الإسكان: جار تنفيذ 64 برجا سكنيا بها 3068 وحدة.. و310 فيلات بتجمع صوارى في غرب كارفور بالإسكندرية    الانتفاضة الطلابية بأمريكا.. ماذا يحدث في حرم جامعة كاليفورنيا؟    دور العرض ترفع أحدث أفلام بيومي فؤاد من شاشاتها.. تعرف على السبب    بحضور السيسي.. تعرف على مكان احتفالية عيد العمال اليوم    سفير روسيا لدى واشنطن: اتهامات أمريكا لروسيا باستخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا بغيضة    طقس أسيوط اليوم.. جو ربيعي وانخفاض درجات الحرارة لمدة يومين    ارتفاع في أسعار الذهب بكفر الشيخ.. عيار 21 بكام؟    ماذا يستفيد جيبك ومستوى معيشتك من مبادرة «ابدأ»؟ توطين الصناعات وتخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة 50% وفرص عمل لملايين    قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم مخيم عايدة في بيت لحم وقرية بدرس غربي رام الله ومخيم شعفاط في القدس    "الحرب النووية" سيناريو الدمار الشامل في 72 دقيقة    ملخص عمليات حزب الله ضد الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء    إجراء عاجل من الفلبين ضد بكين بعد اشتعال التوترات في بحر الصين الجنوبي    رامي ربيعة يهنئ أحمد حسن بمناسبة عيد ميلاده| شاهد    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 2 مايو 2024    حملة علاج الادمان: 20 الف تقدموا للعلاج بعد الاعلان    بحضور السيسي، تعرف على مكان احتفالية عيد العمال اليوم    نسخة واقعية من منزل فيلم الأنيميشن UP متاحًا للإيجار (صور)    هل يستجيب الله دعاء العاصي؟ أمين الإفتاء يجيب    مشروع انتاج خبز أبيض صحي بتمويل حكومي بريطاني    تعرف على أحداث الحلقتين الرابعة والخامسة من «البيت بيتي 2»    الصحة: لم نرصد أي إصابة بجلطات من 14 مليون جرعة للقاح أسترازينيكا في مصر    الصحة: مصر أول دولة في العالم تقضي على فيروس سي.. ونفذنا 1024 مشروعا منذ 2014    ضبط عاطل وأخصائى تمريض تخصص في تقليد الأختام وتزوير التقرير الطبى بسوهاج    تشيلسي وتوتنهام اليوم فى مباراة من العيار الثقيل بالدوري الإنجليزي.. الموعد والتشكيل المتوقع    خبير تحكيمي يكشف مدى صحة ركلة جزاء الإسماعيلي أمام الأهلي    بتهمة التحريض على الفسق والفجور.. القبض على الإعلامية "حليمة بولند" في الكويت    تأهل الهلال والنصر يصنع حدثًا فريدًا في السوبر السعودي    الثاني خلال ساعات، زلزال جديد يضرب سعر الذهب بعد تثبيت المركزي الأمريكي للفائدة    متى تصبح العمليات العسكرية جرائم حرب؟.. خبير قانوني يجيب    بتهمة التحريض على الفسق والفجور.. القبض على حليمة بولند وترحيلها للسجن    «البنتاجون»: أوستن أكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة ضمان تدفق المساعدات إلى غزة    أمطار تاريخية وسيول تضرب القصيم والأرصاد السعودية تحذر (فيديو)    تامر حسني يوجه رسالة لبسمة بوسيل بعد الإعلان عن اغنيتها الجديدة.. ماذا قال؟    وليد صلاح الدين يرشح لاعبًا مفاجأة ل الأهلي    هاجر الشرنوبي تُحيي ذكرى ميلاد والدها وتوجه له رسالة مؤثرة.. ماذا قالت؟    عميد أصول الدين: المؤمن لا يكون عاطلا عن العمل    كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية؟    لاعب الزمالك السابق: إمام عاشور يشبه حازم إمام ويستطيع أن يصبح الأفضل في إفريقيا    عاطل ينهي حياته شنقًا لمروره بأزمة نفسية في المنيرة الغربية    هذه وصفات طريقة عمل كيكة البراوني    أهمية ممارسة الرياضة في فصل الصيف وخلال الأجواء الحارة    حكم دفع الزكاة لشراء أدوية للمرضى الفقراء    مظهر شاهين: تقبيل حسام موافي يد "أبوالعنين" لا يتعارض مع الشرع    كوكولا مصر ترفع أسعار شويبس في الأسواق، قائمة بالأسعار الجديدة وموعد التطبيق    بسام الشماع: لا توجد لعنة للفراعنة ولا قوى خارقة تحمي المقابر الفرعونية    الأنبا باخوم يترأس صلاة ليلة خميس العهد من البصخة المقدسه بالعبور    برج الميزان .. حظك اليوم الخميس 2 مايو 2024 : تجاهل السلبيات    الخطيب يطالب خالد بيبو بتغليظ عقوبة افشة .. فماذا حدث ؟    يوسف الحسيني : الرئيس السيسي وضع سيناء على خريطة التنمية    أخبار التوك شو|"القبائل العربية" يختار السيسي رئيسًا فخريًا للاتحاد.. مصطفى بكري للرئيس السيسي: دمت لنا قائدا جسورا مدافعا عن الوطن والأمة    حيثيات الحكم بالسجن المشدد 5 سنوات على فرد أمن شرع فى قتل مديره: اعتقد أنه سبب فى فصله من العمل    انخفاض جديد في عز.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 2 مايو بالمصانع والأسواق    بعد أيام قليلة.. موعد إجازة شم النسيم لعام 2024 وأصل الاحتفال به    مفاجأة للموظفين.. عدد أيام إجازة شم النسيم في مصر بعد قرار ترحيل موعد عيد العمال    بقرار جمهوري.. تعيين الدكتورة نجلاء الأشرف عميدا لكلية التربية النوعية    النيابة تستعجل تحريات واقعة إشعال شخص النيران بنفسه بسبب الميراث في الإسكندرية    أكاديمية الأزهر وكلية الدعوة بالقاهرة تخرجان دفعة جديدة من دورة "إعداد الداعية المعاصر"    بروسيا دورتموند يقتنص فوزا صعبا أمام باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب المقبل يعمل وفق أحكام الدستور دون أزمات مرتقبة
نشر في الأهرام اليومي يوم 17 - 04 - 2015

آثار البعض فى هذه الزاوية وفى وسائل الإعلام المرئى والمسموع والمقروء بوجود أزمات دستورية تنتظر مجلس النواب، عند تطبيق أحكام المادتين 156 ، 115 من الدستور الحالى ، ولكن من هذا المنبر نقرر عدم وجود أزمات دستورية عند قيام البرلمان القادم بتطبيق نص هاتين المادتين المطبقتين على القرارات بالقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية أثناء المرحلة الإنتقالية والأخرى المتعلقة بموعد انتخابات مجلس النواب وذلك لهذه الاسباب .
هكذا يؤكد عضو مجلس الشعب الأسبق عبد المنعم العليمى قائلا " إن النصوص الدستورية التى توازن بين ما يقتضيه الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من تولى كل منهما لوظائفها فى المجال المحدد لها بالدستور ومع الاستثناء المفوض لرئيس الجمهورية باتخاذ التدابير العاجلة لمواجهة أوضاع استثنائية فى حالة الضرورة، وذلك فى إصدار تشريعات بقرارات لها قوة القانون فى غياب مجلس النواب، وباستعراض النصوص الدستورية الصادرة عند قيام ثورتى 25 من يناير، و30 من يونية، يتبين أن المادة 147 من دستور 1971 فوضت رئيس الجمهورية فى هذه الحالة المذكورة، أن يصدر قرارات تكون لها قوة القانون وأوجبت عرضها على مجلس الشعب فى أول إجتماع له فى حالة الحل، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون .
والمادة 131 من دستور 2012 عند حل مجلس النواب ، ينفرد مجلس الشورى بإختصاصاتهما التشريعية المشتركة وتعرض القوانين التى يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس النواب فور إنعقاده لتقرير ما يراه بشأنها – وعند غياب المجلسين أجاز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون تعرض خلال خمسة عشر يوما من خلال إنعقاد مجلس النواب.
والمادة 156 من دستور 2014 فوضت رئيس الجمهورية فى اصدار هذه القرارات بقوانين على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من إنعقاد المجلس الجديد ، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس ، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس إعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية مما يترتب عليها من آثار
فقد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 15 لسنة 8 ق دستورية بجلسة 7 ديسمبر 1991 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (52 فى 26 ديسمبر1991، يقرر ان الاوضاع الشكلية للنصوص التشريعية المتعلقة بالشروط التى يفرضها الدستور لمباشرة الأختصاص بإصدارها فى غيبة السلطة التشريعية إنما تتحدد على ضوء ما قررته فى شأنها أحكام الدستور المعمول به حين صدروها .
ومن ذلك يتبين أن القرارات بالقوانين التى صدرت بالمرحلة الانتقالية فى غيبة مجلس النواب سيتم التعامل معها بالاحكام الدستورية المعمول بها حين صدورها على الوجه الآتى :
القرارات بالقوانين الصادرة عند قيام ثورتى 25 يناير ، 30 من يونية وحتى 24 ديسمبر2012 سيطبق فى شأنها أحكام المادة 147 من دستور 1971 المعطل .
والقرارات بالقوانين الصادرة خلال الفترة من 25 ديسمبر2012 وحتى 17يناير2014 سيبطق فى شأنها احكام المادة 131 من دستور 2012 المعطل.
والقرارات بالقوانين الصادرة خلال الفترة من 18 من يناير 2014 وحتى مرور خمسة عشر يوما على تاريخ انعقاد مجلس النواب القادم سيطبق فى شأنها احكام المادة 156 من دستور عام 2014م .
ثانيا: وعن تفسير تطبيق احكام المادة 115 من الدستور المتعلقة بدعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب للإنعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الاول من شهر اكتوبر .
نقول " هناك فرق بين أحكام مواد الدستور التى تطبق عند دعوة مجلس النواب للإنعقاد للدور العادى السنوى والتى تنظمها أحكام المادتين 106 ، 115 من الدستور التى تنص ان مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اول اجتماع له ، ومواعيد إنعقاد مجلس النواب للإنعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الاول من شهر اكتوبر ، فإذا لم تتم الدعوة من رئيس الجمهورية يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور ويستمر دور الإنعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل والتى تضمنته أحكام المادة 115 من الدستور .
وبين أحكام المادتين 228 ، 230 من الدستور ( الواردة بالأحكام الإنتقالية ) التى تطبق فى المرحلة الإنتقالية الحالية المتعلقة بإنتخاب مجلس النواب والتى تنص ان تتولى اللجنة العليا للإنتخابات القائمة فى تاريخ العمل بالدستور ( 18 يناير 2014) الإشراف الكامل على أول إنتخابات تشريعية ، ويجرى إنتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون ، على أن تبدأ اجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور ، وفى جميع الاحوال تبدأ الاجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور .
عبد المنعم العليمى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.