864.5 مليار جنيه، منها 218.1 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و41.4 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات، و244 مليار جنيه للفوائد، و231.2 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية. وقدر مبلغ شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) فى الموازنة الجديدة بمبلغ 74.9 مليار جنيه. كما قدر الاقتراض بمبلغ 509.2 مليار جنيه، والذى يمثل اجمالى الاستخدامات واجمالى الايرادات والمتحصلات ومبيعات الأصول المالية وغير المالية بالموازنة، ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض من المصادر المحلية والأجنبية وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من القطاع المالى المصرفى وغير المصرفى وغيره من مصادر التمويل. وتضمن القرار بقانون أن تؤول للخزانة العامة للدولة، اعتبارا من أول يوليو الجارى، نسبة 10% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة، فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات. وبالنسبة للقرار بقانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/2015، فقد نص على أنه تم اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 3441.6 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 2833.4 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقى ( مقوما بالأسعار الثابتة ) يبلغ 5%. كما ينص على أن برنامج الاستخدامات الاستثمارية بالخطة تم اعتماده بمجموع 416.6 مليار جنيه، منه 75 مليارا استثمارات الحكومة تمول الخزانة العامة منها 55 مليار جنيه، و 58.8 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، و46.3 مليار جنيه للشركات العامة، و 236.5 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني. وينص القرار كذلك على تخصيص قروض ميسرة تبلغ 300 مليون جنيه منها 270 مليونا للإسكان الشعبي، وذلك بأسعار فائدة ميسرة لا تجاوز 6%. وقد أصدر الرئيس قرارا بقانون رقم 84 لسنة 2015، بإنشاء صندوق تحيا مصر، تنص المادة الأولى على أن ينشأ صندوق ذو طبيعة خاصة يسمى صندوق «تحيا مصر» تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب فى المحافظات الأخرى. وتضمنت المادة الثانية أن يتمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته. كما تضمن القانون أن يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه أساليب الإشراف على الصندوق وإدارته وتصريف شئونه المالية والإدارية، وذلك بما يتفق وطبيعة ونشاط الصندوق ويمكنه من تحقيق رسالته ودون التقيد بالنظم الحكومية المنصوص عليها فى أى قانون آخر. وبموجب القانون يكون للصندوق مجلس أمناء يتولى رسم السياسية العامة للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية فضلية الأمام الأكبر شيخ الأزهر، وقداسة بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ومحافظ البنك المركزى المصري، ووزير المالية، ووزير التخطيط والمتابعة، ووزير الاستثمار، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير العدل، وستة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية. ويحدد النظام الأساسى للصندوق الاختصاصات الأخرى لمجلس الأمناء وأحكام وقواعد مباشرته لعمله. وتتكون موارد الصندوق من التبرعات والهبات النقدية أو العينية، والهبات المحلية والأجنبية، وريع أو عائد بيع أى من الأصول المملوكة للصندوق، وعائد استثمار أموال الصندوق، وأية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية. ويكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بجميع البنوك المصرية فى الداخل والخارج. ويصدر بالنظام الأساسى للصندوق قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء. ويعمل بالقانون اعتبارا من 14 نوفمبر 2014، ويلغى قرار رئيس رئيس الوزراء بشأن صندوق دعم مصر، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. وحول القرار بقانون بإصدار قانون بشأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، فقد تضمنت مواده أنه دون التقيد بأحكام هذا القانون، يجوز لوزارتى الدفاع والداخلية والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال. ويصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريانه.