وزير التعليم: زيادة الحضور بالمدارس الحكومية من 15% ل87%    وزير التعليم: أضفنا 94 منهجا جديدا واستحدثنا كتب تقييمات للمرة الأولى    بعد الزيادة الأخيرة.. كم سجل سعر الذهب اليوم الأربعاء 12-11-2025 بمنتصف التعاملات؟    أسعار الفراخ والطيور في أسواق مطروح اليوم    محافظ المنوفية يقرر صرف مساعدات مالية وعينية لحالات الإنسانية    إعلان نتائج انتخابات غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية للدورة 2025-2029    محافظ شمال سيناء: معبر رفح مفتوح من الجانب المصري والإغلاق سببه قرارات إسرائيلية    الهلال الأحمر المصري يدفع قافلة زاد العزة ال71 محملة بأكثر من 8 آلاف طن مساعدات إلى غزة    شوبير ينتقد مجلس الزمالك بسبب أحمد سيد زيزو    كمال شعيب: قرار سحب أرض الزمالك "باطل".. وسنستعيد حق النادي بالقانون    لابورتا: ميسي سيبقى فخرنا.. والخلافات مع ريال مدريد تزداد    محافظ مطروح يرفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار الغزيرة وتأثيراتها    لجنة هندسية لمعاينة «عقار الجمرك» المنهار والعقارات المجاورة لبيان سلامتها    وزارة «التضامن» توقع عقد تقديم الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية    تموين المنيا: تحرير 211 مخالفة وضبط سلع مدعمة قبل تداولها في السوق السوداء    كريم عبدالعزيز عن والده: علمني الحياة وإن الفن مش هزار    أول تعليق من أسماء جلال على شائعات ارتباطها ب عمرو دياب    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    رئيس الوزراء يفتتح النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية PHDC'25 بالعاصمة الإدارية الجديدة    كامل الوزير: حريصون على تعزيز التعاون والتكامل الصناعي مع جنوب أفريقيا    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في شمال سيناء    وزير الصناعة يتفقد أجنحة شركات السيارات والمكونات في معرض"MEA Industry"    بسبب علاقة عاطفية.. تأييد الحكم على المتهم بقتل حفيدته بالاشتراك مع آخرين في الشرقية    «مجاري وقع في الفخ».. مباحث شبرا تضبطه متلبسًا بالمخدرات والسلاح    تعرف على أكبر نتائج مباريات كأس العالم للناشئين بعد ختام دور المجموعات    تطورات جديدة في مفاوضات ديانج والأهلي.. شوبير يكشف التفاصيل    مخلصين جدا وعندهم ولاء.. ما هي أكثر الأبراج وفاء فى العلاقات؟    في ذكرى رحيله.. محمود عبد العزيز «ساحر السينما المصرية» جمع بين الموهبة والهيبة    اليوم.. عزاء المطرب الشعبي إسماعيل الليثي    5 عروض مسرحية بينها 2 لذوي الهمم ضمن فعاليات اليوم الثاني ل «القاهرة للطفل العربي»    موعد مباراة إنجلترا وصربيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة    وزير الخارجية يعلن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري – التركي خلال 2026    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    أفضل الزيوت العطرية، لعلاج التوتر والصداع المزمن    محافظ أسيوط يحضر برنامج تدريب الأخصائيين على التعامل مع التنمر    «متحدث الوزراء»: الدولة لديها استراتيجية لتطوير المناطق السياحية    نتائج أولية في انتخابات النواب بالمنيا.. الإعادة بين 6 مرشحين في مركز ملوي    أونتاريو الكندية تستضيف اجتماعا لوزراء خارجية الدول السبع    المصرية جمانا نجم الدين تحصد لقب أفضل قنصل لعام 2025 في المملكة المتحدة    «الرقابة المالية» والأكاديمية الوطنية للتدريب تتفقان على إطلاق حزمة برامج متخصصة    محافظ الغربية: رفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات مجلس النواب 2025    بيزيرا: لم أقصد الإساءة لأحد.. وأعتذر عن الخطأ غير المقصود    مباحث الجيزة تكتشف جريمة بشعة داخل شقة مهجورة فى بولاق الدكرور    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 12 نوفمبر 2025    وزارة العمل تكشف نتائج حملات التفتيش على تطبيق قانون العمل الجديد في القاهرة والجيزة    المستوطنون المتطرفون يشنون هجمات منسقة ضد الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية    موقف ثابت وتاريخى    قصر العيني يحتفل بيوم السكر العالمي بخدمات طبية وتوعوية مجانية للمرضى    الصحة: لقاح الأنفلونزا لا يسبب الإصابة بالعدوى وآمن تماما    مصر تعزى تركيا فى ضحايا حادث سقوط الطائرة العسكرية    عباس: الإجراءات القانونية بشأن تسليم الفلسطيني هشام حرب لفرنسا في مراحلها النهائية    رسميًا.. موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 لصفوف النقل الجديدة بعد تعطيلها بسبب انتخابات مجلس النواب    خالد سليم يشعل ليالي الكويت بحفل ضخم ويحتفل ب«ليلة مِ اللى هيّا» مع جمهوره    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    «ستأخذ الطريق الخاطئ».. ميدو يحذر حسام عبد المجيد من الانتقال ل الأهلي    هل يجوز تنفيذ وصية أم بمنع أحد أبنائها من حضور جنازتها؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف نتغلب على الضيق والهم؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الحج أم تزويج الأبناء أولًا؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد إعلان إصدار اللائحة التنفيذية.. قانون المنشآت الصحية يدخل حيز التطبيق.. إتاحة دخول المستثمرين في تطوير المستشفيات الحكومية.. مؤسسات علاجية خارج التشريع.. وهذه شروط تشغيل الأجانب
نشر في فيتو يوم 14 - 08 - 2024

أعلن اليوم مجلس الوزراء، الموافقة على مشروع قرار بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024.
إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الصحية
وأجازت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة، أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة من خلال منحهم التزام مرفق عام دون التقيد بأحكام القانونين رقمي 129 لسنة 1947 في شأن التزامات المرافق العامة، و61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه بحسب طبيعة كل مشروع مع الالتزام بالشروط والقواعد والإجراءات التي نص عليها القانون.
تصديق الرئيس على قانون تنظيم المنشآت الصحية
وفي يونيو الماضي، نشرت الجريدة الرسمية اليوم، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 87 لسنة 2024 بإصدار قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
سريان قانون المنشآت الصحية
ونصت المادة الأولى منه على: تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم منح التزام المرافق لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
ولا تسري أحكامهما على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة - عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021 عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مايو الماضي على مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
ضوابط إقامة المنشآت الصحية
يمنح القانون الحق للمصريين والأجانب في إقامة المنشآت الصحية، مع حقهم في الاستعانة بالأطباء الأجانب بنسبة لا تجاوز 25% في المنشآت المستحدثة تشجيعا للاستثمار، فضلا عن إمكانية الاستعانة بنسبة 15% في المنشآت القائمة.
وجاء نص القانون على النحو التالي:
المادة الأولى:
تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
جهات لا ينطبق عليها قانون المنشآت الطبية
ولا تسري أحكامهما على:
1. مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.
2. عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تُعد من الخدمات المكملة وفقًا لأحكام القانون المرافق.
موعد صدور لائحة قانون المنشآت الطبية
المادة الثانية: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهر من تاريخ العمل به.
المادة الثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الصحة.
2- الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون الصحة.
3. المنشآت الصحية: الأماكن المعدة لتقديم الخدمات الصحية للأشخاص، التابعة للوزير المختص، أو للهيئات التابعة له أو الخاضعة لإشرافه العام، أو للجهات التابعة للوزارة المختصة أو لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات.
4- الملتزم: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الصادر بمنحه التزام إنشاء وإدارة وتشغيل منشأة صحية أو إدارة وتشغيل وتطوير إحدى المنشآت الصحية القائمة.
5. الخدمات المكملة: الخدمات الصحية اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية محل الالتزام بحسب نوعها وبصورة متكاملة، والتى توجد داخلها، وعلى الأخص معامل التحاليل، أو وحدات الأشعة، أو بنوك الدم التخزينية أو التجميعية، أو الصيدلية.
6. مقدم الخدمة الصحية: أي شخص طبيعي منوط به تقديم الخدمة الصحية أو الرعاية اللاحقة أو توفير البيئة العلاجية المناسبة، من الحاصلين على ترخيص بمزاولة إحدى المهن الطبية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للحصول على تلك التراخيص.
7. الخدمات الصحية: الإجراءات الطبية أو الفحوصات المعملية أو الإشعاعية التي يتم تقديمها بمعرفة مقدم الخدمة الصحية أو يشترك في القيام بها، وتشمل الكشف أو العلاج أو إجراء الفحوصات الطبية أو الفحص السريري أو المشورة الطبية أو العمليات الجراحية أو التمريض أو وصف الأدوية أو تقديم الخدمات الصحية الأولية وخدمات الصحة الإنجابية والخدمات الوقائية والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ أو الإقامة في المنشآت الصحية لتلقي الخدمات الصحية أو النقاهة.
شروط إقامة المنشآت الصحية
مادة 2:
مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بكافة أنواعها والأوبئة، التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:
1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.
2- الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.
3- أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.
4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا.
6. أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنسبة للمنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية اللازمة لتشغيلها.
7. الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية، حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
8. تقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التامين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
ويصدر بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واطراد وأحوال وشروط استرداد المنشاة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية، على أن تُبدي الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.
(مادة 3)
فيما عدا ما ورد في شأنه نص خاص في شروط الالتزام، تسري على المنشآت الصحية محل الالتزام التشريعات ذات الصلة والضوابط والالتزامات السارية على المنشآت الطبية الخاصة ويطبق عليها جميع الشروط والمواصفات المطبقة عليها، وفي جميع الأحوال لا يجوز الاستثناء من الأحكام والضوابط المتعلقة بالتفتيش والرقابة على المنشآت الطبية الخاصة.
ويحظر على مقدم الخدمة الصحية خلال عمله بها مجاوزة ما يتيحه له ترخيص مزاولة المهنة الصادر له.
(مادة 4)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (25)% من إجمالي عدد العاملين بالمنشآت الجديدة، وبنسبة لا تجاوز 15% من إجمالي عدد العاملين في المنشآت القائمة، بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(مادة 5)
يجب على الوزارة المختصة حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية محل الالتزام، وعند انتهاء مدة الالتزام، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضى الصحية والمالية وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.