وزراء التخطيط والزراعة والأوقاف يتفقدون المركز الزراعي المتكامل بسهل القاع    جمعية الخبراء: إعفاء المصانع من الضريبة العقارية يشجع الاستثمار ويزيد الإنتاج    وداع موجع لأيقونة الزمالك.. محمد صبري يرحل قبل أن يفي بوعده لجمهوره    رئيس كوريا الجنوبية يزور مصر والإمارات الأسبوع المقبل    العثور على جثمان غريق داخل ترعة مياه فى جنوب الأقصر    رئيسة نايل تى فى: مقترح تغيير شعار القناة قدمه فريق التطوير والقرار للهيئة    الهام شاهين للمخرج محمد عبدالعزيز: "عندك خلطة النجاح ولك يد كبيرة في صنع الهام شاهين "    حلقة نقاشية حول سينما أفلام النوع ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما    أحمد سليمان ينعى محمد صبري: «فقدنا أكبر مدافع عن نادي الزمالك»    رحيل زيزو المجاني يدفع الزمالك للتحرك لحماية نجومه    نشاط الرئيس الأسبوعي.. قرار جمهوري مهم وتوجيهات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة    تقلبات خريفية....حالة الطقس المتوقعه اليوم الجمعه 14نوفمبر 2025 فى المنيا    الحماية المدنية الجزائرية: اندلاع 22 حريقا في عدة ولايات واستمرار عمليات الإخماد    باحث إسرائيلي: بنيامين نتنياهو يتعرض ل "دهس ملكي" على يد ترامب    عيار 21 الآن.... تعرف على اسعار الذهب اليوم الجمعه 14نوفمبر 2025 فى محلات الصاغه بالمنيا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : سابق بالخيرات باذن الله ?!    حصن يومك.. أذكار الصباح والمساء ترفع الطمأنينة وتزيد البركة    مؤتمر السكان والتنمية.. «الصحة» تناقش النظام الغذائي ونمط الحياة الصحي    خطا بورسعيد والصعيد الأعلى في تأخر قطارات السكة الحديد    استمرار رفع درجة الطوارئ لمواجهة أمطار نوة المكنسة بالإسكندرية    وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    الأهلي يسعى للحفاظ على لقبه أمام سموحة في نهائي السوبر المصري لليد بالإمارات..اليوم    توافد الأعضاء فى الساعة الأولى من التصويت بانتخابات نادي هليوبوليس    الثلاثاء.. إعلان نتائج المرحلة الأولى وبدء الدعاية الامنخابية لجولة الإعادة    صندوق "قادرون باختلاف" يشارك في مؤتمر السياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 14 نوفمبر في سوق العبور للجملة    الولايات المتحدة توافق على أول صفقة أسلحة لتايوان منذ عودة ترامب إلى الحكم    روسيا تعلن إسقاط أكثر من 200 مسيّرة أوكرانية    مهرجان القاهرة السينمائي، حلقة نقاشية حول سينما أفلام النوع الليلة    زيارة الشرع لواشنطن ورسالة من الباب الخلفي    موعد مباراة جورجيا ضد إسبانيا فى تصفيات كأس العالم 2026    وفقا للقانون.. 4 موارد صندوق الضمان الاجتماعي وآليات محددة لتوزيع الاعتمادات    الصحة: فحص أكثر من نصف مليون طفل للكشف عن الأمراض الوراثية    الرئيس التنفيذى للمجلس الصحى: الإعلان قريبا عن أول دبلومة لطب الأسرة    طريقة عمل المكرونة بالسي فود والكريمة بمذاق أحلى من الجاهزة    هطول أمطار وتوقف الملاحة بكفر الشيخ.. والمحافظة ترفع حالة الطوارىء    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في شمال سيناء    براتب يصل ل45 ألف جنيه.. 6200 فرصة عمل في مشروع الضبعة النووي    اليوم العالمي لمرضى السكري محور فعالية توعوية بكلية تمريض «الأزهر» بدمياط    خالد الغندور: اجتماع منتظر في الزمالك لحل أزمة مستحقات جوميز ويانيك فيريرا    حجر رشيد.. رمز الهوية المصرية المسلوب في المتحف البريطاني    بعد حلقة أمنية حجازي .. ياسمين الخطيب تعتذر ل عبدالله رشدي    طوارئ بالبحيرة لمواجهة سوء حالة الطقس وسقوط الأمطار الغزيرة.. فيديو وصور    وداع موجع في شبين القناطر.. جنازة فني كهرباء رحل في لحظة مأساوية أمام ابنته    الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية تشارك في احتفالية يوم الوثيقة العربية بجامعة الدول العربية    هل ثواب الصدقة يصل للمتوفى؟.. دار الإفتاء توضح    جامعة المنيا تنظم ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس حول طرق التدريس الدامجة    المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي يوافق على إنشاء جامعة دمياط التكنولوجية    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    سرّ الصلاة على النبي يوم الجمعة    إيران تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة واشنطن وتل أبيب على ضرباتها النووية في يونيو    التفاصيل الكاملة لمشروع جنة مصر وسكن مصر.. فيديو    كيف بدأت النجمة نانسي عجرم حياتها الفنية؟    السيطرة على حريق شب في مخزن للمساعدات الإنسانية جنوب العريش    غلق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة مصر لرفع كوبري مشاة محطة المونوريل    مصرع شقيقتين في انهيار منزل بقنا بعد قدومهما من حفل زفاف في رأس غارب    «الصحة»: التطعيم ضد الإنفلونزا يمنع الإصابة بنسبة تزيد على 70%    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على الفرق بين قانون الطوارئ والأحكام العرفية
نشر في اليوم السابع يوم 04 - 05 - 2020

وافق، منذ قليل، مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 من ابريل 2020.

نص القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة إخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين، ونص القرار أيضا، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه، وذلك بعد أن أكدت اللجنة العامة لمجلس النواب في تقريرها اليوم موافقتها على إعلان حالة الطوارئ حتى تتمكن قوات الأمن والجيش بالعمل من الكفاءة في تجفيف منابع الإرهاب ودرء مخاطره قبل وقوعه وتمكين أجهزة الدولة من مواجهة جائحة فيرو س كورونا
الموافقة على إعلان حالة الطوارئ
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على الفرق بين قانون الطوارئ والأحكام العرفية لإزالة الالتباس الحاصل في الفترة الحالية، وما هى الإجراءات التى ينبغى على المواطن الإلمام بها سواء من جانب المواطن أو من جانب مأمور الضبط القضائي - بحسب محمد عبد العظيم كركاب، الخبير القانونى وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين.
إزالة حالة الالتباس فى تمديد حالة الطوارئ
فى حقيقة الأمر يجب الإشارة لإزالة الالتباس الحاصل في الفترة الحالية ألا وهو أن قرار إعلان حالة الطوارئ دون نزاع يُعد عمل من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة أية جهة قضائية، إلا أن التدابير و الإجراءات كافة التي تتخذ استنادا إلى قانون الطوارئ سواء "تفتيش وقبض وأهمها قرارات الحبس" وغيرها من الإجراءات تخضع جميعها لرقابة القضاء، وإلا كانت "إجراءات غير مشروعة يتعين إلغاؤها"، وقد تأكد ذلك بحكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 568 لسنة 3 ق – وفقا ل"كركاب".
ويجب عملية توضيح الإجراءات المُتبعة فى ظل - قانون الطوارئ - وطرق الحماية القانونية للمواطن، على كل مواطن أن يُلم بكل المعلومات الأساسية التي تتيح له التعامل على الوجه الصحيح لتجنب الوقوع في المخالفات لأحكام هذا القانون، ما يتطلب الإلمام بالآتي:
1- القائمون أو المنوط بهم - رجال الشرطة والجيش - تنفيذ تلك الأوامر، والصلاحيات الممنوحة لهم من: "قبض، وتفتيش، ودخول المنازل، وتحرير المحاضر، والإحالة للنيابة".
2- مصدر القانون والأوامر التي يجب أتباعها في ظل قانون الطوارئ.
3-الفرق بين قانون الطوارئ والأحكام العرفية.
4-فترات خضوع مصر لأحكام قانون الطوارئ.
5-الحبس في ظل قانون الطوارئ وهل مازال ساري أم تم تعطيله، والمنوط به إصدار أمر الاعتقال، وهل الكافة معرضين للاعتقال أم أنه قصد به فئة محدده، طرق تنفيذه، وطرق الطعن عليه.
6-الفرق بين النيابة العامة ونيابة أمن الدولة والنيابة العسكرية.
7-الفرق بين المحكمة العادية، والمحكمة في ظل الأحكام العرفية، ومحكمة أمن الدولة، والمحكمة العسكرية.
الفرق بين الأحكام العرفية وقانون الطوارئ
هناك فرق بين الأحكام العرفية وقانون الطوارئ، حيث أن الفرق بينهما ليس كبيراَ فالنصوص القانونية التي تحكم كلاهما واحدة تقريبا، وأن كانت الأحكام العرفية أكثر شده في الإجراءات المتبعة في التطبيق، وسيتضح ذلك حينما نعرض لتشكيل المحاكم والإجراءات المتبعة في المحاكمة وطرق تنفيذ الأوامر .
حالة الطوارئ
حالة الطوارئ هي نظام دستوري استثنائي قائم على فكرة الخطر المحدق بالكيان الوطني، يسيغ اتخاذ السلطات المختصة لكل التدابير المنصوص عليها في القانون والمخصصة لحماية أراضي الدولة وبحارها وأجوائها كلاً أو جزءاً ضد الأخطار الناجمة عن عدوان مسلح داخلي أو خارجي، ويمكن التوصل لإقامته بنقل صلاحيات السلطات المدنية إلى السلطات العسكرية.
الأحكام العرفية
الأحكام العرفية هي مجرد تسمية لحالة الطوارئ قبل عام 1958، حيث كان مسمي الأحكام العرفية يطلق على مجموعة من الإجراءات الاستثنائية المتبعة لمواجهة حالة غير عادية تمر بها البلاد.
الفرق بينهما
كانت الأحكام العرفية تخضع للقانون رقم 15 لسنة 1923، والذي تم استبداله بعد 23 يوليو 1952 بالقانون رقم 533 لسنة 1954، ثم جاء القانون رقم 162 لسنة 1956 بشأن حالة الطوارئ ليحل محل القانون الأخير، ومنذ ذلك التاريخ استبدل تسمية الأحكام العرفية باسم حالة الطوارئ.
أشهر حُكم في الأحكام العرفية.
تعرض الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، في عام 1954؛ لمحاولة اغتيال بالمنشية في محافظة الإسكندرية، واتهمت جماعة الإخوان المسلمين بتدبير الجريمة، وعلى خلفيتها تم اعتقال عدد من الجماعة وهم: محمود عبد اللطيف، ويوسف طلعت، وإبراهيم الطيب، وهنداوي دوير، ومحمد فرغلي، وعبد القادر عودة، وحسن الهضيبي، محمد مهدي عاكف "المرشد السابق لجماعة الإخوان الإرهابية، وسيد قطب.




قانون الطوارئ
مجلس النواب
حاله الطوارى
اعلان حاله الطوارى
الدكتور على عبد العال
الاحكام العرفيه
الفرق بين الطورائ والاحكام العرفيه
الموضوعات المتعلقة
رئيس رومانيا يعلن عدم تمديد حالة الطوارئ فى البلاد ويفرض حالة تأهب
الإثنين، 04 مايو 2020 03:22 م
بعد موافقة مجلس النواب.. ما هو قانون الطوارئ ولماذا يفرض 3 شهور فقط؟
الإثنين، 04 مايو 2020 02:52 م
البرلمان يوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور.. فيديو
الإثنين، 04 مايو 2020 02:03 م
السنغال تعلن مد حالة الطوارئ إلى يونيو المقبل
الإثنين، 04 مايو 2020 01:14 م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.