هل يجوز الإحرام وأداء العمرة مع وجود جرح فى باطن القدم يدمى عند المشى ولا يجف بسبب الإصابة بالسكر والسيولة فى الدم؟ أجابت دار الإفتاء، المصرية، قائلة: خروج الدم من غير السبيلين: القبل والدبر، لا ينقض الوضوء، وهذا مذهب الإمام مالك والشافعى وفقهاء أهل المدينة السبعة وغيرهم، واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله -رضى الله عنهما- «أن رجلين من أصحاب النبى حرسا المسلمين فى غزوة ذات الرقاع، فقام أحدهما يصلي، فرماه رجل من الكفار بسهم فنزعه، وصلى ودمه يجري، وعلم به النبى فلم ينكره». وبناء على ذلك وفى واقعة السؤال: فعلى المصاب بذلك أن يتوضأ ويعصب جرحه، ولا حرج عليه فى إحرامه، ولا فى طوافه، ولا يتوضأ بسبب ذلك إلا إذا أحدث. لبس العباءة فى الحج ناسيًا قبل الحلق وبعد أن قام برمى جمرة العقبة الكبرى ثم حلق بعد ذلك شعره وطاف للإفاضة وسعى وتحلل التحلل الأكبر، فماذا يجب عليه إزاء هذا الفعل؟ من المقرر عند الشافعية أن ما كان من محظورات الإحرام على سبيل الترفه -كالطيب، والجماع، ولبس المخيط، وستر الوجه والرأس- فإنه لا تجب الفدية فيه على الناسى ولا الجاهل، وإنما تجب على من تلبس بشيء من المحظورات عامدًا عالمًا. وبناء على ذلك: فإن لبس العباءة حال الإحرام بعد رمى جمرة العقبة إذا كان على سبيل النسيان أو الجهل فلا حرج على فاعله، ولا يفسد بذلك حجه، وليس عليه شيء.