تنظر هيئة المفوضين بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش، اليوم الخميس، دعوى بطلان قرار وزير الداخلية بتحديد حرم آمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة بنطاق محافظة القاهرة، يحظر التظاهر فى نطاقه. وأقام الدعوى التي حملت رقم 22853 لسنة 71 قضائية، خالد علd المحامى، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وطالب فيها ببطلان قرار الداخلية بشأن تحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة بنطاق محافظة القاهرة، والذى يحظر على المواطنين التظاهر فى نطاقه. وقررت وزارة الداخلية تحديد مسافة 800 متر حرما آمنا من جميع الاتجاهات المحيطة بجميع المقار الرئاسية والمجالس النيابية، ومقار المنظمات الدولية، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، والمنشآت العسكرية، والحكومية، والرقابية، والأمنية، ومقار المحاكم والنيابات، والمستشفيات، والمطارات، والمنشآت البترولية، والمتاحف والأماكن الأثرية في نطاق محافظة كما تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الطعن المقدم من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على القانون رقم 70 لسنة 2017م بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية. كانت المنظمة أكدت في الدعوى، أنه لم يتم اكتمال النصاب المنصوص عليه في المادة 121 من الدستور بشأن التصويت على القوانين المكملة في شأن القانون رقم 70 لسنة 2017، بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، والمنصوص على إصداره في المادة 75 من الدستور. وطالبت الدعوى بإحالة المواد «2، 9، 14، 19، 21، 26، 27 ،31، 87،88» من القانون رقم 70 لسنة 2017 إلى المحكمة الدستورية العليا لمخالفتها المواد أرقام «4، 5، 9، 53، 75 ، 93 ، 94، 97، 99، 100، 101، 121، 123، 139، 144، 159» من دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014، للقضاء بعدم دستورية مواد القانون سالفة البيان لمخالفة نصوص الدستور المنوه عنها سابقا، أو التصريح للمدعي باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية مواد القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، وفقا لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسن ة 1979.