قرر الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء تفويض الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية في مزاولة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم144 لسنة2006 الخاص بتنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ علي التراث المعماري، التي تنص علي أنه يحظر الترخيص بالهدم او الاضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي او التي تعتبر مزارا سياحيا حيث يكون للوزير سلطة قيد واضافة وحذف العقارات وفقا لنص هذه المادة. وصرحت المهندسة نفيسة هاشم وكيل اول الوزارة ورئيس قطاع الاسكان بوزارة الاسكان بأن قرار الوزير سيصدر بناء علي تقارير من لجان متخصصة بحصر المباني التاريخية المتميزة لكل محافظة طبقا للمعايير التي سبق وان اصدرها رئيس مجلس الوزراء حيث يقوم المحافظ برفعها لوزير الاسكان ليقوم باتخاذ قرار حظر الهدم او التعلية.