نظرا لأهمية وخطورة البرلمان القادم ، فى بناء دولة المؤسسات وتأكيد دولة القانون والمواطنة ، فقد وضع الدستور والقانون شروطا واضحة لمن سوف يتقدم للترشح للفوز بعضوية مجلس النواب ، حرصا على تنقية البرلمان القادم من التلوث بالفاسدين أو المتطرفين أو المرضى ،أو حتى الجهلاء بتاريخ وهوية هذا الوطن ، ولذلك الزمت محكمة القضاء الادارى المرشحين بتوقيع الكشف الطبى وهو ما أكدته اللجنة العليا للانتخابات ، من أجل برلمان وطنى قوى يعمل لصالح مصر وليس للمصالح الخاصة. يقول المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد أستاذ القانون الإدارى والدستوري" إن الدستور المصرى الجديد قد أفرد وضعًا دستوريًا متميّزًا لمجلس النواب حيث تضمنت المادة 101 منه أن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور، وقد أوضح الدستور صلاحيات أخرى متعددة لمجلس النواب.وهذه السلطات الواسعة للبرلمان غير مسبوقة فى التاريخ الدستورى المصري، الأمر الذى يؤكد جليًا مدى أهمية وجسامة الاستحقاق الدستورى الثالث وهو اختيار أربعمائة وخمسين عضوًا من أعضاء مجلس النواب المرتقب الذين سوف يقومون بتحديد مستقبل مصر وحماية أمنها القومي، وقد أشارت المادة مائة وأثنتين من الدستور إلى الشروط الدستورية العامة للمترشح فى انتخابات مجلس النواب، حيث أوجبت أنه يُشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية، ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما، كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم. شروط حق الاقتراع أوضحت المادة الأولى من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 شروط مباشرة حق الاقتراع، حيث أوجبت أنه على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يُباشر بنفسه الحقوق السياسية وهى إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور. والمشاركة فى انتخاب كل من رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب، و أعضاء المجالس المحلية ويُعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم ، ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية طبقًا لأحكام القوانين الخاصة التى تصدر فى هذا الشأن، كما أوضحت المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 أنه يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية وهم المحجور عليه وذلك خلال مدة الحجر، والمصاب باضطراب نفسى أو عقلي أو من حكما عليهم بأحكام إدانة فى جرائم مخلة بالشرف والاعتبار. الترشيح لمجلس النواب كما أوضحت المادة الثامنة من القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب شروط الترشيح لعضوية مجلس النواب، حيث تضمنت أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يُشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصرياً متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقاً للقانون المُنظم لذلك، وأَلاَّ تقل سن المرشح يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية، وأن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعْفِى من أدائها قانوناً، و أَلاَّ تكون قد أُسقِطَت عضويته بقرار من مجلس النواب، بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية.