بعد غلقه من أنصار مرشح.. الأمن يعيد فتح طريق قنا - قفط    أقل من 47.30 جنيها، سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات الأربعاء    تعرف على سعر الدولار في الشرقية الأربعاء 12112025    اسعار الحديد فى الشرقية اليوم الاربعاء 12 112025    أسعار الأسماك فى أسيوط اليوم الاربعاء 12-11-2025    أطباء بلا حدود: الوضع في قطاع غزة مريع رغم وقف إطلاق النار    وزير الخارجية: مستعدون لدعم المحكمة الدائمة للتحكيم وتيسير أداء مهامها في حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية    وزير الخارجية يتوجه إلى تركيا    خبير لوائح يكشف مصير شكوى الزمالك في واقعة زيزو وهشام نصر    15 نوفمبر موعد محاكمة عصابة سرقة التكاتك بالزاوية الحمراء    عقب إخلائه بلحظات.. انهيار عقار من 8 طوابق بالجمرك غرب الإسكندرية    مباحث الجيزة تكتشف جريمة بشعة داخل شقة مهجورة فى بولاق الدكرور.. التفاصيل    "فاطمة رشدي.. سارة برنار الشرق" ندوة بدار الكتب اليوم    حمو بيكا يودع إسماعيل الليثي بكلمات مؤثرة: "يا وجع قلبي عليك يا أخويا"    جناح لجنة مصر للأفلام يجذب اهتماماً عالمياً في السوق الأمريكية للأفلام في لوس أنجلوس (صور)    ينطلق اليوم برعاية السيسي، 10 معلومات عن النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة    أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 12 نوفمبر في سوق العبور للجملة    زعمت أن أحدهم حاز طائرة لاسلكية .. أحكام قاسية على 9 معتقلين في قضية "اللجان الإعلامية للإخوان"    عباس: الإجراءات القانونية بشأن تسليم الفلسطيني هشام حرب لفرنسا في مراحلها النهائية    نقيب الإعلاميين: الإعلام الرقمى شريك أساسى فى التطوير والذكاء الاصطناعى فرصة    أخبار مصر: انهيار عقار من 8 طوابق بالإسكندرية، الحصر العددي لأصوات المرشحين بالمحافظات، قرار من النيابة ضد سائق إسماعيل الليثي    ياسمين صبري تهنئ مي عز الدين بعقد قرانها: «فرحانة ليكي من قلبي»    نتائج أولية بانتخابات النواب بديرمواس في المنيا: الإعادة بين علاء قدري ومحمد جمال    مصر تعزي تركيا في ضحايا حادث سقوط الطائرة العسكرية    حظك اليوم الأربعاء 12 نوفمبر.. وتوقعات الأبراج    استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته جنوب نابلس    دعمًا لمرشحيه بمجلس النواب.. «مستقبل وطن» ينظم مؤتمرًا جماهيريًا بدمياط    رسميًا.. موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 لصفوف النقل الجديدة بعد تعطيلها بسبب انتخابات مجلس النواب    انطلاق الدورة الأولى من مهرجان «توت توت» لكتب الأطفال في ديسمبر المقبل بالمعهد الفرنسي    خالد سليم يشعل ليالي الكويت بحفل ضخم ويحتفل ب«ليلة مِ اللى هيّا» مع جمهوره    طن الشعير اليوم.. أسعار الأرز والسلع الغذائية الأربعاء 12-11-2025 ب أسواق الشرقية    بكام الفراخ النهارده؟ أسعار الدواجن والبيض في أسواق وبورصة الشرقية الأربعاء 12-11-2025    «زى النهارده».. استخدام «البنج» لأول مرة في الجراحة 12 نوفمبر 1847    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    تحقيق عاجل من التعليم في واقعة احتجاز تلميذة داخل مدرسة خاصة بسبب المصروفات    ألمانيا تقدم 40 مليون يورو إضافية للمساعدات الشتوية لأوكرانيا    انقطاع التيار الكهربائي بشكل الكامل في جمهورية الدومينيكان    رسميًا.. موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الأولى    سبب استبعاد ناصر ماهر من منتخب حلمي طولان وحقيقة تدخل حسام حسن في إقصاء اللاعب    تسع ل10 آلاف فرد.. الجيش الأمريكي يدرس إنشاء قاعدة عسكرية بالقرب من غزة    لتجنب زيادة الدهون.. 6 نصائح ضرورية للحفاظ على وزنك في الشتاء    حبس المتهم بالتسبب في وفاة والدته بعيار ناري أثناء لعبه بالسلاح بشبرا الخيمة    الحسيني أمينا لصندوق اتحاد المهن الطبية وسالم وحمدي أعضاء بالمجلس    مواجهة قوية تنتظر منتخب مصر للناشئين ضد سويسرا في دور ال32 بكأس العالم تحت 17 سنة    النيابة تطلب تحريات سقوط شخص من الطابق ال17 بميامي في الإسكندرية    علشان تنام مرتاح.. 7 أعشاب طبيعية للتخلص من الكحة أثناء النوم    بيان رسمي من خوان بيزيرا بشأن تجاهل مصافحة وزير الرياضة بنهائي السوبر    المستشار بنداري يشيد بتغطية إكسترا نيوز وإكسترا لايف ووعي الناخبين بانتخابات النواب    منتخب مصر يستعد لأوزبكستان وديا بتدريبات مكثفة في استاد العين    كرة سلة - الأهلي يفوز على سبورتنج في ذهاب نهائي دوري المرتبط للسيدات    رياضة ½ الليل| الزمالك يشكو زيزو.. انتصار أهلاوي جديد.. اعتقال 1000 لاعب.. ومصر زعيمة العرب    انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء عمليات الفرز في لجان محافظة الجيزة    «ستأخذ الطريق الخاطئ».. ميدو يحذر حسام عبد المجيد من الانتقال ل الأهلي    أخطاء تقع فيها الأمهات تُضعف العلاقة مع الأبناء دون وعي    أمين بدار الإفتاء يعلق على رسالة انفصال كريم محمود عبد العزيز: الكلام المكتوب ليس طلاقا صريحا    هل يجوز تنفيذ وصية أم بمنع أحد أبنائها من حضور جنازتها؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف نتغلب على الضيق والهم؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الحج أم تزويج الأبناء أولًا؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة: المشرع أسرف في فرض عقوبة الإعدام واستهان بالحياة الإنسانية
نشر في فيتو يوم 11 - 01 - 2017

كشفت دراسة أعدها الدكتور عماد الفقي أستاذ القانون الجنائي المساعد، وكيل كلية الحقوق جامعة مدينة السادات لشئون الدراسات العليا والبحوث، بعنوان "عقوبة الإعدام في التشريع المصري تأصيلًا وتحليلًا"، أن المشرع المصري يسرف كثيرًا في تقرير عقوبة الإعدام لدرجة ربما تصفه بإساءة استعمال الحق في تقرير العقاب، وعدم احترام أو تقديس الحياة الإنسانية، بل الاستهانة بها - وفقا للدراسة.
وتبين من خلال الدراسة لعقوبة الإعدام أن المشرع المصري يفرض عقوبة الإعدام على الأقل في سبعين جريمة ورد النص عليها في قانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة، ونقول على الأقل لأن ثمة جرائم لم يحدد المشرع فيها السلوك المعاقب عليه بالإعدام تحديدًا دقيقًا، وإنما اكتفى بوصفه بعبارات شديدة العمومية والاتساع، ومن ثم فلا يمكن أن نحصر هذه الأفعال.
ومن أمثلة ذلك ما فعله المشرع في المادة 77 من قانون العقوبات التي تقضي بأنه: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدًا فعلًا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، فالمادة 26 فقرة أخيرة من قانون الأسلحة والذخائر التي تعاقب بالإعدام إذا كانت حيازة الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام والنظام العام أو المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
وأكدت الدراسة أن هذا المسلك من جانب المشرع يشكل إهدارًا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليه في المادة 66 من الدستور، وفضلًا عن ذلك فإن ثمة جرائم عاقب المشرع عليها بالإعدام، ويأخذ السلوك الإجرامي فيها عدة صور وليس صورة واحدة؛ كما هو الشأن في المادة 130 من قانون الأحكام العسكرية التي تعاقب بالإعدام على 12 سلوكًا.
وأضافت الدراسة أن المشرع المصري خالف المبادئ الدستورية – أيضًا – في تقريره لعقوبة الإعدام، مؤكدة أن نوعًا من عدم التناسب بين العقاب والجريمة يسود في كثير من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام.
ودللت الدراسة على ذلك بسرد الأمثلة التالية:
أ- بالنسبة لجرائم الاعتداء على أمن الدولة من جهة الخارج فإن الكثير من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام من الجرائم الشكلية التي لا يتطلب فيها المشرع ضرورة تحقيق نتيجة معينة مثل الجرائم المنصوص عليها في المواد 77، 77 (أ)، 77 (ب)، 77 (ج) فهذه الجرائم من جرائم الحدث غير المؤذي، ومن ثم فهي لا تستأهل عقوبة الإعدام.
ب- بالنسبة لجرائم المخدرات، فقد غالى المشرع كثيرًا حينما قرر في المادة 34 (ب) من قانون مكافحة المخدرات عقوبة الإعدام، أو السجن المؤبد لكل من رخص له في حيازة مخدر لاستعماله في غرض معين، وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
وعليه فإن الطبيب المرخص له بحيازة المخدر لاستعماله في أغراض التداوي إذا تصرف في المخدر في غير هذا الغرض بأية صورة حتى لو كان ذلك بغير قصد الاتجار يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد، ولا شك أن في ذلك تجسيمًا للعقاب وعدم تناسب مع السلوك الإجرامي.
كذلك فقد قرر المشرع في المادة 34 (ج) عقوبة الإعدام على جريمة إدارة أو تهيئة مكان لتعاطي المخدرات بمقابل.
ج- وبالنسبة لقانون الأحكام العسكرية فإن نص المادة 151 منه تعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه كل شخص خاضع لقانون الأحكام العسكرية لم يطع أمرًا قانونيًا صادرًا من رئيسه بطريقة يظهر منها رفض السلطة، وفي ذلك مبالغة وتجسيم للعقاب غير مبرر، سيما وأن تشريعات عسكرية لدول أخرى تقرر لهذه الجريمة عقوبة الحبس أو السجن.
د- وبالنسبة لقانون الأسلحة والذخائر:
فإن المادة 26 فقرة أخيرة منه تشدد العقوبة على حيازة الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات لتصل إلى الإعدام لمجرد توافر نية داخلية لدى الجاني من وراء هذه الحيازة، وهي استعمال الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات في أي نشاط يخل بالأمن العام أو النظام العام.
ولذا فإننا نرى أن المشرع قد بالغ كثيرًا في فرض عقوبة الإعدام في هذه الحالة؛ إذ أن هذا الجزاء لا يتناسب البتة مع الجرم المقترف، وإنما ينطوي على تجسيم غير مبرر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.