المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    عماد الدين حسين: إقبال كبير في دوائر المرشحين البارزين    ارتفاع الطلب على السبائك..أسعار الذهب اليوم الخميس 13-11-2025 في بني سويف    وزير المالية السابق: 2026 سيكون عام شعور المواطن باستقرار الأسعار والانخفاض التدريجي    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    وزير الخارجية الأمريكي: يجب وقف تسليح قوات الدعم السريع ومحاسبتها على الانتهاكات الممنهجة    لافروف: إحاطات سرية دفعت ترامب لإلغاء القمة مع بوتين في بودابست    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    انطلاق معسكر فيفا لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف 15 نوفمبر    أمطار تضرب الإسكندرية بالتزامن مع بدء نوة المكنسة (صور)    انفجار ضخم يهز منطقة كاجيتهانة في إسطنبول التركية    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    بالصور.. علي العربي يتألق على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي    خالد النبوي.. فنان يروي الحكاية بصدق الإبداع ودفء الإنسان    الولايات المتحدة تنهي رسميا سك عملة السنت بعد أكثر من قرنين من التداول    طريقة عمل فتة الحمص بالزبادي والثوم، أكلة شامية سهلة وسريعة    أسباب الشعور المستمر بالتعب والإرهاق عند النساء    أسعار السمك البلطي والكابوريا والجمبري بالأسواق اليوم الخميس 13 نوفمبر 3035    الغرفة التجارية: إيقاف 51 ألف محمول في أكتوبر بسبب تطبيق «الرسوم الجمركية»    ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي: مصر لا تحتاج لتحريك سعر الوقود لمدة عام    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    الفراعنة يرفعون وتيرة التدريبات قبل اللقاء الودي أمام أوزبكستان    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    «مكنش يطلع يستلم الميدالية».. مجدي عبد الغني يهاجم زيزو بعد تصرفه مع هشام نصر    دوامٌ مسائي لرؤساء القرى بالوادي الجديد لتسريع إنجاز معاملات المواطنين    محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيقضي على مشكلة «تشابه الأسماء»    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ 22 عملية ضد داعش في سوريا خلال شهر واحد    التصريح بدفن جثمان الزوجة المقتولة على يد زوجها فى المنوفية    حادث مرورى بنفق قناة السويس بالإسكندرية وعودة الحركة المرورية    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    ذروة الهجمة الشتوية.. إنذار جوى بشأن حالة الطقس اليوم: الأمطار الرعدية تضرب بقوة    فضائح الفساد في أوكرانيا تثير أزمة سياسية ورفضا للمناصب الوزارية    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    تعرف على ملاعب يورو 2028 بعد إعلان اللجنة المنظمة رسميا    ليلى علوي: مهرجان القاهرة السينمائي يحتل مكانة كبيرة في حياتي    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    أحمد تيمور خليل: ماما مها والدة مى عز الدين معانا بروحها    كيف تحققت كلمات ووصايا والد محمد رمضان بعد رحيله.. اعرف الحكاية    محامي أسرة أم كلثوم: إجراءات قانونية ضد الشركة المخالفة لحقوق كوكب الشرق    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. فنزويلا تعلن التعبئة فى مواجهة التحركات الأمريكية.. سك العملة الأمريكية تنتج آخر دفعة من السنت.. وفضيحة فساد تهز قطاع الطاقة فى أوكرانيا    ترامب يحمل «جين تاتشر» وكيندي استخدم مرتبة صلبة.. عادات نوم غريبة لرؤساء أمريكا    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    شريف عامر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد أحد أهم القوانين على مستوى العالم    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ في زيارة علمية وثقافية للمتحف المصري الكبير    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    18 نوفمبر موعد الحسم.. إعلان نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025 وخبير دستوري يوضح قواعد الفوز وحالات الإعادة    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مذبحة القلعة

النيابة الإدارية: مسئولو الآثار تقاعسوا عن إعداد الدراسات الفنية الدقيقة لاحتياجات موقع قلعة صلاح الدين قبل البدء في طرح المشروعات
بالمستندات.. جهاز المحاسبات يكشف: إهدار الملايين في تطوير وترميم قلعة صلاح الدين
المتهمون الأربعة خالفوا القواعد والتعليمات المالية.. وقرار وزير الآثار «لم يكن على المستوى المطلوب»
وافق المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات على إحالة 4 مسئولين من قيادات قطاع المشروعات بوزارة الدولة لشئون الآثار للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم جرائم مالية جسيمة في عملية ترميم المبانى الأثرية بقلعة صلاح الدين مما ترتب عليه إهدار ملايين الجنيهات.
تضم قائمة المتهمين كلا من سيد عبدالغفار أحمد، رئيس جهاز الإشراف بقطاع المشروعات بوزارة الدولة لشئون الآثار وعادل أحمد حنفى مدير مشروعات قلعة صلاح الدين ووحيد عبدالمتجلى صالح، مهندس بالإدارة الهندسية وعادل محمد عبدالعاطي، أخصائى ترميم آثار.
وأكدت مذكرة الإدارة المركزية الثالثة للمخالفات المالية بالجهاز المركزى للمحاسبات أن المتهمين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بالإضافة إلى أنهم سلكوا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظائف التي يشغلونها.
وأشارت أوراق القضية التي أعدها رئيس الشعبة أسامة عبدالرحيم أحمد بإشراف المديرالعام فريد جلال صبيح ورئيس القطاع إبراهيم عبدالخالق سليم، أن المتهمين من الأول حتى الثالث اشتركوا في تضمين 5 مستخلصات أن الأعمال تم تنفيذها بمشروع ترميم بعض المبانى الأثرية بقلعة صلاح الدين رغم أن تلك الأعمال سبق تنفيذها بمبنى القصر الأحمر الذي لم يكن ضمن تلك المناقصة والذي تم إسناده لذات المقاول بالأمر المباشر مما ترتب عليه صرف مبلغ 3723886 جنيهًا من المبلغ المخصص للعملية محل المناقصة.
كما جاء بمذكرة جهاز المحاسبات أن المتهمين الثانى والثالث والرابع لم يتحروا الدقة لدى إعدادهم القيمة التقديرية لمشروع ترميم وتطوير بعض المبانى الأثرية بقلعة صلاح الدين مما ترتب عليه الترسية على مقاول العملية بأقل من المقايسة التقديرية بمبلغ 5778500 جنيهًا وبنسبة انخفاض بلغت 45،6%.
وتبين أن المتهمين تقاعسوا عن إعداد الدراسات الفنية الدقيقة لاحتياجات موقع قلعة صلاح الدين قبل البدء في طرح المشروعات موضوع القضية مما أدى إلى إضافة أعمال اعتيادية وصحية وكهربائية بلغت 2049680 جنيهًا بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.
وقالت فايزة حسن محمد، وكيلة جهاز المحاسبات في مذكرتها التي وافق عليها المستشار هشام جنينة إن المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية أوصى بمجازاة المتهمين إداريًا وصرف النظر عن إحالة الأوراق للنيابة العامة بشأن ما انطوت عليه من جرائم جنائية مع توصية الجهة الإدارية اتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل استكمال وإنهاء جميع الأعمال الضرورية والواجبة للمواقع الأثرية بقلعة صلاح الدين.
وأضافت أنه بعرض الأمر على وزير الآثار قرر خصم 15 يومًا من راتب كل من المتهمين الأربعة، على الرغم من كون المخالفات الثابتة في حق المتهمين الأربعة جاءت على درجة عالية من الجسامة والخطورة بما تمثله من الخروج على الواجب الوظيفى وما تعكسه من سوء نيتهم ومسلكهم الإدارى المعيب وإهمالهم الجسيم في أداء عملهم ومخالفة القواعد والتعليمات المالية والإضرار بالمال العام لأن الوقائع المنسوبة للمتهمين ثابتة في حقهم وتشكل جريمة جنائية مما كان يقتضى معه إبلاغ النيابة العامة والنيابة الإدارية صرفت النظر عن ذلك أملًا في أخذهم بالشدة الواجبة، وجاء قرار وزير الآثار هين الأثر قليل الفاعلية ولا يتناسب مع ما ثبت في حقهم من مخالفات جسيمة الأمر الذي ينعدم معه تحقيق الهدف المنشود وهو الردع والزجر مما يقتضى معه طلب تقديمهم للمحاكمة التأديبية لتوقيع الجزاء المناسب عليهم ووافق المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات على إحالتهم للمحاكمة وأخطر رئيس هيئة النيابة الإدارية بالقرار حيث تم إعداد تقرير اتهام وإيداع الأوراق المحكمة التأديبية.
استند «جنينة» في قراره إلى الفقرة الأولى من البند ثالثًا من المادة الخامسة من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 والتي تنص على «لرئيس الجهاز أن يطلب خلال 30 يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز إذا رأى وجهًا لذلك تقديم العامل للمحاكمة التأديبية، وعلى الجهة المختصة بالإحالة للمحاكمة التأديبية في هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال ال 30 يومًا التالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.