ما هى العقيقة؟ وما حكمها؟ وهل تستوى العقيقة عن المولود الذكر والأنثي؟ وكيف يعق بالبقر أو الإبل؟ وكيف توزع؟ أجابت دار الإفتاء المصرية، قائلة: إن العقيقة هى ما يُذبح عن المولود شكرا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة، وتسميتها عقيقة جاءت من أن العقيقة تُطلق على شعر الجنين ينبت وهو فى بطن أمه، فلما كانت هذه الذبيحة تذبح عند حلق شعر المولود سميت عقيقة من باب تسمية الشيء باسم المقارن له، وقيل: إن العقيقة هى الذَّبْحُ نَفْسُهُ، لأَنَّ عَقَّ لُغَةً قَطَعَ وتكون هذه الذبيحة من الأنعام كالشياة والأبقار والإبل، وحكمها: سنة مؤكدة فعلها الرسول -صلى الله عليه وسلم، وروى أصحاب السنن أن النبى -صلى الله عليه وسلم- (عق عن الحسن والحسين رضى الله عنهما كبشا كبشا). وزمنها: يبدأ من تمام انفصال المولود، فلا تصح عقيقة قبله، بل تكون ذبيحة عادية، ويستحب كون الذبح فى اليوم السابع على أن يوم الولادة يحسب من السبعة، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلا، بل يحسب اليوم الذى يليها، فإن لم يتيسر له فعلها فى يوم سابعه، ففى اليوم الرابع عشر وإلا ففى اليوم الواحد والعشرين فإن لم يتيسر ففى أى يوم من الأيام، وعن سمرة بن جندب، رضى الله عنه، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: (الغلام مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم السابع) . وقدرها شاتان عن المولود الذكر، وشاة واحدة عن المولود الأنثى وذلك عند الجمهور، ويجوز شاة عن الذكر وشاة عن الأنثى تقليدا للمالكية، فالخروج من الخلاف مستحب، وأما من احتاج لمذهب المالكية فيجوز له أن يعمل به، فالمبتلى يقلد من أجاز، والبقرة سبعة أسهم (أى كسبعة شياه) وكذلك الجمل، فيمكن أن يعق عن سبعة أطفال ذكورا وإناثا بالبقرة أو الجمل على مذهب المالكية، وعند الجمهور يعق عن ثلاثة ذكور وأنثي، أو خمسة إناث وذكر بأيهما. توزيع العقيقة: ويستحب توزيعها كالأضحية تمامًا يأكل الثلث ويدخر الثلث ويتصدق بالثلث؛ إلا أنه يجوز له توزيعها بأى صفة أخرى ولا يلزمه هذا التوزيع. ويستحب طبخ العقيقة كلها حتى ما يتصدق به منها، لحديث عائشة، رضى الله عنها: (السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شاة، تطبخ جدولا ولا يكسر عظما، ويأكل ويطعم ويتصدق وذلك يوم السابع).