أقامت هيئة قضايا الدولة طعنا أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، تطالب بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ القرار المتضمن منع الزيارة الاعتيادية عن عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، بمحبسه بسجن شديد الحراسة. وذكر الطعن الذى حمل رقم 4636 لسنة 61 قضائية، أن محكمة أول درجة أسست قضاءها على أن الجهة الإدارية لم تبين سبباً للمنع من الزيارة الاعتيادية، موضحا أن هذا الحكى قد شابه عوار مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله. وقال الطعن إن القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، نظم زيارة الحبوسين والمسجونين حيث نصت المادة 38 على أن يكون لكل محكوم عليه الحق فى التراسل ولذويه أن يزوروه، وذلك طبقا لما تبينه اللائحة الداخلية، وللمحبوسين احتياطيا هذا الحق دون إخلال بما يقضى به قانون الإجراءات الجنائية بشأنهم فى هذا الصدد، كما نصت المادة 42 من ذات القانون على أن يجوز أن تمنع الزيارة منعاً مطلقاً أو مقيداً بالنسبة إلى الظروف أوقات معينة وذلك لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن، كما نصت المادة 60 من قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 الصادرة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم السجون على أن للمحكوم عليه بالحبس البسيط والمحبوسين احتياطيا الحق فى التراسل فى أى وقت ولذويهم أن يزورهم مرة واحدة أسبوعيا فى أى يوم من أيام الأسبوع عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية ما لم تمنع النيابة العامة أو قاضى التحقيق ذلك بالنسبة إلى المحبوسين احتياطيا طبقا للمادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية.