ذكر المجتمع في هذه الزاوية باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري التي أقرت في13 ديسمبر2006 في مقر الأممالمتحدة في نيويورك . وفتح باب توقيعها في30 مارس.2007 ووقع الاتفاقية82 دولة, ووقع البروتوكول الاختياري44 دولة, وصدقت علي الاتفاقية دولة واحدة. المادة(5) المساواة وعدم التمييز 1- تقر الدول الأطراف بأن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون وبمقتضاه ولهم الحق دون أي تمييز وعلي قدم المساواة في الحماية والفائدة اللتين يوفرهما القانون. 2- تحظر الدول الأطراف أي تمييز علي أساس الإعاقة وتكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الحماية المتساوية والفعالة من التمييز علي أي أساس. 3- تتخذ الدول الأطراف, سعيا لتعزيز المساواة والقضاء علي التمييز, جميع الخطوات المناسبة لكفالة توافر الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة. 4- لا تعتبر التدابير المحددة الضرورية للتعجيل بالمساواة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة أو تحقيقها تمييزا بمقتضي أحكام هذه الاتفاقية. المادة(6) النساء ذوات الإعاقة 1- تقر الدول الأطراف بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز, وأنها ستتخذ في هذا الصدد التدابير اللازمة لضمان تمتعهن تمتعا كاملا وعلي قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة لكفالة التطور الكامل والتقدم والتمكين للمرأة, بغرض ضمان ممارستها حقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في هذه الاتفاقية والتمتع بها.