بعد قبول الطعن على وضعه ب«قوائم الإرهاب».. هل يحق ل أبوتريكة العودة إلى القاهرة؟    وزير التعليم: حريصون على بذل الجهود لدعم التمكين الحقيقي للأشخاص ذوي القدرات الخاصة    وزير الصحة يشيد بدور التمريض في رعاية مصابي غزة    الحصاد الأسبوعي لوزارة التعاون الدولي.. مشاركات وفعاليات مكثفة (إنفوجراف)    اليوم ختام رايز أب 2024 بحضور رئيس الوزراء    «مستقبل وطن»: إدانة مصر للممارسات الإسرائيلية أمام المحكمة الدولية خطوة لحل القضية    حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة راميم بمسيرة هجومية    إجلاء آلاف الأشخاص من خاركيف وسط مخاوف من تطويق الجيش الروسي لها    إعلام عبري: تفكيك كابينت الحرب أقرب من أي وقت مضى    حزب الله يعلن استهداف تجمعا لجنود الاحتلال بثكنة راميم    عودة صابر وغياب الشناوي.. قائمة بيراميدز لمباراة الإسماعيلي في الدوري    «شكرا ماركو».. جماهير بوروسيا دورتموند تودع رويس في مباراته الأخيرة (فيديو)    نجم الترجي السابق ل «المصري اليوم»: إمام عاشور قادر على قلب الطاولة في أي وقت    بوروسيا دورتموند يتفوق على دارمشتات بثنائية في الشوط الأول    قرار مهم من محافظ المنوفية بعد تداول أسئلة مادة العربي للشهادة الإعدادية    حبس المتهم بسرقة مبالغ مالية من داخل مسكن في الشيخ زايد    «القومي للمرأة» يشارك في افتتاح مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة    صابرين تؤكد ل«الوطن»: تزوجت المنتج اللبناني عامر الصباح منذ 6 شهور    حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط.. علي جمعة يوضح    وزير الصحة: «الذكاء الاصطناعي» لا يمكن أن تقوم بدور الممرضة    جامعة طنطا تقدم الرعاية الطبية ل6 آلاف و616 حالة في 7 قوافل ل«حياة كريمة»    مصرع طفلة دهستها سيارة "لودر" في المرج    بعد الانخفاضات الأخيرة.. أسعار السيارات 2024 في مصر    موعد عيد الأضحى المبارك 2024.. بدأ العد التنازلي ل وقفة عرفات    «الحرية المصري»: مصر لن تتخلى عن مسئولياتها تجاه الشعب الفلسطيني    عاشور: دعم مستمر من القيادة السياسية لبنك المعرفة المصري    السفيرة سها جندي تترأس أول اجتماعات اللجنة العليا للهجرة    تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان جلال الزكي.. في العناية المركزة    مسؤولو التطوير المؤسسي بهيئة المجتمعات العمرانية يزورون مدينة العلمين الجديدة    وزير الرياضة يترأس لجنة مناقشة رسالة دكتوراه ب"آداب المنصورة"    محافظة القاهرة تنظم رحلة ل120 من ذوي القدرات الخاصة والطلبة المتفوقين لزيارة المناطق السياحية    فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة يحتل المرتبة الثالثة في شباك التذاكر    مصر تنافس على لقب بطولة CIB العالم للإسكواش ب3 لاعبين في المباراة النهائية    بعد الخلافات العديدة.. إشبيلية يعلن تجديد عقد نافاس    8 تعليمات مهمة من «النقل» لقائدي القطارات على خطوط السكة الحديد    «المصل واللقاح»: متحور كورونا الجديد سريع الانتشار ويجب اتباع الإجراءات الاحترازية    «الصحة»: وضع خطط عادلة لتوزيع المُكلفين الجدد من الهيئات التمريضية    الأحجار نقلت من أسوان للجيزة.. اكتشاف مفاجأة عن طريقة بناء الأهرامات    أستاذ الطب الوقائي: الإسهال يقتل 1.5 مليون شخص بالعالم سنويا    مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للمشروعات الوطنية    جوري بكر تتصدر «جوجل» بعد طلاقها: «استحملت اللي مفيش جبل يستحمله».. ما السبب؟    طلاب الإعدادية الأزهرية يؤدون امتحاني اللغة العربية والهندسة بالمنيا دون شكاوى    محافظ المنيا: استقبال القمح مستمر.. وتوريد 238 ألف طن ل"التموين"    أبرزهم رامي جمال وعمرو عبدالعزيز..نجوم الفن يدعمون الفنان جلال الزكي بعد أزمته الأخيرة    نهائي أبطال إفريقيا.. 3 لاعبين "ملوك الأسيست "في الأهلي والترجي "تعرف عليهم"    موناكو ينافس عملاق تركيا لضم عبدالمنعم من الأهلي    جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية    وزير الري يلتقي سفير دولة بيرو لبحث تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المياه    25 صورة ترصد.. النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل 15 مايو    "الإسكان": غدا.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن بالعبور    مسئولو التطوير المؤسسي ب"المجتمعات العمرانية" يزورون مدينة العلمين الجديدة (صور)    خبيرة فلك تبشر الأبراج الترابية والهوائية لهذا السبب    ما حكم الرقية بالقرآن الكريم؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل: ينبغي الحذر من الدجالين    الفصائل الفلسطينية تعلن قتل 15 جنديا إسرائيليا فى حى التنور برفح جنوبى غزة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 18-5-2024    حادث عصام صاصا.. اعرف جواز دفع الدية في حالات القتل الخطأ من الناحية الشرعية    المستشار الأمني للرئيس بايدن يزور السعودية وإسرائيل لإجراء محادثات    الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى عدد من القرارات الجمهورية..ربط الموازنة الجديدة بتريليون و147 مليار جنيه.. واعتماد الخطة الاقتصادية والاجتماعية بمعدل نمو 5%
نشر في الأهرام اليومي يوم 13 - 07 - 2015

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى 4 قرارات جمهورية بقوانين، نشرتها الجريدة الرسمية أمس، تشمل قانون ربط الموازنة العامة الجديدة، وقانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقانون إنشاء صندوق "تحيا مصر"، وإصدار قانون فى شأن شركات حراسات المنشآت ونقل الأموال.
وتضمن القرار بقانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2015/2016، أن يكون إجمالى استخداماتها بمبلغ تريليون و147 مليار جنيه.
وقدرت إيرادات الموازنة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 638.5 مليار جنيه، حيث بلغت الإيرادات 622.2 مليار جنيه منها 422,4 مليار ضرائب، و2,2 مليار منح، و197.6 مليار إيرادات أخرى، بينما بلغت المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول 16,2 مليار جنيه.
فيما قدرت مصروفات الموازنة العامة بمبلغ 864.5 مليار جنيه، منها 218.1 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و41.4 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات، و244 مليار جنيه للفوائد، و231.2 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
وقدر مبلغ شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) فى الموازنة الجديدة بمبلغ 74.9 مليار جنيه.
كما قدر الاقتراض بمبلغ 509.2 مليار جنيه، والذى يمثل اجمالى الاستخدامات واجمالى الايرادات والمتحصلات ومبيعات الأصول المالية وغير المالية بالموازنة، ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض من المصادر المحلية والأجنبية وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من القطاع المالى المصرفى وغير المصرفى وغيره من مصادر التمويل.
وتضمن القرار بقانون أن تؤول للخزانة العامة للدولة، اعتبارا من أول يوليو الجارى، نسبة 10% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة، فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات.
وبالنسبة للقرار بقانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/2015، فقد نص على أنه تم اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 3441.6 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 2833.4 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقى ( مقوما بالأسعار الثابتة ) يبلغ 5%.
كما ينص على أن برنامج الاستخدامات الاستثمارية بالخطة تم اعتماده بمجموع 416.6 مليار جنيه، منه 75 مليارا استثمارات الحكومة تمول الخزانة العامة منها 55 مليار جنيه، و 58.8 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، و46.3 مليار جنيه للشركات العامة، و 236.5 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني.
وينص القرار كذلك على تخصيص قروض ميسرة تبلغ 300 مليون جنيه منها 270 مليونا للإسكان الشعبي، وذلك بأسعار فائدة ميسرة لا تجاوز 6%.
وقد أصدر الرئيس قرارا بقانون رقم 84 لسنة 2015، بإنشاء صندوق تحيا مصر، تنص المادة الأولى على أن ينشأ صندوق ذو طبيعة خاصة يسمى صندوق «تحيا مصر» تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب فى المحافظات الأخرى.
وتضمنت المادة الثانية أن يتمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.
كما تضمن القانون أن يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه أساليب الإشراف على الصندوق وإدارته وتصريف شئونه المالية والإدارية، وذلك بما يتفق وطبيعة ونشاط الصندوق ويمكنه من تحقيق رسالته ودون التقيد بالنظم الحكومية المنصوص عليها فى أى قانون آخر.
وبموجب القانون يكون للصندوق مجلس أمناء يتولى رسم السياسية العامة للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية فضلية الأمام الأكبر شيخ الأزهر، وقداسة بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ومحافظ البنك المركزى المصري، ووزير المالية، ووزير التخطيط والمتابعة، ووزير الاستثمار، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير العدل، وستة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية. ويحدد النظام الأساسى للصندوق الاختصاصات الأخرى لمجلس الأمناء وأحكام وقواعد مباشرته لعمله.
وتتكون موارد الصندوق من التبرعات والهبات النقدية أو العينية، والهبات المحلية والأجنبية، وريع أو عائد بيع أى من الأصول المملوكة للصندوق، وعائد استثمار أموال الصندوق، وأية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
ويكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بجميع البنوك المصرية فى الداخل والخارج.
ويصدر بالنظام الأساسى للصندوق قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويعمل بالقانون اعتبارا من 14 نوفمبر 2014، ويلغى قرار رئيس رئيس الوزراء بشأن صندوق دعم مصر، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
وحول القرار بقانون بإصدار قانون بشأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، فقد تضمنت مواده أنه دون التقيد بأحكام هذا القانون، يجوز لوزارتى الدفاع والداخلية والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال. ويصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريانه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.