أعداء الأسرة والحياة l «الإرهابية» من تهديد الأوطان إلى السعى لتدمير الأسرة    عيار 21 يتراجع لأقل سعر.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة 10 مايو 2024 بالصاغة    كاف يوافق على تعديل موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو    محمد عبد الجليل: أتمنى أن تظهر شخصية الزمالك أمام نهضة بركان    أشرف صبحي يكشف ل«أخبار اليوم» تحديات وزارة الرياضة منذ توليه المهمة    كريم السبكي: عمرو يوسف باع قلبه في فيلم شقو    ما حكم كفارة اليمين الكذب.. الإفتاء تجيب    البيت الأبيض: بايدن أمر فريقه بمواصلة العمل مع إسرائيل لإلحاق هزيمة دائمة بحماس    بمناسبة يوم أوروبا.. سفير الاتحاد الأوروبي ينظم احتفالية ويشيد باتفاقية الشراكة مع مصر    مطار الأقصر الدولي يحصل على شهادة تجديد الترخيص حتى 2026    البابا تواضروس يستقبل رئيسي الكنيستين السريانية والأرمينية    الاحتلال يسلم إخطارات هدم لمنزلين على أطراف حي الغناوي في بلدة عزون شرق قلقيلية    إصابة رجليْ أمن جرّاء هجوم على مركز للشرطة في باريس    مسؤول أوروبي كبير يدين هجوم مستوطنين على "الأونروا" بالقدس الشرقية    «زي النهارده».. وفاة الزعيم السياسي اللبناني «ريمون إده» 10 مايو 2000    اللواء هشام الحلبي: استهداف القطاع المدني للدولة يغير منظومة القيم للأسوأ باستمرار    لمناقشة الموازنة.. مايا مرسي تشارك في اجتماع لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب    اللواء هشام الحلبي يكشف تأثير الحروب على المجتمعات وحياة المواطنين    الدوري الأوروبي - أتالانتا لأول مرة في تاريخه إلى نهائي قاري بثلاثية ضد مارسيليا    نهائي الكونفدرالية.. تعرف على سلاح جوميز للفوز أمام نهضة بركان    رد فعل صادم من محامي الشحات بسبب بيان بيراميدز في قضية الشيبي    الافضل | جائزة جديدة ل بيرسي تاو قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا    يوم كبيس بالإسكندرية.. اندلاع حريقين وإزالة عقار يمثل خطورة داهمة على المواطنين    تصل ل40 درجة مئوية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة باكر    ضبط المتهم بالشروع في قتل زوجته طعنًا بالعمرانية    إصابة شخص في اندلاع حريق بورشة دوكو وسيارة بكرموز    بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 10 مايو بالبورصة والأسواق    بالأغاني الروسية وتكريم فلسطين.. مهرجان بردية للسينما يختتم أعماله    فريدة سيف النصر تكشف عن الهجوم التي تعرضت له بعد خلعها الحجاب وهل تعرضت للسحر    لتقديم طلبات التصالح.. إقبال ملحوظ للمواطنين على المركز التكنولوجي بحي شرق الإسكندرية    خالد الجندي: مفيش حاجة اسمها الأعمال بالنيات بين البشر (فيديو)    خالد الجندي: البعض يتوهم أن الإسلام بُني على خمس فقط (فيديو)    عادل خطاب: فيروس كورونا أصبح مثل الأنفلونزا خلاص ده موجود معانا    الفوائد الصحية للشاي الأسود والأخضر في مواجهة السكري    مزاجه عالي، ضبط نصف فرش حشيش بحوزة راكب بمطار الغردقة (صور)    4 شهداء جراء قصف الاحتلال لمنزل في محيط مسجد التوبة بمخيم جباليا    محافظ مطروح يشارك في المؤتمر السنوي لإحدى مؤسسات المجتمع المدني    مجلس جامعة مصر التكنولوجية يقترح إنشاء ثلاث برامج جديدة    آية عاطف ترسم بصمتها في مجال الكيمياء الصيدلانية وتحصد إنجازات علمية وجوائز دولية    تعرف على سعر الخوخ والتفاح والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 10 مايو 2024    اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة اليوم    لمواليد برج العذراء والثور والجدي.. تأثير الحالة الفلكية على الأبراج الترابية في الأسبوع الثاني من مايو    «اللي بيحصل عيب والناس بتضحك علينا».. رسائل نارية من شوبير بشأن قضية الشحات والشيبي    بشرى للموظفين.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك في مصر للقطاعين العام والخاص    مرادف «قوامين» و«اقترف».. سؤال محير للصف الثاني الثانوي    السعودية تعلن استعداداتها لموسم الحج 2024    مصطفى بكري: اتحاد القبائل العربية كيان وطني موجود ومشهر وحاصل على ترخيص    «الكفتة الكدابة» وجبة اقتصادية خالية من اللحمة.. تعرف على أغرب أطباق أهل دمياط    «أنهى حياة عائلته وانتح ر».. أب يقتل 12 شخصًا في العراق (فيديو)    هيئة الدواء تعلن انتهاء تدريب دراسة الملف الفني للمستلزمات الطبية والكواشف المعمليّة    فيديو.. ريهام سعيد: "مفيش أي دكتور عنده علاج يرجعني بني آدمه"    سعود أبو سلطان يطرح أغنيته الجديدة الثوب الأبيض    اشتباه تسمم 8 أشخاص بعد تناولهم وجبة فسيخ بأسوان    الدفاع الأمريكية: نريد إزالة حماس من رفح بشكل ملائم.. وقدمنا أفكارنا لإسرائيل    حدث بالفن| فنانة تكشف عودة العوضي وياسمين ووفاة والدة نجمة وانهيار كريم عبد العزيز    مذكرة تفاهم بين جامعة عين شمس ونظيرتها الشارقة الإماراتية لتعزيز التعاون    خالد الجندي: البعض يتوهم أن الإسلام بُنى على خمس فقط    بالفيديو.. خالد الجندي: أركان الإسلام ليست خمس فقط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قوانين المعاشات عمرها أكثر من‏ 150‏ عاماً

عرفت مصر الأسس الاجتماعية القومية لنظم التأمين الاجتماعى منذ عام 1854‏ وهى الأسس المتعارف عليها علمياً ودولياً وكانت تحكمها اتفاقيات وتوصيات دولية. ثم طورت مصر حساباتها الشخصية إلي نظام للتأمين الاجتماعي منذ عام‏1962 ولقد تطورت القوانين وفي عام‏1975‏ حدث توحيد لقانون العاملين لدي الغير في الجهاز الاداري للدولة والهيئات والقطاع العام وقطاع الأعمال والعمالة المنتظمة في القطاع الخاص المعروف بالقانون رقم‏79‏ لسنة‏1975‏ وبعده صدر القانون‏108‏ لسنة‏1976‏ والخاص بأصحاب الأعمال ومن في حكمهم والقانون‏50‏ لسنة‏1978‏ ويغطي العاملين المصريين بالخارج والقانون‏112‏ لسنة‏1980‏ ويطبق علي العمالة غير المنتظمة‏.‏
وهذه الترسانة التاريخية من القوانين ضمها مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد في‏10‏ أبواب تضم‏111‏ مادة وتمت احالته إلي مجلسي الشعب والشوري لبدء مناقشته‏,‏ ويعد القانون المقترح خطوة فاصلة في تاريخ قوانين التأمينات والمعاشات التي تعد من أهم التدابير التي يؤخذ بها لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقوم علي أساس التكافل الاجتماعي‏.‏
ورغم أن مشروع القانون لاينص علي حد أقصي للمعاش ويصل به إلي‏80%‏ من الاجر الاجمالي فإن هناك بعض التحفظات علي المشروع‏..‏ فيما يخص المعاشات فما هي؟
في حين يؤكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان مشروع القانون الذي يضمن المعاش لكل مواطن يصل عمره إلي‏65‏ عاما وسوف يطبق القانون الجديد علي من سيدخل سوق العمل لأول مرة اعتبارا من يناير‏2012‏ ويتيح القانون حصول مستحق المعاش عليه كحد أدني يزيد سنويا وستتحمل الدولة في سبيل ذلك ملياري جنيه وبالإضافة لذلك لن يكون هناك حد أقصي للمعاش ويصل إلي‏80%‏ من الأجر الاجمالي‏,‏ كما يتضمن المشروع تخفيض اجمالي الاشتراكات المؤمن عليهم من‏14%‏ إلي‏10%‏ وأصحاب الأعمال من‏26%‏ إلي‏18.5%‏ ولأول مرة يمنح القانون تأمينا ضد البطالة في حدود‏60%‏ من الأجر الذي يتقاضاه العامل قبل تعطله ويستمر الصرف لمدة‏6‏ أشهر علي ان تنخفض الاعانة بنسبة‏4%‏ شهريا حتي يحصل علي عمل‏.‏
وأضاف ان مشروع القانون الجديد يسمح بالجمع بين معاش الإصابة والاجر من عمل جديد أو بين المعاش وتعويض البطالة دون حدود كما يسمح للأبناء بالجمع بين معاش والديهم وللأرملة أو الأرمل بالجمع بين المعاش ودخل العمل دون حدود‏.‏
مواد مثيرة للجدل
يقول الدكتور سامي نجيب رئيس شعبة بحوث وإدارة الاخطار والتأمين بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وأستاذ التأمين بكلية التجارة جامعة بني سويف ان هناك عدة ملاحظات تؤخذ علي المشروع الجديد لقانون التأمينات منها أنه في الوقت التي تؤكد فيه المادة الثانية استمرار سريان قوانين التأمين الاجتماعي الحالية للعاملين وأصحاب الأعمال ومن في حكمهم تفاجئنا المادة‏77‏ بإلغاء قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بقانون رقم‏112‏ لسنة‏1980‏ والذي يسري في شأن باقي فئات القوي العاملة التي لا تسري عليها قوانين التأمين الاجتماعي للعاملين وأهم تلك الفئات هم عمال الزراعة والذين يمثلون أكثر من‏5‏ ملايين مؤمن عليه وجميعهم يمثلون الفئات الأكثر احتياجا لخدمات التأمينات الاجتماعية وأقلهم قدرة علي تمويل تلك الخدمات واكتسابهم الحق في المعاش يرجع إلي‏30‏ عاما وأكده الدستور كحق يجب ألا يرتبط بموارد الدولة واعتمادات الموازنة شأن منح الضمان‏.‏
كما يقوم القانون الجديد علي ربط المزايا بالاشتراكات ويؤكد في المذكرة الايضاحية اتباعه لهذا المبدأ الذي يرتبط علميا بتدابير التأمين التجاري ونظم معاشات أصحاب الأعمال ونظم التأمين الخاصة وجميعها نظم تكميلية تتكامل مع تدابير التأمين الاجتماعي ولايمكن ان تحل محلها باعتبارها نظما فردية أو فئوية بعكس نظم التأمين الاجتماعي لكونها نظم قومية تهتم بجميع أفراد المجتمع وتعطي أولوية للاعتبارات الاجتماعية عن اعتبارات العدالة التمويلية‏.‏
ووفقا للمادة‏24‏ رفع المشروع سن استحقاق معاش التعاقد من‏60‏ عاما لتصبح‏61‏ عاما اعتبارا من‏2015‏ ثم تتزايد تدريجيا لتصبح‏65‏ عاما اعتبارا من‏2027‏ وفضلا عن ان رفع سن التقاعد لايتفق مع تشريعات العاملين بالقطاعين الحكومي والعام ومع الهيكل الديموجرافي لمصر كبلد يتزايد فيها السكان بمعدلات عالية ومع المستوي الصحي وظروف سوق العمل فلامعني لرفع سن المعاش سوي تخفيض عبء الاشتراكات وفي هذا الشأن لم يتضمن القانون معدلات الاشتراكات المترتبة علي رفع السن المعاش ووفقا لتطبيق تلك المادة يجب ان تخفض الاشتراكات بمعدل النصف طبقا للحساب الالكتروني‏.‏
نظام ادخاري‏:‏
يري الدكتور محمد عطية سالم وكيل أول وزارة التأمينات السابق ان النظام المقترح يستند لحسابات شخصية مماثلة لنظام الادخار الصادر بالقانون رقم‏316‏ لسنة‏1952‏ وبعد القانون‏419‏ لسنة‏1955‏ قبل تطويره إلي نظام التأمين الاجتماعي وهذه النظم تبعد تماما عن الحسابات الاكتوارية التأمينية والأسس الاجتماعية القومية لنظم التأمين الاجتماعي المتعارف عليها علميا ودوليا والتي تحكمها اتفاقيات وتوصيات دولية والتي عرفتها مصر منذ عام‏1854‏ وطورت حساباتها الشخصية إلي نظام للتأمين الاجتماعي منذ عام‏1962‏ والنظام المقترح نظام ادخاري شخصي ينقل مسئولية تغطية الاخطار علي العامل بينما التأمين الاجتماعي نظام جماعي ومسئوليته عن الأخطار جماعية أيضا وإذا كانت هناك استفادة من خبرات تجارب الدول التي طبقت هذا النظام فالتطبيق يتم إلي جانب نظام عام للتأمين الاجتماعي أي أنه نظام تكميلي‏.‏
وبالنسبة للتعريفات الواردة بمشروع القانون الجديد فيجب الوقوف عندها واعادة النظر فيها فعلي سبيل المثال هناك خلط بين ما هو ممول بالاشتراكات التي يساهم فيها أصحاب الحسابات الشخصية وما هو ممول من الايرادات العامة للدولة ولم يراع ان القضاء الاداري قد فصل بين الموازنة العامة للدولة وأموال التأمين الاجتماعي وكان يجب تلافي وضع تشريعات يطعن عليها بعدم القانونية وعدم الدستورية‏.‏ وبالنسبة لتعريف المعاش الممول فلقد قصره المشرع علي أنه المعاش الذي يتحدد علي أساس مجموع أرصدة الحسابات الشخصية الخاصة بالمؤمن عليه وقد تجاهل ما يتحقق لصاحب الحساب من عوائد استثمار‏.‏
ويضيف ان من أبرز مواد القانون المقترح والتي تحتاج إلي اعادة نظر م‏17‏ والتي تتضمن إلغاء ضمان الخزانة العامة للعجز في صناديق التأمين الاجتماعي بعد الفحص الاكتواري كل خمس سنوات والمادة‏18‏ التي تتعرض لنسبة الاشتراك‏13%‏ يتحملها صاحب العمل ونسبة‏9%‏ يتحملها العامل وهي نسبة مرتفعة جدا حيث ان اصحاب الحسابات الشخصية من صغار السن وهم الداخلون الجدد إلي سوق العمل والمادة‏20‏ الخاصة بتقسيم الحساب الشخصي إلي حساب اعتباري من‏65%‏ 80%‏ توجه لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة في صورة سندات حكومية غير قابلة للتداول أي ان وزارة المالية ستسيطر علي هذه النسبة من الأموال وحساب مالي من‏20%‏ 35%‏ توجه للاستثمار في سوق الأوراق المالية البورصة بمعرفة شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية في القطاع الخاص مما يؤدي إلي اعباء في المصروفات الإدارية والعمولات التي تؤثر بالسلب علي أرصدة الحسابات الشخصية المستحقة لأصحابها‏.‏
ويقضي القانون المقترح أيضا بايقاف العمل بنظم التأمين الاجتماعي الخاص البديلة الصادرة بالقانون رقم‏64‏ لسنة‏1980‏ وإغلاقها علي من فيها اعتبارا من أول يناير‏2012.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.