وافقت لجنة الشئون التشرعية والدستورية خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. وينص مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة 47 من قانون تنظيم أوضاع التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم السنة 2000 النص الآتي: للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصا أو الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه يجوز زيادته إلى 20 ألف جنيه بقرار من المحامى العام المختص وذلك لمرة واحدة كل 3 أشهر. ويجوز بقرار مسبب من المحامى العام فى حالة الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية، والتي تستدعي تدخلا طبيا عاجلا زيادة المبلغ المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقدر حالة الضرورة ونفقتها. ويلتزم النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق فى حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف ويجوز بقرار مسبب من المحامى العام فى حالة الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية، والتي تستدعي تدخلا طبيا عاجلا زيادة المبلغ المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقدر حالة الضرورة ونفقتها. ويلتزم النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق فى حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف التالي. وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن المشرع أسند إلى النيابة العامة في مسائل الولاية على المال دورا مهما، إذ نصت المادة 26 فقرة أولى من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، على أن تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفق أحكام هذا القانون. وتضمنت المادة 47 من ذات القانون، أن تصرح النيابة العامة للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب بالصرف المباشر من الأموال السائلة لأي من هؤلاء دون الرجوع للمحكمة بما لا يجاوز مبلغ 1000 جنيه يجوز زيادته إلى 3 آلاف جنيه بقرار من المحامى العام المختص لمرة واحدة كل 6 أشهر. وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن المادة 47 صدرت منذ ما يقرب من عقدين من الزمان، وانخفضت القوة الشرائية للنقود وزاردت الأسعار وشهد الواقع العملى وقوع الكثير من الحوادث والأمراض الخطيرة للقصر ومن في حكمهم الذين يكونون في حاجة ضرورية وعاجلة لصرف أموال لهم لرفع الكرب عنهم، وأحيانا يقدم طلب الصرف في غير أيام انعقاد الجلسات أمام المحكمة ولا تريد النيابة العامة أن تقف عاجزة عن رعاية مصالحهم، وقد يترتب على تأخير صرف تلك الأموال ضرر بالأرواح أو الأموال، الأمر الذي يتعين معه تعديل هذه المادة بزيادة المبالغ التى يجوز للنيابة العامة صرفها للنائب عن القصر أو من في حكمهم بجعل الحد الأدنى للصرف 5 آلاف جنيه بدلا من 1000 جنيه والحد الأقصى 10 آلاف جنيه بدلا من 3 آلاف جنيه وذلك لمرة واحدة خلال 3 أشهر بدلا من 6 أشهر، وكذا زيادة المبلغ فى حالات الضرورة القصوى كالحوادث والحالات الخطيرة بقرار مسبب من المحامي العام بقدر حالة الضرورة ونفقتها، وذلك للتخفيف على محكمة الأسرة التي أصبحت مختصة بجميع مسائل الولاية على المال. وألزم المشرع، النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف الثاني.