قال مصدر أمني بالإدارة العامة لمرور، وفقا لما ورد في قانون المرور 66 لسنة 73 والمعدل بالقانون 121 لسنة 2008؛ إنه يجوز للمخالف التصالح في المخالفات المرورية. وأضاف المصدر الأمني ل«فيتو» أن التصالح يتم عن طريق دفع نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة، خلال 3 أيام من وقت ارتكاب المخالفة من خلال التسديد لمأموري الضبط القضائي «رجال الشرطة النيابة العامة أو من في حكمهم». وأشار المصدر إلى أنه يترتب على التصالح، انقضاء الدعوى وعدم سحب التراخيص وإلغاء القرارات بشأن المخالفة، وهذا الإجراء جوازى وليس إجباريا. وفى حالة عدم التصالح الفورى يتم سحب الرخصة وفقًا للمخالفة، والعرض على النيابة. واستطرد المصدر بأن «عقوبة مخالفة تجاوز السرعة هي الحبس مدة لا تزيد على 6 شهور والغرامة من 300 إلى 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين». وأوضح المصدر في هذه الحالة أمامك خيارين: «الخيار الأول سحب الرخصة والحصول على إيصال سحب، وإرسال مذكرة للنيابة لعرضها على المحكمة للحكم في ظل العقوبة السابقة، والتظلم بعد الحكم». أما الخيار الثاني أن تطلب التصالح وفي هذه الحالة تسدد نصف الحد الأدنى، والحد الأدنى هو 300 جنيه وتنقضي المخالفة وتستلم الرخصة.