نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير التضامن الاجتماعى غادة والى بالضوابط الجديدة للأشخاص المستحقين للمساعدات الضمانية عقب تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعى، حيث شمل التعديل تعريف الأشخاص وهى الأسرة وتضم الذكور الذين لا يزيد سنهم على 18 عاما أو لم يزد سنهم على 21 عاما وملتحقين بالتعليم أو بمراكز التدريب ولم يتزوجوا أو يلتحقوا بعمل والبنات حتى يتزوجن. وشملت التعديلات كذلك تعريف اليتيم وهو كل من توفى والداه أو أبوه وتزوجت أمه أو مجهول الأب أو الأبوين ولا يتمتع برعاية بديلة أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى أولاد الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت أو سجنت بالإضافة لأسرة المسجون والأرملة أو المطلقة والفرد العاجز. وأكدت التعديلات أن العجز يثبت بحالتين هما بتر طرفين أو أكثر من مستوى أعلى من مفصلى الرسغ أو للعقب وفقد العينين فقدا تاما وليس مجرد فقد الإبصار بالإضافة إلى الطفل المعاق وهو كل طفل ولد بإعاقة أو أصيب بها أيا كان نوع هذه الإعاقة.