* يسأل عادل عبدالرحمن سالم من الإسماعيلية: اشتريت شاة لذبحها أضحية لكن زوجتي قالت لي نريد ذبح هذه الشاة لتكون أضحية وعقيقة عن المولودة الصغيرة فهل هذا يجوز؟ ** يقول د. صبري عبدالرءوف أستاذ الفقة بجامعة الأزهر: اتفق الفقهاء علي أن الأضحية لا تجزئ عن العقيقة كما أن العقيقة لا تجزئ عن الأضحية لأن العقيقة: اسم لما يذبح من النعم في اليوم السابع للمولود فإن لم يتيسر الذبح في اليوم السابع للمولود جاز تأخيرها إلي وقت بلوغ المولود فإن بلغ تعلقت العقيقة برقبته أما بالنسبة للأضحية فهي اسم لما يذبح من النعم أو البقر أو الأبل بعد صلاة عيد الأضحي إلي عصر اليوم الثالث من أيام التشريق وهو اليوم الرابع من أيام عيد الأضحي فهي لا تجوز قبل أداء صلاة عيد الأضحي ولا يجوز أن تكون بعد عصر اليوم الرابع من أيام عيد الأضحي. بالنسبة للعقيقة فإن الفقهاء قد استدلوا علي ما ذهبوا إليه وهو اليوم السابع للمولود بما جاء في سنن الترمذي أن سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمي" وجاء في سنن الترمذي عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلي الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية أي البنت شاه. وبهذا استدل الفقهاء علي مشروعية العقيقة بالإضافة إلي الأدلة المتعددة في ذلك أما عن الأضحية فإن الفقهاء قد استدلوا علي مشروعيتها بما جاء في كتاب الله وسنن سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم. قال تعالي في سورة الكوثر: "إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر". واستدل الفقهاء ايضا بما جاء في سنة سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم ننحر فمن فعل فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو طعام قدمه لأهله ليس من النسك في شيء" وسئل رسول الله صلي الله عليه وسلم وقيل له: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم قالوا فما لنا فيها؟ قال: لكل شعرة من الصوف حسنة. ومن هنا يتبين لنا أنه لا يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية في شاة واحدة ولكن يجوز تأخير العقيقة والتعجيل بذبح الأضحية لأن الأضحية محددة بوقت معين أما العقيقة فالمستحب لها أن تكون في اليوم السابع وإلا ففي أي وقت آخر.