أودعت محكمة الجيزة حيثيات حكمها بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بتهمة التعدي على شخص وإحداث عاهة مستديمة له، كما أمرت بمصادرة السلاح وألزمتهم بالمصروفات الجنائية. وجاء في الحيثيات: إنه بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمحاولة قانونا، وحيث إن المتهم أعلن قانونا ولم يحضر ومن ثم لا يجوز الحكم في غيبته عملًا بالمادة (384) إجراءات جنائية. وحيث إن حاصل الواقعة كما استقر في يقين المحكمة واطمئن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها والتحقيقات التي تمت فيها وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة. تتحصل في ما شهد به محمد. ي المجني عليه أنه حال تواجده وشقيقه على آخر خلف سابق مع المتهمين تعدوا عليه بالضرب محدثين به الإصابة المثبتة بالتقرير الطبي الشرعي التي ترتب عليها عاهة مستديمة. وحيث إن الواقعة على النحو المتقدم قد قام الدليل على صحة إسنادها وثبوتها في حق المتهم من شهادة المجنى عليه وشهادة الشهود وتقرير الطب الشرعي. فقد شهد المجني عليه أنه حال تواجده بمسكن شقيقه وعلي آخر خلف سابق فيما بين شقيقه والمتهمين تعدوا عليه ضربا بأن كالوا له عدة ضربات بواسطة عصيهم استقرت ببدنه اليسرى وأنحاء متفرقة من جسده محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وعزي قصدهم من ذلك إلى إحداث إصابته. الاتهامات الموجهة للمتهمين في القضية ووجهت النيابة للمتهمين محمود. ن وناصر. ن، وسحر. ش، أنهما بدائرة قسم الواحات البحرية، ضربوا عمدًا المجني عليه محمد. ي بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك، أثر خلاف فيما بينهم بأن توجهوا للمكان الذي أيقنوا تواجده به، وكالوا له ضربات بواسطة أداة "عصا" استقرت بيده اليسرى، فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة تمثلت في إصابته بإعاقة في نهاية حركتي الكف والبطح وإعاقة في نهاية جميع حركات مفصل الرسغ الأيسر، تقدر نسبة الإصابة (15%) خمسة عشر في المائة. أحرزوا أداة "عصا" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية. وبتقرير الطب الشرعي بالكشف الطبي على المجني عليه محمد. ي، تبين إصابته بإعاقة دائمة بحركات الركبتين، وكذلك إعاقة في نهاية جميع حركات مفصل الرسغ الأيسر، وهو ما يعد عاهة مستديمة بنسبة (15%). وهو الأمر المعاقب عليها بالمواد 240/1 و240/2 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و50/2 مكرر/أ من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981 لسنة 2019 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 746 لسنة 2007. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا