الاضراب عن العمل حق كفله القانون والدستور للتعبير عن مطالب مشروعة للعاملين ، ولكن شريطة الا يتسبب فى تعطيل مرافق الدولة والاضرار بالاقتصاد القومى ووصول الخدمات العامة الى كافة المواطنين ، الا ان هذا الحق يراد به باطل أحيانا كثيرة ويستغله البعض لابتزاز الدولة ، ولايعنى ذلك التوقف عن المطالبة بالمكتسبات العمالية ولكن فى إطار ما نظمه القانون الذى تضمن عقوبات رادعة لمن يخرج عليه.
ويقول المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد أستاذ القانون الإدارى والرئيس بمحكمة أستئناف الإسكندرية إن المادة الخامسة عشرة من الدستور المصرى الجديد قد تضمنت أن «الإضراب السلمى حق ينظمه القانون». حيث تضمن قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937 المعدل بالقانون رقم 77 لسنة 2013 وضع القواعد المنظمة لحدود وقيود حق الإضراب عن العمل وقام بوضع عقوبة الجنحة لجرائم الإضراب عن العمل وهى الحبس أو الغرامة لمن يرتكب تلك الجرائم، وقد أصبحت هذه العقوبات الآن غير رادعة فى الظروف التى يمر بها الوطن والمواطن. جرائم التوقف عن العمل ومنها الجريمة المنصوص عليها بالمادة 124/1 من قانون العقوبات وهى ترك العمل أو امتناع الموظفين عمدًا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين من ذلك تحقيق غرض مشترك . والجريمة الثانية المنصوص عليها بالمادة 124/2 من ذات القانون وهى حال كون الموظفين ثلاثة على الأقل تركوا أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم ، وكان من شأن ذلك جعل الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر أو كان من شأنه إحداث إضراب أو فتنة بين الناس أو أضر بمصلحة عامة . .والجريمة الاخرى المنصوص عليها بالمادة 124/3، 4 وهى حال كون الموظف أو المستخدمٍ العمومى ترك عمله أو امتنع عن عملٍ من أعمال وظيفته وكان ذلك بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه، الأمر الذى من شأنه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر أو من شأنه إحداث اضطراب أو فتنة بين الناس أو الإضرار بمصلحةٍ عامة وينطبق ذلك على ما يحدث من بعض الموظفين العموميين فى النقابات المهنية أو غيرهم. وكذلك حال كون الموظف اشترك بطريق التحريض فى ارتكاب جريمة من جرائم المادة 124 أو كون الموظف قد حرض أو شجع موظفا أو مستخدما عمومياً أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأى طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة ولم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة. ومنها أيضا كون الموظف قد شرع فى الاعتداء على حق الموظفين، أو المستخدمين العموميين فى العمل باستعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غير المشروعة، وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه. جرائم التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة كما تضمن قانون العقوبات الجنحة المنصوص عليها بالمادتين 124/1 ، 374 ، وهى تنطبق فى حالة قيام ثلاثة فأكثر من المستخدمين أو الأجراء الذين يقومون بخدمة عامة أو بالخدمة فى المرافق العامة أو بعمل يسد حاجة عامة بترك عملهم أو امتنعوا عنه عمدا. وأيضا الجنحة المنصوص عليها بالمادة 375/1 من ذات القانون، وهى تنطبق فى حالة استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة فى الاعتداء على حق الغير فى العمل. والجنحة المنصوص عليها بالمادة 375/1 البند ثانيا نفس القانون، وهى تنطبق فى حالة استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة، فى الاعتداء على حق الغير فى أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أى شخص. والجنحة المنصوص عليها بالمادة 375/1 البند ثالثا ، وهى تنطبق فى حالة استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة فى الاعتداء على حق الغير فى أن يشترك فى جمعية من الجمعيات. الجنحة المنصوص عليها بالمواد 124/1 و374 و374/1 مكرر ، وهى تنطبق فى حالة قيام الموظف المتعهد أو الشخص الذى يدير مرفقاً متعلقاً بالخدمة فى المرافق العامة أو بعمل يسد حاجة عامة بأن توقف عن العمل مما أدى إلى تعطيل أداء الخدمة وانتظامها. وأطالب المشرع المصرى بمضاعفة عقوبات الجرائم السابقة وجعلها جنايات - وليست جنحا - وأن يعاقب عليها بعقوبة السجن - كعقوبة وجوبية - وذلك لردع من يقوم بالإضراب والإضرار بالاقتصاد القومى والمواطنين.