عاد الحديث من جديد عن قانون الضريبة العقارية بعد أن أعلنت الحكومة منذ أسابيع تأجيل تطبيقه لمدة عامين.. وبالفعل يدرس مجلس الوزراء حاليا إجراء تعديلات علي بعض المواد التي لاقت اعتراضا شعبيا ثم عرض القانون علي مجلس الشعب لإقراره وتطبيقه من يوليو المقبل. يري الدكتور يسري أبو العلا استاذ الاقتصاد ان القانون196 لسنة2008 يجب ان يراعي إعفاء السكن الخاص والذي يعيش فيه المكلف مع ضمان أنه يقيم به بصفة مستديمة وهو مقر معيشته هو واسرته ايا ما كانت قيمته سواء كان فيلا أو قصر أو شقة كبيرة او صغيرة أو منزلا بسيطا. كما يطالب بضرورة مراعاة زيادة القيمة المعفاه للعقار دوريا, حيث إن القيمة السوقية للعقار في ازدياد مستمر وقد اعفي القانون196 لسنة2008 العقار الذي تصل قيمته السوقية الي500 ألف جنيه وهذه القيمة حاليا بسيطة وقليلة للارتفاع المستمر في أسعار الأراضي ومواد البناء. اما عن حصيلة الضرائب العقارية والمنتظر تحصيلها من تطبيق القانون فيجب ان يتم الوضع في الاعتبار تخصيص جزء منها للعشوائيات لتقليل انتشارها أو توجيه الجزء الاكبر من الحصيلة التي تحصل عليها المحليات للعشوائيات لإعادة بنائها وتجديدها. ويقول جمال بدر عضو لجنة الطعن بوزارة المالية إن قانون الضريبة العقارية من القوانين التي يتم تطبيقها في العديد من دول العالم سواء المتقدمة اقتصاديا أو النامية فهو قانون يتم وضعه وتحصيله علي العقار وليست له علاقة بالأشخاص. وقد حدد القانون196 لسنة2008 العقار الخاضع للضريبة بأنه كل عقار مبني بأي مادة بناء علي انه يتم تحصيل هذه الضريبة عند توافر شرطين فقط هما ان يكون هناك عقار مبني بالطريقة التي حددها القانون أي عقار مبني بأي مادة بناء ويتم استغلاله كعقار. الشرط الثاني ان تقل قيمته السوقية عن الحد الذي عنده يخضع للضريبة فالقانون196 لسنة2008 وضع الخضوع للضريبة عند وصول العقار لأكثر من500 ألف جنيه أو قيمة ايجارية اكثر من ألف جنيه سنويا. وقد اعفي القانون196 لسنة2008 ايعقار لم يصل لهذه القيمة بدون النظر لمالك العقار وشخصه وبمعني آخر فإنه إذا كان هناك شخص يملك اكثر من عقار في مناطق متفرقة وكل عقار منها لم يصل الي حد الخضوع فتكون جميعها معفاه من الضريبة ولا ينظر لمالك هذه العقارات او مجموع القيم السوقية لها بل ينظر لكل عقار علي حدة. وقد نظم القانون196 لسنة2008 الإقرار عن العقارات المملوكة للمكلفين بسداد هذه الضريبة والخضوع لها بطريقة جيدة ويوضح الاقرار الضريبي به كل المواصفات اللازمة لتقدير الضريبة عنه من القيمة السوقية اللازمة أيضا وبذلك يكون محققا للعدالة الضريبية لأن الاسعار تختلف باختلاف هذه الشروط.