أوقاف القليوبية تنظم قافلة دعوية كبرى وأخرى للواعظات بالخانكة    أبرزها قانون المنشآت الصحية.. تعرف على ما ناقشه «النواب» خلال أسبوع    التموين تستعد لعيد الأضحى بضخ كميات من اللحوم والضأن بتخفيضات 30%    التنمية الصناعية تبحث مطالب مستثمري العاشر من رمضان    جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية بندوة حزب حماة الوطن بالدقهلية    بوليتيكو: واشنطن تدرس القيام بدور بارز في غزة بعد الحرب    مدرب الترجي : جاهزون لمواجهة الأهلي .. ولن ألعب بخطة دفاعية في الإياب    محمد صلاح يستعد لمعسكر المنتخب ب «حلق شعره»    الأهلى يكشف حقيقة حضور إنفانتينو نهائى أفريقيا أمام الترجى بالقاهرة    الأمن العام يكشف غموض 10 جرائم سرقة ويضبط 9 متهمين| صور    مصرع وإصابة 3 أشخاص في الشرقية    وفاة شقيقة الفنانة لبنى عبد العزيز وتشييع جثمانها اليوم    هشام ماجد: أختار أرجع للماضي ولا أشوف الحاضر    بالفيديو.. متصل: حلفت بالله كذبا للنجاة من مصيبة؟.. وأمين الفتوى يرد    ما هو موعد عيد الأضحى لهذا العام وكم عدد أيام العطلة المتوقعة؟    عزاء شقيقة الفنانة لبنى عبد العزيز الأحد من مسجد الحامدية الشاذلية    مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة: لا توجد مستشفيات تعمل فى شمال القطاع    أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 24 مايو 2024    الاحتفال باليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم بطب عين شمس    وزير الري: إفريقيا قدمت رؤية مشتركة لتحقيق مستقبل آمن للمياه    وزارة الداخلية تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد.. معك في كل مكان" وتوجه قافلة إنسانية وطبية بجنوب سيناء    الجيش الأمريكي يعتزم إجراء جزء من تدريبات واسعة النطاق في اليابان لأول مرة    أول جمعة بعد الإعدادية.. الحياة تدب في شواطئ عروس البحر المتوسط- صور    ضبط شخص بأسيوط لتزويره الشهادات الجامعية وترويجها عبر فيسبوك    الشرطة الإسبانية تعلن جنسيات ضحايا حادث انهيار مبنى في مايوركا    رئيسة جامعة هومبولت ببرلين تدافع عن الحوار مع معتصمين مؤيدين للفلسطينيين    لمدة 4 ساعات.. قطع المياه عن منطقة هضبة الأهرام مساء اليوم    راشد: تصدر جنوب الجيزة والدقي وأوسيم ومديرية الطرق إنجاز المشروعات بنسبة 100%    قائمة أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر 2024 (تفاصيل)    الإفتاء: الترجي والحلف بالنبي وآل البيت والكعبة جائز شرعًا في هذه الحالة    "طرد للاعب فيوتشر".. حكم دولي يحسم الجدل بشأن عدم احتساب ركلة جزاء للزمالك    تعشق البطيخ؟- احذر تناوله في هذا الوقت    في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا (4)    نقيب المحامين الفلسطينيين: قرار محكمة العدل ملزم لكن الفيتو الأمريكي يمكنه عرقلة تنفيذه    السيدة زينب.. هل دفنت في مصر؟    أبرزها التشكيك في الأديان.. «الأزهر العالمي للفلك» و«الثقافي القبطي» يناقشان مجموعة من القضايا    4 أفلام تتنافس على جوائز الدورة 50 لمهرجان جمعية الفيلم    الإسلام الحضاري    وزارة الثقافة تحتفي بأعمال حلمي بكر ومحمد رشدي بحفل ضخم (تفاصيل)    تشافي يستعد للرحيل.. موعد الإعلان الرسمي عن تعاقد برشلونة مع المدرب الجديد    الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم زيارة لطلبة الكلية البحرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق    جوميز يخطر لاعبي الزمالك بهذا القرار بعد التعادل مع فيوتشر    وزير العمل يشهد تسليم الدفعة الثانية من «الرخص الدائمة» لمراكز التدريب    مجلس أمناء جامعة الإسكندرية يوجه بضرورة الاستخدام الأمثل لموازنة الجامعة    تعرف على مباريات اليوم في أمم إفريقيا للساق الواحدة بالقاهرة    رئيس الأركان يتفقد أحد الأنشطة التدريبية بالقوات البحرية    الإسكان: تشغيل 50 كم من مشروع ازدواج طريق سيوة - مطروح    انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية غدا.. وكيل تعليم الوادى الجديد يوجه بتوفير أجواء مناسبة للطلاب    بوتين يوقع قرارا يسمح بمصادرة الأصول الأمريكية    حزب الله يستهدف جنوداً إسرائيليين بالأسلحة الصاروخية    «الحج بين كمال الايمان وعظمة التيسير» موضوع خطبة الجمعة بمساجد شمال سيناء    "صحة مطروح" تدفع بقافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قريتي الظافر وأبو ميلاد    الصحة العالمية: شركات التبغ تستهدف جيلا جديدا بهذه الحيل    حظك اليوم برج العقرب 24_5_2024 مهنيا وعاطفيا..تصل لمناصب عليا    مدرب الزمالك السابق.. يكشف نقاط القوة والضعف لدى الأهلي والترجي التونسي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا    مقتل مُدرس على يد زوج إحدى طالباته بالمنوفية    نقيب الصحفيين يكشف تفاصيل لقائه برئيس الوزراء    إصابة 5 أشخاص إثر حادث اصطدام سيارة بسور محطة مترو فيصل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات على نصوص القانون
نشر في الأهرام اليومي يوم 13 - 01 - 2015

مادة 1 فى القانون 8 لسنة 1997 كانت تحدد المجالات التى تتمتع بأحكام القانون وهذه المادة ليس لها مقابل فى مشروع القانون.
مادة 2 من مشروع القانون تنص على أنه تكون للشركات والمنشآت مزاولة كل الانشطة فى المجالات الاستثمارية المختلفة والتمتع بالضمانات الواردة بهذا القانون فى إطار حسن النية مع عدم الإخلال باعتبارات الأمن القومى والنظام العام والآداب العامة والصحة العامة، والملاحظ أن هذه المادة لم تحدد المجالات وما هو المقصود بحسن النية والأمن القومى وما علاقتة بذلك طالما أن المجالات المسموح بها محددة بالقانون أو اللائحة التنفيذية.
المادة 9 من القانون رقم 8 لسنة 1997 لا تجيز الحجز بالطريق الإدارى على أموال الشركات والمنشآت إطلاقاً ، وقد نصت المادة 6 المقابلة لها بمشروع القانون على أنه لا يجوز الحجز الإدارى على أموال الشركات والمنشآت إلا لاستيداء دين ضريبى أو مستحقات الهيئة (وتسرى أحكام هذه المادة على الشركات والمنشأت القائمة وقت العمل بهذا القانون) وهذه المادة تتعارض مع المادة الثانية من مواد إصدار القانون التى تقضى بأنه لا تخل أحكام هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز الى أن تنتهى المدد الخاصة بها ، هذا كما أن مشروع القانون فتح باب الحجز الإدارى على الأموال لمصلحة الضرائب مع ما فى ذلك من خطورة على المراكز المالية للشركات.
نصت المادة 11 من القانون رقم 8 لسنة 1997 أنه لا يجوز لأى جهه إدارية الغاء أو إيقاف التخصيص بالإنتفاع بالعقارات التى رخص بالإنتفاع بها للشركة أو المنشأة كلها أو بعضها إلا فى حالة مخالفة شروط الترخيص ويصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف من رئيس مجلس الوزراء وبناء على عرض الجهه الإدارية المختصة ، إلا أنه فى مشروع القانون أصبح صدور قرار الإلغاء أو الإيقاف طبقاً للمادة 8 من حق رئيس مجلس ادارة الهيئة.
نص مشروع القانون فى المادة 21 على الإعفاء من ضريبة المبيعات على الآلات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار ومدخلات الإنتاج اللازمة لإقامة المنشآت والشركات أو التوسع فيها وذلك فى المجالات والمناطق التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وقد جاء هذا الإعفاء غير مطلق ولكن محدد بمجالات ومناطق غير معلومة للمستثمر وترك أمرها تحديدها اللائحة التى لم تصدر بعد.
المادة 23 من مشروع القانون أعطت مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة تقرير حوافز وإعفاءات ضريبية للشركات والمنشأآت العاملة فى بعض الأنشطة التى جاءت محدودة جداً وغير واضحة المعالم ومطاطة كما أنه لم تتضمن هذه الأنشطة المشروعات والأنشطة المخططة إقامتها فى منطقة قناة السويس ودمياط والمثلث الذهبى وسيناء والساحل الشمالى، كما يلاحظ أن منح الحوافز والإعفاءات بموجب هذه المادة مقرر لبعض الأنشطة وليس المناطق ، وبطبيعة الحال فإن مشروعات التنمية المفترض فيها أنها ستتطرق الى مناطق جديدة يلزم منحها الإعفاءات المقررة.
طبقاً للمادة 35 من القانون رقم 8 لسنة 1997 كانت تحدد رسم بواقع 1% من قيمة السلع الواردة بالنسبة لمشروعات التخزين بالمناطق الحرة وطبقاً لمشروع القانون تمت زيادتها الى 2% بموجب المادة 42 من مشروع القانون ، وهذا يتعارض أيضاً مع المادة الثانية من مواد الإصدار التى تنص على أن الشركات والمنشآت القائمة وقت العمل بالقانون الجديد تظل محتفظة بالمزايا والأعفاءات والضمانات إلى أن تنتهى المدد الخاصة بها.
اوصى المحاسبون والخبراء القانونيون بأن تتضمن نصوص القانون ما يفيد بعدم تأثر أى مشروع يصدر فى ظل أوضاع قانونية معنية بأى قوانين أو قرارات أخرى تالية.
وأن يراعى نصوص القانون توصيات الجهات والصناديق المالية الدولية المانحة للتمويل والداعمة للإستثمار بما يكفل أمكانية الحصول على منح وقروض ميسرة لدعم المشروعات القومية طور الأنشاء كمشروع محور قناة السويس ومشروعات الطاقة البديلة على سبيل المثال.
- أن يتضمن القانون نصوصاً خاصة بضمانات وحوافز الاستثمار بمنطقة محور قناة السويس والمثلث الذهبى والساحل الشمالى بما يعمل على تحويلها لمناطق عالمية للسياحة والتسوق وأستخراج الذهب والمعادن النفيسة وتقديم الخدمات اللوجتستية والتخزينية.
- تشجيع المستثمرين الأجانب الأفراد على الاستثمار فى مصر وعمل التيسيرات اللازمة لهم فى هذا الشأن مع كل أجهزة الدولة المعنية وأن يكون ذلك واضحا فى التعديلات الجديدة بأضافة مادة خاصة بالمستثمرين الأفراد فى تعديلات القانون الجديد، وبحيث تصدر تراخيصهم وإقاماتهم من الهيئة، فى ضوء محددات معينة فمثلاً (الاستثمار فى ودائع بحد أدنى مائة ألف دولار الاستثمار فى بورصة الأوراق المالية بقيمة معينة بشرط الإستمرار طوال مدة معينة الإستثمار فى أكثر من عقار بحدود معينة تكون له حق الإقامة .............).
- وضرورة توفير الحماية للعاملين المتعاملين مع المستثمرين فى إطار الالتزام بنظام وضوابط العمل هو من الأهمية بمكان حيث أصبح الخوف من المسئولية من اتخاذ القرار أو إصدار الموافقات مهما توافرت حسن النوايا هو من الأسباب الرئيسية لتعطيل أعمال المستثمرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.