أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 23 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196لسنة 2008، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب. وينشر اليوم السابع نص القانون
المادة الأولى
يُستبدل بنص البند (ب) من المادة (9) من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 النص الاتى
«مادة (9/ب):»
الأراضي الفضاء المستغلة فعليًا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية
المادة الثانية
تُضاف مادة جديدة برقم (18 مكررًا) إلى قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، نصها الآتى:
«يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليًا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء، ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي».
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
البرلمان الضريبة على العقارات المبنية قانون الضريبة على العقارات اخبار عاجلة الجريدة الرسمية الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسي يصدر قانون بتعديلات "الضريبة على العقارات المبنية" السبت، 09 مايو 2020 06:04 م "خطة البرلمان" تُلزم أصحاب العقارات بإخطار الضرائب باستغلال العقار فى نشاط خاضع للضريبة الخميس، 23 أبريل 2020 01:39 م البرلمان يوافق فى المجموع على تعديل قانون الضريبة على العقارات الثلاثاء، 21 أبريل 2020 02:33 م خطة "البرلمان" تناقش تعديل الضريبة على العقارات المبنية الإثنين، 09 مارس 2020 06:00 ص