أكدت المحكمة الإدارية العليا"الدائرة الخامسة "، إن المادة 1 من القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة حصرت مجال سريانه في الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها أو صفتها الداخلة في حدود البلاد التي لها مجالس بلدية ، وحظرت مادته الثانية إشغال الطريق بغير ترخيص من السلطة المختصة. وأضافت، أن قانون الطرق العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 1968 ، قسم في المادة 1 منه الطرق إلى أربعة أنواع: حرة وسريعة ورئيسية ومحلية، واختصت المادة وزير النقل بإنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وناط بالهيئة العامة للطرق والنقل الإشراف عليها ، بينما اختصت وحدات الإدارة المحلية بالإشراف على الطرق المحلية فقط ، ومن ثم لا ولاية لهذه الوحدات على الأنواع الأخرى من الطرق الحرة والسريعة والرئيسية.
جاء ذلك في حكم رفض طعن مقام ضد إحدي شركات الاستثمار ، وطالب بالغاء حكم أول درجة الصادر عام 2010 والمتضمن براءة ذمة الشركة من دفع مبلغ 990 ألف جنيه الذي يطالبها به حي جنوبالجيزة كرسوم إشغال طريق ، وتمتلك الشركة قطعة أرض علي مساحة 14 ألف متر مربع واقامت عليه منتجع سياحى بمحافظة الجيزة ، وأيدت المحكمة الحكم وبرأت ذمة الشركة من المبلغ .
وثبت للمحكمة ، أن أرض الشركة تقع على طريق أسيوط الزراعي السريع ، والذي أفادت الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى ، بأنه يتبعها وأنها المختصة بإصدار التصاريح اللازمة لأعمال إنشاء المباني والأسوار واللوحات الإعلانية على جانبيه، الأمر الذي يقطع بخروج هذه المنطقة عن ولاية الوحدة المحلية لجنوبالجيزة فيما يتعلق بقانون إشغال الطرق .
وتبين أن المستشار القانوني لمحافظة الجيزة أحال كافة الأوراق الخاصة بهذا الموضوع إلى الهيئة العامة للطرق لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السور المؤقت الذي أقامته الشركة، وقد وافق المحافظ على هذا الرأى ، ثم أكد مستشار المحافظة على ذات الرأي عام 2010 في رده على مدى أحقية الشركة في توصيل مرافق لمشروعها دون سداد المبلغ المذكور ، منبهًا على الحي بضرورة الالتزام بالرأي السابق، ووافق أيضًا المحافظ على هذا الرأي موجهًا موافقته لرئيس حي جنوبالجيزة.
ومن ثم تكون مطالبة الحي للشركة برسم الإشغال فاقدة لسندها، ويكون الحكم المطعون فيه موافقًا صحيح القانون ، إذ انتهى إلى براءة ذمة الشركة من المبلغ المطالب به.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد ، وعضوية المستشارين أحمد شمس ، د.حسن محمد ، د.هشتم السيد ، عمر السيد نواب رئيس مجلس الدولة . الوحدات المحلية الطرق السريعة الطرق الرئيسية اخبار مصرية مجلس الدولة الادارية العليا اخبار المحاكم الموضوعات المتعلقة تعرف على العقوبة التاديبية لمسئول فى التعليم تعاقد مع 300 معلم دون الحاجة الجمعة، 15 مايو 2020 07:00 ص تعرف على العقوبة التأديبية لتحميل جهة العمل خسائر مادية بدون وجه حق الأحد، 10 مايو 2020 04:00 ص تعرف على العقوبة التأديبية لمدير تمريض وقع على مطابقة نوع فيتامين غير موجود بالمعمل السبت، 09 مايو 2020 07:00 ص للجهات الملزمة بالتحصيل.. تعرف على عقوبة التخلف عن توريد الرسوم الجديدة الأربعاء، 06 مايو 2020 04:30 ص