حددت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعابدين، جلسة 13 نوفمبر المقبل لنظر استئناف المحامى على أيوب و182 ناشطًا سياسيًا ضد محكمة أول درجة، التي قضت بوقف حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود الخاصة بجزيرتى "تيران وصنافير". وأشار الاستئناف إلى أن أحكام محكمة القضاء الإداري هي أحكام واجبة النفاذ ولو طعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، ولا يجوز إيقاف تنفيذ تلك الأحكام إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذها، وأسبغ المشرع على هذه الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المقضي به، كما أن كلا من النص الدستوري والنص التشريعي اعتبر عدم تنفيذ الحكم القضائي أو تعطيل تنفيذه من جانب الموظف المختص بمثابة جريمة جنائية تستوجب حبسه وعزله من وظيفته. يذكر أن محكمة الأمور المستعجلة قضت من قبل بوقف حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية. وجاء بالحيثيات أن الاتفاقية المذكورة أبرمتها السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية وعلاقتها مع دولة أجنبية، والمخولة لها بحكم المادة 151 من الدستور، ومن ثم فهو عمل من أعمال السيادة التي تتميز بعدم خضوعها لرقابة القضاء عمومًا، مهما كانت درجة مشروعيتها، لاتصالها اتصالًا وثيقا بنظام الدولة السياسي، ولدواعى الحفاظ على كيان الدولة في الداخل، والذود عن سيادتها في الخارج ورعاية مصالحها الآن. وأضافت الحيثيات أن الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة للأغراض السابقة لا تكون محلًا للطعن بالإلغاء أو التعويض أو وقف التنفيذ أو فحص المشروعية، فهى بمنأى عن نطاق الرقابة القضائية، وهو الأمر الذي خالفه حكم محكمة القضاء الإدارى، مخالفًا بذلك أحكام الدستور والقانون والمبادئ الدستورية، المتمثلة في مبدأ سيادة القانون، ومبدأ الفصل بين السلطات، وبهذا تكون تلك المحكمة قد تغولت على اختصاصات السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم، وأبطلت عملًا من أعمالها السيادية غير الخاضعة لرقابة القضاء.