قال الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء إنه تلقى شكوي من أحد الأطباء تفيد بأن المستشفيات وبعض جهات العمل كانت ترفض منح أجر يوم إضافي عن أيام الإجازات الرسمية التي يعمل فيها الطبيب وبعضها كانت ترفض منح يوم راحة عوضا عنها، بادعاء أن قانون 14 لسنة 2014 لم ينص على ذلك، في حين أنهم يعلمون أنه يجب تطبيق قانون الخدمة المدنية في أي بند لم يرد به نص بقانون 14. وأضاف الطاهر في تصريحات له اليوم أن النوبتجيات من "8ص – 2ظ " أيام العطلات الرسمية ويستحق الطبيب عليها أجر يوم عمل أو إجازة يوم. تفاصيل استخراج «ملاعق وشِوك وخواتم وسلاسل» من أمعاء مريض بالمنصورة أشار إلى أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رد على تلك الشكوي بأن الطبيب أو الممرضة اللذين يتم تكليفهم بالعمل في الفترة من 8 ص - 2 ظ أيام الجمعة أو الأعياد الرسمية، يكون من حقهم الحصول على أجر يوم عمل أو إجازة يوم، عوضا عن العمل يوم العطلة. أضاف أن المادة رقم 47 من قانون الخدمة المدنية تنص على الآتى " يجوز تشغيل الموظف في العطلات الرسمية إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها ".