وهم الحداثة وحقيقة الأزمة    وزير العدل يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب    ستاندرد بنك: 30 مليار دولار حجم تجارة مصر مع دول جنوب الصحراء الأفريقية سنوياً    السلام.. خيار استراتيجى    استعدادا لأمم أفريقيا.. منتخب مصر 2009 يواجه الأردن غدًا    بمشاركة بن رمضان ومعلول.. التعادل يحسم نتيجة مباراة تونس ضد موريتانيا    منتخب مصر مواليد 2009 يختتم استعداداته لمواجهة الأردن    ناشئات يد الأهلى يتأهلن إلى دور ال16 بكأس مصر 2008 على حساب الزمالك    إحباط تهريب سكر ومكرونة تموينية قبل بيعها في السوق السوداء بالإسكندرية    انطلاق فعاليات حفل مهرجان القاهرة السينمائي ال 46    عودة الآثار    مركز أبحاث طب عين شمس يحتفل بمرور خمس سنوات علي إنشاءه (تفاصيل)    غرامة 500 ألف جنيه والسجن المشدد 15 عاما لتاجر مخدرات بقنا    بعثة الجامعة العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب تشيد بحسن تنظيم العملية الانتخابية    محافظ الأقصر يستمع إلى شكاوى المواطنين.. ويوجه بحلول عاجلة لعدد من المشكلات الخدمية    نائب المحافظ يتابع معدلات تطوير طريق السادات بمدينة أسوان    «المهدى بن بركة».. فى الذكرى الستين لاختفائه    محمد رمضان يقدم واجب العزاء فى إسماعيل الليثى.. صور    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    «كوب 30» ودور النفط فى الاقتصاد العالمى    محافظ شمال سيناء يتفقد قسام مستشفى العريش العام    قبل مواجهة أوكرانيا.. ماذا يحتاج منتخب فرنسا للتأهل إلى كأس العالم 2026؟    كندا تفرض عقوبات إضافية على روسيا    طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ في زيارة علمية وثقافية للمتحف المصري الكبير    وزيرالتعليم: شراكات دولية جديدة مع إيطاليا وسنغافورة لإنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    الداخلية تكشف تفاصيل استهداف عناصر جنائية خطرة    وزير العدل الأوكراني يقدم استقالته على خلفية فضيحة فساد    سعر كرتونه البيض الأحمر والأبيض للمستهلك اليوم الأربعاء 12نوفمبر2025 فى المنيا    ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص في بني سويف    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    ما عدد التأشيرات المخصصة لحج الجمعيات الأهلية هذا العام؟.. وزارة التضامن تجيب    أسماء جلال ترد بطريقتها الخاصة على شائعات ارتباطها بعمرو دياب    طريقة عمل فتة الشاورما، أحلى وأوفر من الجاهزة    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    بحماية الجيش.. المستوطنون يحرقون أرزاق الفلسطينيين في نابلس    بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. آثارنا تتلألأ على الشاشة بعبق التاريخ    محمد صبحي يطمئن جمهوره ومحبيه: «أنا بخير وأجري فحوصات للاطمئنان»    حجز محاكمة متهمة بخلية الهرم لجسة 13 يناير للحكم    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    موعد مباراة السعودية وكوت ديفوار الودية.. والقنوات الناقلة    بدء استقبال أفلام مهرجان بردية السينمائى فى دورته الثالثة دورة المخرج يوسف شاهين    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    بتروجت يواجه النجوم وديا استعدادا لحرس الحدود    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    القليوبية تشن حملات تموينية وتضبط 131 مخالفة وسلع فاسدة    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في قانون العمل الجديد.. 4 شهور إجازة وضع للأم و7 أيام ل"الأب" | فيديو
نشر في فيتو يوم 16 - 01 - 2022

ناقش مجلس الشيوخ قانون العمل الجديد فى الأيام الأخيرة للوصول إلى صيغة نهائية يتم التصويت عليها.
وشهدت جلسة التصويت، اليوم الأحد، على بعض المواد اقترح النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن وحقوق الإنسان بالمجلس وضع بند فى القانون الجديد ينص على منح الأب إجازة أبوة لمدة 7 أيام مدفوعة الأجر خلال الستة شهور الأولى من الولادة للزوجة العاملة.
وقال فريد أن اقتراحه تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في المحور الثالث والتي بتنص على منح إجازة أبوة مدفوعة الأجر، وصحيا يستهدف جودة الحياة للأسر و تسهم في تحسين الرعاية المقدمة للأطفال، وعلى صعيد اقتصادي فهي ضمان استقرار مالي للاسر في وقت حرج، بالاضافة الى ان المقترح هيؤدي لخفض معدلات التغيب والاستقالة وبالتالي تكاليف التوظيف والتدريب والتأهيل لأصحاب الأعمال.
النائب أكد أن العديد من الدول العربية والأجنبية تتبنى سياسات العمل صديقة الأسرة، بمنح أجازة للعاملين الذكور لرعاية الأبن أو الأبنة حديثى الولادة.
وطرح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس طرح المقترح للتصويت وقال:" انها فكرة فى منتهى الرقى لكن لكل مجتمع ظروفه"، وأضاف مداعبا الأعضاء بعد عدم تجاوبهم:" يمكن عشان كلكم شيوخ" يعنى أجداد.
كما وافق المجلس وافق خلال جلسة اليوم على المادة 50 من قانون العمل والتي تقضي بحق الأم في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر.
وجاء نص المادة كالآتي:
للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وجاءت مبررات التعديل: ان الفقرة الأولى: تم تعديل مدة إجازة الوضع لتكون أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر؛ وذلك اتساقًا مع المادة (52) من قانون الخدمة المدنية - والتي تنص على ( تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية...)؛ خاصة وأن هذا الحق مقرر لمصلحة الطفل في المقام الأول، وبصرف النظر عن طبيعة جهة عمل الأم؛ لذا وجب المساواة في الحق.
الفقرة الثانية: تم إعادة صياغة عجزها؛ نظرًا لحلول قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019 محل قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 " الملغي
وشهدت الجلسة، دعم النائب هاني سري الدين عضو مجلس الشيوخ، مقترح النائب هشام سويلم في المادة 50 من قانون العمل والخاص بتخفيض إجازة الوضع بالنسبة للمرأة العاملة الي ثلاثة اشهر بدلا من 4 اشهر الوارد في المادة.
وأضاف سري الدين خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، إلى أن الاتفاقيات الدولية الموافقة عليها مصر الحد الأقصى فيها إجازة الوضع بالنسبة للمرأة العاملة هي 3 شهور.
وأضاف سري الدين الي ان اقرار المادة بهذا الشكل قد يؤدي الي تمييز عكسي وهي إجازة وضع 4 شهور 3 مرات ومن الممكن ان تؤدي الى عدم تشجيع عمل النساء نتيجة الاجازات المتكررة.
ولفت سري الدين الى أن وجود المادة بهذا الشكل يتعارض مع سياسة الدولة بتنظيم النسل والاولى تخفيض مدة ال4 شهور إلى 3 شهور ومع تحمل التأمينات الاجتماعية مسائل كلها تتعارض مع توجه الدولة في تشغيل المرأة في القطاع الخاص.
وعرض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المقترح إلى التصويت الذي جاء بالأقلية.
وتم إقرار نص المادة 50 من القانون لتصبح للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.