المطران شامي يترأس خدمة الآلام الخلاصية ورتبة الصلب وقراءة الأناجيل الاثنى عشر بالإسكندرية    أسعار الأسماك اليوم الجمعة 3-5-2024 في الدقهلية    محافظة أسيوط تشارك في ورشة عمل تدريب المدربين بمياه الشرب    موعد مباراة هوفنهايم ولايبزيج اليوم في الدوري الالماني والقنوات الناقلة    رفع آثار انقلاب سيارة محملة بالبنجر على طريق المنصورة جمصة.. صور    وزارة الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق    زي النهارده 3 مايو.. اليوم العالمي لحرية الصحافة    ما هي أكلات الجمعة العظيمة عند الأقباط؟    اعرف سعر الدولار اليوم الجمعة 3-5-2024 فى البنوك المصرية    تحرير 38 محضر إشغال طريق وتنفيذ 21 إزالة فورية بالمنوفية    الرئاسة في أسبوع.. قرارات جمهورية هامة وتوجيهات قوية للحكومة    أسعار البيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)    تسلا تعرض شاحنتها المستقبلية سايبرتراك في ألمانيا    بعد استهدافها إيلات الإسرائيلية.. البحرين : سرايا الأشتر منظمة إرهابية خارج حدودنا    حرب غزة.. رسائل مصرية قوية للعالم لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى    السنوار يعارض منح إسرائيل الحق في منع المعتقلين الفلسطنيين من العيش بالضفة    أكسيوس: اجتماع أعضاء من «الشيوخ» الأميركي و«الجنائية الدولية» في محاولة لإنقاذ قادة الاحتلال    الزوارق الحربية الإسرائيلية تكثف نيرانها تجاه المناطق الغربية في رفح الفلسطينية    حماس تثمن قطع تركيا العلاقات التجارية مع إسرائيل    وزير الدفاع الأمريكي: القوات الروسية لا تستطيع الوصول لقواتنا في النيجر    وزير التنمية المحلية يهنئ محافظ الإسماعيلية بعيد القيامة المجيد    عبد المنصف: عرض سعودي ل مصطفى شوبير.. وأنصح الأهلي يبيع ب 4 مليون دولار    كلوب عن أزمته مع محمد صلاح: تم حل الأمر ونحن بخير    رئيس اتحاد الكرة: عامر حسين «معذور»    رواتب تصل ل 12 ألف جنيه.. 3408 وظيفة ب16 مُحافظة - الشروط والأوراق المطلوبة    اليوم.. وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يفتتحان مسجد محمد فريد خميس بالعاشر من رمضان    خلافات سابقة.. ممرضة وميكانيكي يتخلصان من عامل بالمقطم    محظورات امتحانات نهاية العام لطلاب الأول والثاني الثانوي    ننشر استعدادات صحة القليوبية لاحتفالات عيد القيامة واعياد الربيع .. تفاصيل    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مخزن ملابس بالعمرانية    الوزراء يتلقي شكوى في مجال الاتصالات والنقل والقطاع المصرفي    حكم تلوين البيض وتناول وجبات شم النسيم.. الأزهر العالمي للفتوى يوضح    ذكرى وفاة زوزو نبيل.. عاشت مع ضرتها بشقة واحدة.. واستشهد ابنها    "مانشيت" يعرض تقريرا من داخل معرض أبوظبى الدولى للكتاب اليوم    واعظ بالأزهر ل«صباح الخير يا مصر»: علينا استلهام قيم التربية لأطفالنا من السيرة النبوية    هل مسموح للأطفال تناول الرنجة والفسيخ؟ استشاري تغذية علاجية تجيب    ألونسو: قاتلنا أمام روما..وراضون عن النتيجة    الشارقة القرائي للطفل.. تقنيات تخفيف التوتر والتعبير عن المشاعر بالعلاج بالفن    حكم لبس النقاب للمرأة المحرمة.. دار الإفتاء تجيب    إشادة حزبية وبرلمانية بتأسيس اتحاد القبائل العربية.. سياسيون : خطوة لتوحيدهم خلف الرئيس.. وسيساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في سيناء    خريطة التحويلات المرورية بعد غلق شارع يوسف عباس بمدينة نصر    لأول مرة.. فريدة سيف النصر تغني على الهواء    تشكيل الهلال المتوقع أمام التعاون| ميتروفيتش يقود الهجوم    تشاهدون اليوم.. زد يستضيف المقاولون العرب وخيتافي يواجه أتلتيك بيلباو    كيفية إتمام الطواف لمن شك في عدد المرات.. اعرف التصرف الشرعي    حكم وصف الدواء للناس من غير الأطباء.. دار الإفتاء تحذر    اعتصام عشرات الطلاب أمام أكبر جامعة في المكسيك ضد العدوان الإسرائيلي على غزة    الناس لا تجتمع على أحد.. أول تعليق من حسام موافي بعد واقعة تقبيل يد محمد أبو العينين    «تحويشة عمري».. زوج عروس كفر الشيخ ضحية انقلاب سيارة الزفاف في ترعة ينعيها بكلمات مؤثرة (صورة)    وزارة التضامن وصندوق مكافحة الإدمان يكرمان مسلسلات بابا جه وكامل العدد    دراسة أمريكية: بعض المواد الكيميائية يمكن أن تؤدي لزيادة انتشار البدانة    دراسة: الأرز والدقيق يحتويان مستويات عالية من السموم الضارة إذا ساء تخزينهما    أهداف برشلونة في الميركاتو الصيفي    رسالة جديدة من هاني الناظر إلى ابنه في المنام.. ما هي؟    حكم البيع والهبة في مرض الموت؟.. الإفتاء تُجيب    مصطفى كامل ينشر صورا لعقد قران ابنته فرح: اللهم أنعم عليهما بالذرية الصالحة    أحكام بالسجن المشدد .. «الجنايات» تضع النهاية لتجار الأعضاء البشرية    قفزة كبيرة في الاستثمارات الكويتية بمصر.. 15 مليار دولار تعكس قوة العلاقات الثنائية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة
إعلان فوز المرشح الوحيد للرئاسة بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة
نشر في الأهرام اليومي يوم 28 - 02 - 2014

يترقب الجميع صدور قانون الانتخابات الرئاسية وسط حالة من الجدل حول بعض المواد الواردة بمشروع القانون ووسط مخاوف أن تؤثر هذه القوانين علي مدي دستوريته والتي قد تؤدي بالطعن عليه والإخلال بعملية الانتخابات الرئاسية برمتها.
المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة أكد أن مجلس الدولة عمل علي مراجعة كل النصوص الواردة بالقانون وتيقن من مطابقتها جميعا لنصوص الدستور. كما أكد أن لجنة الانتخابات الرئاسية في هذه المرحلة لن تكون لها سلطات أكثر من الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستخلفها.

كما أوضح أن قسم التشريع رفض تحصين قرارات اللجنة في عملها وأجاز الطعن عليها خلال مدة محددة.
وعن المواد الخلافية التي ثار حولها جدل أوضح العجاتي أن القانون حظر تلقي المرشح لأية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني وأكد أن المرشح سيقدم خلال ال 15 يوما من تاريخ إعلان النتيجة بيانا بمجموع المبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها.
وعن فترة الدعاية الانتخابية التي حددها القانون يري أنها كافية خاصة مع التطور التكنولوجي وتقدم وسائل الاتصال.
كما أكد العجاتي حق رئيس الجمهورية الحالي في إصدار قرارات بقوانين في ظل عدم وجود البرلمان.
لا تحصين لقرارات اللجنة
رفض قسم التشريع تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات خالف التوجه الذي كان يدعم التحصين فهل ذلك أدي إلي حدوث مشاكل؟
رفض قسم التشريع تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وذلك الأمر أثير في حضور المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية والذي أبدي وجهة نظره فيما يتعلق بتحصين اللجنة ولكنه تفهم وجهة نظر قسم التشريع في عدم تحصين قرارات اللجنة والتي تستند إلي الاعتبارات الآتية: أن الأصل العام المقرر دستوريا هو عدم تحصين أي عمل أو قرار إداري لرقابة القضاء والخروج علي هذا الأصل يحتاج إلي نص من ذات المرتبة التشريعية كما أن سند التحصين فيها كان نصا دستوريا.
بالإضافة إلي أنه لا مجال لإنشاء جهات قضاء جديدة بقيد نصوص تفيد بذلك صراحة أو ضمنيا.
ولجنة الانتخابات الرئاسية في هذه المرحلة الانتقالية لن يكون لها من سلطات أكثر من الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستخلفها.
وبالتالي يمكن فهم إرادة المشرع الدستوري وروح الدستور في جعل الانتخابات الرئاسية تحت رقابة القضاء.
وفي ظل الاستحقاقات الدستورية للشعب المصري التي اكتسبها في ثورة 30 يونيو لا يمكن أن يكون هناك أي عمل أو قرار في منأي عن رقابة القضاء.
هل هناك آليات حرص قسم التشريع علي النص عليها لضبط عملية الطعون علي الانتخابات الرئاسية؟
قسم التشريع وضع آليات خاصة للطعن علي قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية بشكل مختلف عما هو وارد في قانون مجلس الدولة.
من حيث موعد الطعن اقترح أن يكون مدته يومين من تاريخ إعلان قرار اللجنة بدلا من 60 يوما من تاريخ علم صاحب الشأن كما هو منصوص عليه في قانون مجلس الدولة.
كما انتهي قسم التشريع إلي أن تكون المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة هي المختصة بنظر الطعون علي قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ووقع الاختيار علي الدائرة الموجودة حاليا التي تختص بالطعون الانتخابية سواء البرلمانية منها أو الرئاسية علي أن تصدر حكمها في خلال موعد لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن دون العرض علي هيئة مفوضي الدولة كما أن الحكم الذي سيصدر منها سيكون نهائيا لا يقبل الطعن عليه بأي طريق أمام أي محكمة أخري وبذلك تستقر الأوضاع بحيث يتم إعلان نتيجة رئيس الجمهورية في وقت قصير بعد انتهاء عملية الاقتراع علي نحو لا يحدث أي اهتزاز بمنصب رئيس الدولة وهو أرقي المناصب.
ما ردك علي قول البعض إن قرارات اللجنة العليا للانتخابات قضائية لأنها لجنة قضائية ولا يجوز الطعن عليها.
بعض قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد تصل إلي أن تكون قرارات قضائية والبعض الآخر منها إدارية إلا أن الرأي الذي استقر عليه في قسم التشريع هو جواز الطعن علي كل قرارات اللجنة التي تصدرها منعا لشبهة عدم الدستورية وإعمالا بالنص الوارد بالدستور والذي يحظر تحصين أي عمل أو قرار حتي لا تترك مجالا للخلاف والتفسير بين ما يعتبر قرارا إداريا أو قضائيا.
لا شبهة دستورية
ما ردك علي القول بأن قانون الانتخابات الرئاسية به مواد تحمل شبهة عدم الدستورية مما يؤثر علي العملية الانتخابية برمتها؟
هذا القول غير صحيح.
ومن هنا تبرز أهمية قسم التشريع والذي من أولي مهامه عند اجراء المراجعة التيقن من اتفاق نص القانون المعروض عليه بأحكام الدستور ومن ثم فإن إقرار قسم التشريع بالمشروع يؤكد عدم انطوائه علي أي نص به شبهة مخالفة الدستور وإلا كان اعترض القسم علي النص الذي يشير لشبهة عدم الدستورية ويقوم القسم بهذه الحالة بالتنبيه للسلطة القائمة علي التشريع بأن ثمة شبهة عوار دستوري، وهذا ما قمنا به بالفعل في مشروع قانون الانتخابات الرئاسية عندما وجدنا به نصا يتعارض مع النص الدستوري الذي أشرنا إليه من قبل.
ولكن هناك من يري أن قسم التشريع لايجوز له مطابقة القانون بالدستور وهذا عمل المحكمة الدستورية العليا فما رأيكم في ذلك؟
هذا غير صحيح؟
فبموجب نص الدستور الجديد من حق قسم التشريع مراجعة مشروعات القوانين ذات الصيغة التشريعية وهو المختص بذلك.
وارسال مشروعات القوانين أو القرارات لقسم التشريع من قبل السلطة القائمة علي التشريع قاعدة اجرائية واجبة الاتباع ويترتب علي مخالفتها وقوع مشروع القانون أو القرار ذي الصفة التشريعية في شبهة عدم الدستورية، أما المحكمة الدستورية فهي تراقب القوانين واللوائح وليست مشروعات القوانين ورقاباتها لاحقة بموجب نص الدستور.
لاتعارض دستوريا مع المؤهل العالي
هناك بعض المواد المخالفة التي يري البعض أنها قد تسبب عوارا منها المادة (1) والتي يعترض البعض علي النص علي شرط المترشح حصوله علي مؤهل عال ويرون بها مخالفة دستورية ما رأيك في ذلك؟
تدارس القسم ذلك الشرط وتم اعداد مذكرة بالرأي القانوني في هذا الشأن وانتهي إلي أنه لا يوجد شبهة عدم دستورية لاسباب منها أن هذ الشرط يقع في نطاق السلطة التقديرية والمخولة للمشرع بموجب التفويض الدستوري لتحديد شروط الترشح الأخري لرئاسة الجمهورية غير الشروط التي اوردها الدستور، كما أن هذا الشرط يتسم بالعمومية والتجرية ويهدف لتحقيق المصلحة العامة كما انه يمثل الحد الأدني من التقدير المتوازن لعوامل الجدارة وعناصر التميز اللازمة بوظيفة رئيس الدولة في ضوء الاختصاصات والمسئوليات المنوطة بهذا المنصب الرفيع.
يؤخذ علي المادة السابعة بالقانون قصر الطعن علي نتائج الانتخابات بمرحلة واحدة من التقاضي ويرون أنها من الواجب أن تكون علي درجيتن فما رأيكم في ذلك؟
سلطة المشرع في تنظيم حق التقاضي سلطة تقديرية جوهرها المفاضلة التي يجريها بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم لاختيار أنسبها لفحواها واحراها لتحقيق الاغراض التي يتوخاها وأكفلها بالوفاء بأكثر المصالح وزنا وليس من قيد علي مباشرة المشرع لهذه السلطة الا تحقيق الصالح العام.
أو أن يكون الدستور قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر حدودا ينبغي التزامها وهذا أمر متحقق في شأن لجنة الانتخابات الرئاسية في مواجهة ظاهرة الاستخدام السييء حق التقاضي من خلال الافراط فيه واستخدامه سبيلا في الكيد بالخصومة وإطالة أمد الفصل فيها دون تحسب لما قد يؤدي اليه ذلك الأمر من اخلال بالاستقرار المجتمعي واحداث اضطراب في منصب رئيس الدولة.
فترة الدعاية كافية
وماذا عن الانتقادات للمادة 17 خصوصا قصر فترة الدعاية الانتخابية والتي لاتتيح للمرشح تعريف نفسه للمواطنين؟
نري ان الوقت المنصوص عليه بالمادة كاف خاصة مع التطور التكنولوجي الحديث والذي يستطيع من خلاله المرشح ان يصل إلي بيت كل ناخب وفي نفس اللحظة وبالتالي لم يعد كما كان من قبل في ظل وسائل تقليدية للدعاية الانتخابية، والتشريع بدوره يتطور مع تطور المجتمع، ولذا لانري أي غضاضة من المدة المنصوص عليها كفترة للدعاية الانتخابية.
بالنسبة للمادتين 21 و22
يطالب الكثير بضرورة وضع آليات وضمانات بالقانون لمراقبة صرف الأموال علي الدعاية وإلزام المرشح أن يقدم مستندا لما حصل عليه من مال فما مدي امكانية تحقيق ذلك؟
لا لدعم المرشحين
تم تحديد مبلغ 20 مليون جنيه للدعاية الانتخابية وهناك رقابة للجهاز المركزي للمحاسبات علي تلك العملية، بالإضافة إلي أن التشريع القائم حظر تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي أو دولة أو منظمة دولية أو أية جهة رأس مالها شخص أجنبي أو من شخص طبيعي أجنبي، بالإضافة إلي أن كل مرشح سوف يتقدم خلال 15 يوما من تاريخ إعلان النتيجة ببيان يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما انفق منها علي الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الانفاق ومن يخالف ذلك سيكون هناك عقوبة واردة في مشروع القانون بغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه، ولاتتجاوز خمسمائة ألف جنيه.
اليس هناك تناقض بين ان تمنع المرشح من تلقي مساهمات وبين ان تطلب منه بيانا بالاموال التي حصل عليها والجهات التي منحته؟
ليس هناك أي تعارض فما تم منعه هو تلقي الاموال من شخصيات اعتبارية كالشركات والمؤسسات والمنظمات والدول والمسموح له تلقي مساهمات من شخصيات طبيعية.
سؤال المرشح الوحيد
وماذا عن المادة 35 والتي يري الكثيرون أنها مادة معيبة وتحوي نصا غير منطقي يتحدث عن المرشح الوحيد وفوزه بنسبة معينة؟
خلال النقاش الأخير مع المستشار علي عوض مع تقسيم التشريع ثم الاتفاق علي حذف القيد الوارد في هذه المادة الذي يتعلق بحصول المرشح الوحيد علي 30%، وبالتالي لم يعد هناك أية مشكلة بهذه المسألة فإذا تقدم مرشح واحد ولم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين سوف يعلن فوز المرشح بناء علي الأغلبية المطلقة بعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة.
ما رأيك في الخلاف الدائر حول مدي أحقية الرئيس عدلي منصور في إصدار قوانين بعد إقرار الدستور؟
إصدار قرارات بقوانين حق أصيل لرئيس الجمهورية، بموجب الدستور الذي أكد أنه إذا كان مجلس النواب غير قائم يحق ويجوز لرئيس الجمهورية إصدار القرارات بقوانين علي أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة لإصدار قرار بذلك إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما يترتب عليها من آثار، وبالتالي لا يجوز المجادلة في حق رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بقوانين بالمرحلة الحالية في ظل عدم وجود مجلس نواب.
} ما رأيك في مخاوف البعض من التلاعب بالانتخابات القادمة بسبب السماح للوافدين بالانتخابات في غير لجانهم الأصلية؟
إتاحة التصويت للوافدين تمت بالاستفتاء السابق ولم يحدث أي تلاعب فيها كما أن اللجنة تستعين بأجهزة كمبيوتر ويتم الربط بين اللجان سواء الوافدين والعاديةعلي مستوي الجمهورية، علي نحو لا يسمح للناخب بالتصويت أكثر من مرة ومن يتلاعب في ذلك الأمر سيعرض نفسه للعقاب المنصوص عليه بمشروع القانون الجديد.
يطالب البعض بضرورة النص في القانون علي ضرورة حلف اليمين من قبل الرئيس المنتخب بعد انتهاء جميع الطعون فما رأيك في ذلك؟
هذا أمر سيتم تحقيقه بالفعل لأن نظر الطعون لن يتعدي عشرة أيام وستحسم خلالها وبعد ذلك سيؤدي الرئيس المنتخب اليمين القانونية في غيبة من أي طعون تعرض المنصب للاهتزاز.
تأخر إصدار القانون أثار جدلا واسعا وأرجعه البعض إلي أن الدستور لم يضع في اعتباره الانتخابات الرئاسية أولا مما أدي للمخاوف الحالية فما رأيك في ذلك؟
أولا إصدار القانون لم يتأخر فهو قانون كامل من 59 مادة وتم مراجعته بشكل مفصل وجيد في مجلس الدولة حتي لا يتعرض لشبهة عدم الدستورية بأي نص من نصوصه، الأمر الذي استلزم أكثر من جلسة لمناقشة نصوصه بحضور مستشار رئيس الجمهورية الدستوري بهدف الوصول بالقانون إلي الأمان القانوني والدستوري.
أما عن عدم مراعاة أو الأخذ بالاعتبار في الدستور إجراء الانتخابات الرئاسية أولا فإن المشرع الدستوري أناط بالمشرع القانوني وهو رئيس الجمهورية أن يحدد أي الانتخابات التي يبدأ بها وذلك بموجب نص المادة 230 من الدستور وبناء علي ذلك أصدر رئيس الجمهورية قانونا بأن تجري انتخابات الرئاسة أولا، وبالتالي الأمر متفق مع أحكام الدستور.
ما أهم القوانين التي يعمل عليها قسم التشريع بعد انتهائه من قانون انتخابات الرئاسة؟
مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أرسل أخيرا لقسم التشريع من مجلس الوزراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.