وافق مجلس النواب على المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة بشأن التهرب الضريبى، بتشديد العقوبة عن النص المقدم من الحكومة. وجاء نص المادة وفق القانون: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. جاء ذلك بعدما كانت عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.