كل سنة وكل مصري بخير.. حمدي رزق يهنئ المصريين بمناسبة عيد تحرير سيناء    مصدر نهر النيل.. أمطار أعلى من معدلاتها على بحيرة فيكتوريا    حلقات ذكر وإطعام، المئات من أتباع الطرق الصوفية يحتفلون برجبية السيد البدوي بطنطا (فيديو)    ارتفاع سعر الفراخ البيضاء وتراجع كرتونة البيض (أحمر وأبيض) بالأسواق الجمعة 26 أبريل 2024    هل المقاطعة هي الحل؟ رئيس شعبة الأسماك في بورسعيد يرد    القومي للأجور: قرار الحد الأدنى سيطبق على 95% من المنشآت في مصر    بقيمة 6 مليارات .. حزمة أسلحة أمريكية جديدة لأوكرانيا    حزب الله اللبناني يعلن تدمير آليتين إسرائيليتين في كمين تلال كفرشوبا    حركة "غير ملتزم" تنضم إلى المحتجين على حرب غزة في جامعة ميشيجان    بعد تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف على جدول مواعيد عمل محاكم مجلس الدولة    عبقرينو اتحبس | استولى على 23 حساب فيس بوك.. تفاصيل    رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته العاشرة: «تحقق الحلم»    أنغام تبدأ حفل عيد تحرير سيناء بأغنية «بلدي التاريخ»    هل العمل في بيع مستحضرات التجميل والميك آب حرام؟.. الإفتاء تحسم الجدل    فيديو جراف| 42 عامًا على تحرير سيناء.. ملحمة العبور والتنمية على أرض الفيروز    أنغام باحتفالية مجلس القبائل: كل سنة وأحنا احرار بفضل القيادة العظيمة الرئيس السيسى    بث مباشر لحفل أنغام في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعيد تحرير سيناء    قيادي بفتح: عدد شهداء العدوان على غزة يتراوح بين 50 إلى 60 ألفا    المحكمة العليا الأمريكية قد تمدد تعليق محاكمة ترامب    السعودية توجه نداء عاجلا للراغبين في أداء فريضة الحج.. ماذا قالت؟    الدفاع المدني في غزة: الاحتلال دفن جرحى أحياء في المقابر الجماعية في مستشفى ناصر بخان يونس    "الأهلي ضد مازيمبي ودوريات أوروبية".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    خالد جادالله: الأهلي سيتخطى عقبة مازيمبي واستبعاد طاهر منطقي.. وكريستو هو المسؤول عن استبعاده الدائم    الشروق تكشف قائمة الأهلي لمواجهة مازيمبي    طارق السيد: ملف خالد بوطيب «كارثة داخل الزمالك»    حدثت في فيلم المراكبي، شكوى إنبي بالتتويج بدوري 2003 تفجر قضية كبرى في شهادة ميلاد لاعب    بعد 15 عاما و4 مشاركات في كأس العالم.. موسليرا يعتزل دوليا    رائعة فودين ورأسية دي بروين.. مانشستر سيتي يسحق برايتون ويكثف الضغط على أرسنال    ملف يلا كورة.. تأهل يد الزمالك ووداع الأهلي.. قائمة الأحمر أمام مازيمبي.. وعقوبة رمضان صبحي    عاجل - "التنمية المحلية" تعلن موعد البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء    ارتفاع سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الجمعة 26 أبريل 2024    سرقة أعضاء Live مقابل 5 ملايين جنيه.. تفاصيل مرعبة في جريمة قتل «طفل شبرا الخيمة»    عاجل - الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تضرب البلاد.. سقوط أمطار تصل ل السيول في هذا الموعد    مسجل خطر يطلق النار على 4 أشخاص في جلسة صلح على قطعة أرض ب أسيوط    استشاري: رش المخدرات بالكتامين يتلف خلايا المخ والأعصاب    الأقصر.. ضبط عاطل هارب من تنفيذ 35 سنة سجنًا في 19 قضية تبديد    حكايات..«جوناثان» أقدم سلحفاة في العالم وسر فقدانها حاستي الشم والنظر    رئيس الشيوخ العربية: السيسي نجح في تغيير جذري لسيناء بالتنمية الشاملة وانتهاء العزلة    تبدأ اليوم.. تعرف على المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحال والمولات    حظك اليوم.. توقعات برج الميزان 26 ابريل 2024    ليلى أحمد زاهر: مسلسل أعلى نسبة مشاهدة نقطة تحوّل في بداية مشواري.. وتلقيت رسائل تهديد    لوحة مفقودة منذ 100 عام تباع ب 30 مليون يورو في مزاد بفيينا    مخرج «السرب»: «أحمد السقا قعد مع ضباط علشان يتعلم مسكة السلاح»    بدرية طلبة عن سعادتها بزواج ابنتها: «قلبي بيحصله حاجات غريبه من الفرحة»    عروض فنية وموسيقى عربية في احتفالية قصور الثقافة بعيد تحرير سيناء (صور)    «تنمية الثروة الحيوانية»: إجراءات الدولة خفضت أسعار الأعلاف بنسبة تخطت 50%    «اللهم بشرى تشبه الغيث وسعادة تملأ القلب».. أفضل دعاء يوم الجمعة    الأغذية العالمي: هناك حاجة لزيادة حجم المساعدات بغزة    سفير تركيا بالقاهرة يهنئ مصر بذكرى تحرير سيناء    خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف مكتوبة 26-4-2024 (نص كامل)    طريقة عمل الكبسة السعودي بالدجاج.. طريقة سهلة واقتصادية    الجيل: كلمة الرئيس السيسي طمأنت قلوب المصريين بمستقبل سيناء    مواطنون: التأمين الصحي حقق «طفرة».. الجراحات أسرع والخدمات فندقية    يقتل طفلًا كل دقيقتين.. «الصحة» تُحذر من مرض خطير    عالم أزهري: حب الوطن من الإيمان.. والشهداء أحياء    بالفيديو.. ما الحكم الشرعي حول الأحلام؟.. خالد الجندي يجيب    قبل تطبيق التوقيت الصيفي، وزارة الصحة تنصح بتجنب شرب المنبهات    6 نصائح لوقاية طفلك من حمو النيل.. أبرزها ارتداء ملابس قطنية فضفاضة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول حكم بالحبس والغرامة لمزاولة مهنة المحاماة دون القيد فى النقابة
بعد شطب 300 ألف..
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 06 - 2019

حصلت «اليوم السابع» على النص الكامل لحيثيات أول حكم نهائى صادر من محكمة جنح مسأنف بالحبس شهر مع إيقاف التنفيذ والغرامة 2000 جنية مع النفاذ، وذلك لمزاولة مهنة المحاماة دون القيد بنقابة المحامين وهي الجريمة المعاقب عليها بالمادة 227 من قانون المحاماة.
حيثيات الحكم فى الدعوى المُقيدة برقم 35851 صدرت برئاسة المستشار محمد الخراشى، وعضوية المستشارين محمد عمران، ومصطفى حمزة، حيث تمثلت وقائع الدعوى فيما أورده حكم محكمة أول درجة وتحيل إليه المحكمة إلا أنها توجزه بالقدر اللازم لحمل أسباب هذا القضاء فيما أسندته النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم 15-11-2016 زاول عملاَ من أعمال المحاماة ولم يكن من ضمن المحامين المقيدين بجداول المحامين المشتغلين، وطالبت عقابه بالمادة 2/227 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمعدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008.
ووفقا للوقائع تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أو درجة، وقضت المحكمة حضورياَ بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة 300 جنية وتغريمه ألفى جنية وألزمته المصاريف الجنائية، إلا أن هذا القضاء لم يلق قبولاَ لدى المتهم، فطعن عليه بالإستئناف بموجب تقرير وحدد لنظره جلسة، كما أن ذلك القضاء لم يلق قبولاَ لدى المدعى بالحق المدنى، فطعن عليه هو الآخر بالإستئناف، وحدد لنظره ذات الجلسة المحددة لإستئناف المتهم، وحيث تداولا الاستئنافين بالجلسات.
وبالجلسة المحددة لنظر الاستئنافين مثل المتهم بشخصه وحضر معه محاميه – كما حضر المدعى بالحق المدنى وصمم على الطلبات والحاضر مع المتهم دفع بإنعدام إتصال المحكمة بالدعوى لخلوها من ورقة التكليف بالحضور وعدم وجود قيد ووصف للدعوى، فقررت المحكمة وقف الدعوى تعليقاَ وإحالتها للنيابة العامة لإصباغ القيد والوصف المتطابقين على الواقعة، والذى سبق وأن حوكم المتهم أمام محكمة أول درجة بها.
وعجلت النيابة العامة الدعوى من الوقف التعليقى وحدد لنظرها جلسة 27 فبراير 2018، وبتلك الجلسة مثل المتهم بشخصه وحضر معه مدافعاَ – محام – كما حضر المدعى بالحق المدنى وصمم على الطلبات وقدم حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه طالعتهما المحكمة وألمت بهما، ودفع الحاضر مع المتهم بالدفع السابق ابدائه كما دفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الطريق الذى رسمه القانون ومخالفة المواد 586 حتى 590، 592، 594، 598 من تعليمات النيابة العامة، وخلو الأوراق من بيان صفة مقدم الشكوى، كما دفع بعدم اختصاص المحكمة محلياَ بنظر الدعوى، وطلب البراءة لإنتفاء أركان الجريمة فى حق المتهم، ولكون المتهم تحصل على حكم بقيده بجدول عام، وخلو الأوراق من أعمال المحاماة المنصوص عليها بالمادة 83 من قانون المحاماة، ودفع بعدم دستورية نص المادة 227 من قانون المحاماة.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن المتهم مثل بشخصه ومن ثم لم يكون الحكم حضورياَ فى حقه عملاَ بنص المادة 227/1 من قانون الإجراءات الجنائية وحيث أنه عن شكل استئناف المحكوم عليه للدعوى الجنائية، فلما كان الثابت للمحكمة أن الاستئناف قدم فى الميعاد القانونى وعن حكم قابل لذلك ومن ثم لم يعد مقبولاَ شكلاَ عملاَ بنص المواد 402، 406/1، 408 من قانون الاجراءات الجنائية، وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وعن وقائع الدعوى قالت المحكمة فى حيثيات الحكم أنها تتحصل فيما أبلغ به رامى أحمد حسن وكيل نقابة المحامين بمحضر جمع الاستدلالات من ورد عدة شكاوى للنقابة من المحامين مفادها قيام يحيى عبد الرؤف التلت بإنتحال صفة مهنة المحاماة والحضور بالجلسات، وبالكشف عنه تبين أنه غير مقيد بسجلات النقابة الفرعية والنقابة العامة ومرفق إفادة من نقابة المحامين بأن يحيى التلت غير مقيد بجداولها ولا ينتمى لجمعيتها العمومية، وبمخاطبة النقابة العامة لمحامين مصر تبين أنه غير مدرج بأى نقابة فرعية على مستوى الجمهورية ولا ينتمى لمهنة المحاماة حالياَ أو سابقاَ ومرفق صورة عريضة دعوى نفقة زوجية موقعة من المتهم.
وبسؤال المتهم استدلالاَ بإستيفاء النيابة، قرر أنه اكتسب صفة المحامى بموجب الحكم القضائى الصادر من محكمة استئناف القاهرة إلا أن النقابة رفضت تنفيذ الحكم، وقرر أيضاَ أنه يمارس أعمال المحاماة منذ صدور الحكم وقدم صورة ضوئية من الحكم الصادر فى القضية رقم 10294 لسنة 129 ق، والقاضى منطوقه بالزام المطعون ضده بقيد الكاعن يحيى التلت بالجدول العام للمحامين بذات الرسوم التى كانت مقررة بذلك التاريخ.
أما عن ما أثاره دفاع المتهم – بحسب «المحكمة» - من دفاع بشأن عدم إتصال المحكمة بالدعوى فمردود عليه لكون مناط اتصال المحكمة الاستئنافية بالدعوى الجنائية هو بتقرير الاستئناف وليس بورقة التكليف بالحضور وما حواه من ميعاد الاستئناف وشخص المقر وهذه هى الحدود الشخصية والعينية للإستئناف الذى تنظره المحكمة الأستئنافية، وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الطريق الذى رسمه القانون، فلما كانت المحكمة بعد اطلاعها على تلك المواد تبين أنها مواد واردة بالتعليمات العامة للنيابات الكتاب الأول للتعليمات القضائية فى الفرع التاسع عشر منها – التحقيق مع المحامين – وهى المواد التى تنظم إجراءات التحقيق .
فلهذه الأسباب: قضت المحكمة بالنسبة لإستئناف الدعوى الجنائية، حضورياَ بقبول الأستئناف شكلاَ وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس 3 سنوات تبدأ من تاريخه، وبالنسبة لإستئناف الدعوى المدنية، بعدم جواز الأستئناف.

يشار إلى أن هذه الحكم يُعد أول حكمَ قضائياَ بعد قرار شطب 300 ألف محامي من عضوية النقابة أثناء أعمال مراجعة العضويات للمحامين غير المزالوين للمهنة خلال العام الماضى، والذى أكدت فيه النقابة العامة للمحامين أنها ستأتى بنتائج إيجابية على المحامين، بالحصول على جميع حقوقهم التي توفرها لهم النقابة العامة والنقابات الفرعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.