ما حكم قراءة القرآن فى المآتِم وأخذ أجرة على ذلك؟ أجابت دار الإفتاء المصرية، قائلة: إن إحضار القُرَّاء لقراءة القرآن الكريم جائزٌ ولا شيء فيه، وأجرُ القارئ جائزٌ ولا شيء فيه، لأنه أجرُ احتباسٍ وليس أجرًا على محض قراءة القرآن، فنَحْنُ نُعطِى القارئَ أجرًا مقابل انقطاعه للقراءة وانشغاله بها عن مَصَالِحِهِ ومَعِيشَتِهِ. وقد وردت السنة النبوية الشريفة بجواز أخذ الأجرة على تلاوة كتاب الله تعالى للأغراض المشروعة؛ تعليمًا، ورقيةً، ونحو ذلك مِن وجوه الاحتباس لقراءة كتاب الله تعالي: فعن سهل بن سعد رضى الله عنه، قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: إنى وهبتُ مِن نفسي، فقامت طويلًا، فقال رجل: زوِّجْنيها إن لم تكن لك بها حاجة، قال: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا؟» قال: ما عندى إلا إزاري، فقال: «إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لاَ إِزَارَ لَكَ؛ فَالْتَمِسْ شَيْئًا»، فقال: ما أجد شيئًا، فقال: «التَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ»، فلم يجد، فقال: «أَمَعَكَ مِنَ القُرْآنِ شَيْءٌ؟» قال: نعم، سورة كذا، وسورة كذا، لسُوَرٍ سمّاها، فقال: «قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ». وعن أبى سعيدٍ الخدرى رضى الله عنه أنَّ ناسًا مِن أصحاب النبى صلى الله عليه وآله وسلم أَتَوْا على حَيٍّ مِن أحياء العرب فلَم يَقْرُوهُم، فبينما هُم كذلك، إذْ لُدِغَ سيدُ أولئك، فقالوا: هل معكم مِن دواءٍ أو راقٍ؟ فقالوا: إنكم لَم تَقْرُونا، ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جُعْلًا، فجعلوا لهم قطيعًا مِن الشاء، فجعل يَقرأ بأُمِّ القرآن، ويجمع بُزَاقَهُ ويَتْفِل، فبَرَأَ، فأَتَوْا بالشاء، فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبى صلى الله عليه وآله وسلم، فسألوه فضحك وقال:«وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ، خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِى بِسَهْمٍ». قال الإمام البيهقى معلقًا على الحديث: (وهو عامٌّ فى جواز أَخْذِ الأُجرةِ على كِتَابِ اللهِ تعالى بالتعليمِ وغيرهِ، وإذا جاز أخذُ الأجرةِ عليه جاز أن يكون مهرًا). وبِناءً على ذلك وفى واقعة السؤال: فإنَّ إحضارَ القُرَّاءِ للقراءة وأخذهم أجرةً على ذلك مِن الأمور المشروعة التى جَرَت عليها عادَةُ المسلمين مِن غيرِ نَكِير، وعلى ذلك جرى أهل مصر عبر القرون. ويُراعَى ألا يكون ذلك مِن تركة الميت إلَّا أن يرضى الورثة، ولا يُؤخَذُ شيء من نصيب القُصَّر، وينبغى ألا يكون ذلك فى إطار المباهاة والتفاخر، وعلى الحاضرين أن يَستَمِعوا ويُنْصِتُوا لتلاوة القرآن الكريم. سافرتُ إلى بلد تبعد عن مكانى بأكثر من مائة كيلومترا، ونويتُ أن أقيم فى هذه البلد شهرًا، فمتى أبدأ إتمام الصلاة، أمِن يوم نزلت البلد، أم بعد أربعة أيام؟ ومن أين تبدأ رخص السفر؟ أجابت دار الإفتاء: إن المسافر إذا صح سفره يظل على حكم السفر فيما يخص الصلاة من قصر وجمع ولا يتغير هذا الحكم إلا أن ينوى الإقامة، أو يدخل وطنه، وحينئذ تزول حالة السفر، ويصبح مقيما تنطبق عليه أحكام المقيم فإذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام غير يومى الدخول والخروج، يتم صلاته ولا يجمعها ويبدأ التعامل كمقيم من أول يوم بعد يوم الوصول، أما إن نوى الإقامة أقل من ذلك أو لم ينو فيظل على رخصة القصر والجمع إلى أن يتم أربعة أيام، ولا يَحسِب من الأيام يومى الوصول والرجوع.