التعليم العالي: دعم البحوث التطبيقية لتعزيز الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات    القمح.. والحملة القومية لمواجهة التحديات    وزيرة البيئة تبحث خطة تطوير مركز التميز للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة    مواعيد طرح شقق سكنية جديدة في 6 أكتوبر بالتقسيط.. اعرف سعر كراسة الشروط    وزير الهجرة اليوناني: العمالة المصرية تعد الأكفأ والأنسب وأولوية لسوقنا    تعليق مفاجئ من أبو تريكة على وفاة الكابتن محمد صبري    يوم كروي عالمي: مباريات اليوم مفتوحة من أوروبا إلى أميركا وتجارب ودّية مثيرة    بعد رحيله المفاجئ.. تنطفئ آخر صفحات حكاية محمد صبري التي لم يمهلها القدر للاكتمال    ضبط 4 أشخاص لقيامهم باستدراج صاحب شركة وسرقته بالمقطم    قصة إفلاس تحولت لقصة نجاح كبير.. تفاصيل يكشفها المخرج محمد عبدالعزيز لأول مرة    وزير الصحة: لدينا خرائط دقيقة للتحديات الصحية ونتخذ الإجراءات المناسبة للتغلب عليها    الداخلية تكشف حقيقة فيديو مزاعم الاستيلاء على أموال خلال ضبط متهم بالشرقية    رئيس كوريا الجنوبية يزور مصر والإمارات الأسبوع المقبل    حلقة نقاشية حول سينما أفلام النوع ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما    العثور على جثمان غريق داخل ترعة مياه فى جنوب الأقصر    الحماية المدنية الجزائرية: اندلاع 22 حريقا في عدة ولايات واستمرار عمليات الإخماد    باحث إسرائيلي: بنيامين نتنياهو يتعرض ل "دهس ملكي" على يد ترامب    أحمد سليمان ينعى محمد صبري: «فقدنا أكبر مدافع عن نادي الزمالك»    رحيل زيزو المجاني يدفع الزمالك للتحرك لحماية نجومه    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : سابق بالخيرات باذن الله ?!    حصن يومك.. أذكار الصباح والمساء ترفع الطمأنينة وتزيد البركة    نشاط الرئيس الأسبوعي.. قرار جمهوري مهم وتوجيهات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 14 نوفمبر في سوق العبور للجملة    الأهلي يسعى للحفاظ على لقبه أمام سموحة في نهائي السوبر المصري لليد بالإمارات..اليوم    توافد الأعضاء فى الساعة الأولى من التصويت بانتخابات نادي هليوبوليس    خطا بورسعيد والصعيد الأعلى في تأخر قطارات السكة الحديد    الولايات المتحدة توافق على أول صفقة أسلحة لتايوان منذ عودة ترامب إلى الحكم    زيارة الشرع لواشنطن ورسالة من الباب الخلفي    موعد مباراة جورجيا ضد إسبانيا فى تصفيات كأس العالم 2026    مباحثات مع وفد البنك الدولي في مختلف مجالات البترول والتعدين    مهرجان القاهرة السينمائي، حلقة نقاشية حول سينما أفلام النوع الليلة    استمرار رفع درجة الطوارئ لمواجهة أمطار نوة المكنسة بالإسكندرية    صندوق "قادرون باختلاف" يشارك في مؤتمر السياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة    الثلاثاء.. إعلان نتائج المرحلة الأولى وبدء الدعاية الامنخابية لجولة الإعادة    الصحة: فحص أكثر من نصف مليون طفل للكشف عن الأمراض الوراثية    الرئيس التنفيذى للمجلس الصحى: الإعلان قريبا عن أول دبلومة لطب الأسرة    طريقة عمل المكرونة بالسي فود والكريمة بمذاق أحلى من الجاهزة    هطول أمطار وتوقف الملاحة بكفر الشيخ.. والمحافظة ترفع حالة الطوارىء    براتب يصل ل45 ألف جنيه.. 6200 فرصة عمل في مشروع الضبعة النووي    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في شمال سيناء    اليوم العالمي لمرضى السكري محور فعالية توعوية بكلية تمريض «الأزهر» بدمياط    خالد الغندور: اجتماع منتظر في الزمالك لحل أزمة مستحقات جوميز ويانيك فيريرا    حجر رشيد.. رمز الهوية المصرية المسلوب في المتحف البريطاني    بعد حلقة أمنية حجازي .. ياسمين الخطيب تعتذر ل عبدالله رشدي    وداع موجع في شبين القناطر.. جنازة فني كهرباء رحل في لحظة مأساوية أمام ابنته    طوارئ بالبحيرة لمواجهة سوء حالة الطقس وسقوط الأمطار الغزيرة.. فيديو وصور    الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية تشارك في احتفالية يوم الوثيقة العربية بجامعة الدول العربية    هل ثواب الصدقة يصل للمتوفى؟.. دار الإفتاء توضح    المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي يوافق على إنشاء جامعة دمياط التكنولوجية    جامعة المنيا تنظم ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس حول طرق التدريس الدامجة    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    سرّ الصلاة على النبي يوم الجمعة    نانسي عجرم تكشف كيف بدأ والدها دعم موهبتها الفنية منذ الطفولة    إيران تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة واشنطن وتل أبيب على ضرباتها النووية في يونيو    السيطرة على حريق شب في مخزن للمساعدات الإنسانية جنوب العريش    مصرع شقيقتين في انهيار منزل بقنا بعد قدومهما من حفل زفاف في رأس غارب    كيف بدأت النجمة نانسي عجرم حياتها الفنية؟    «الصحة»: التطعيم ضد الإنفلونزا يمنع الإصابة بنسبة تزيد على 70%    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التحرير» ترصد جولات تعديل قانون الإجراءات الجنائية في البرلمان
نشر في التحرير يوم 02 - 01 - 2018

«ثورة تشريعية غير مسبوقة، ونقلة كبرى في الإجراءات الجنائية»، هكذا وصف نواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التعديلات الهائلة التي تجريها اللجنة على قانون "الإجراءات الجنائية"، الذي حسب تأكيدات النواب لم تتطرق له يد التعديل منذ ما يزيد على نصف قرن.
«التحرير» ترصد المراحل النهائية التي دخلها القانون باللجنة التشريعية، والفلسفة الحاكمة لنصوصه، ومنحته حالة ترقب كبرى داخل وخارج الأوساط القانونية والنيابية، وأيضا تأثيره المباشر على المواطن.
البداية أعلنت الحكومة على لسان المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أنها أرسلت للبرلمان مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية في اليوم الرابع من شهر ديسمبر الماضي.
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين وقتها، أن مشروع القانون يتضمن تعديلات في أكثر من 250 موضعا، كما استحدث المشروع أحكاما جديدة تطبيقا للدستور تتعلق بالتقاضي على درجتين في الجنايات وحماية الشهود والمجني عليهم وكذلك تنظيم المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول.
وأشار الوزير إلى أن التعديلات تتضمن تعديلات لتقنين استخدام التقنيات الحديثة في الإعلانات القضائية وحضور المحامين عن المتهمين بالوكالة أو الندب وغير ذلك من الأحكام التي تهدف إلى سرعة الإجراءات.
أبرز التعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
اعتماد نظام التقاضي على درجتين فى الجنايات مع إتاحة الطعن على أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية عن طريق محكمة النقض أو إعادة النظر على عكس الوضع الإجرائى الحالي، الذى يجعل الحكم الصادر من محاكم الجنايات نهائيا وغير قابل للطعن عليه سوى بالنقض.
كما يجوز لمحكمة الموضوع أو للمحامي العام أو قاضى التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأموري الضبط بسماع أقواله دون ذكر بياناته على أن ينشأ ملف فرعي للقضية يتضمن تحديدا لشخصيته وبياناته.
ويجوز للمتهم أو وكيله الطعن على الأمر الصادر من المحامي العام أو قاضي التحقيق بإخفاء بياناته أمام محكمة الجنايات خلال 10 أيام من تاريخ مواجهته بالشهادة وتفصل المحكمة في الطعن بعد سماع ذوي الشأن بقرار نهائي مسبب.
أجاز القانون مراقبة الاتصالات السلكية واللا سلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني والرسائل النصية أو المصورة على الهاتف أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص، لمدة لا تزيد على 30 يوما.
وحظر نشر أسماء أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين، والأخذ بالوسائل البديلة، كالصلح، لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع المالي.
ووضع نظاما كاملا لإجراءات التحقيق والمحاكمات عن بعد، واستحدث نصوصًا لحماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم، ومنظومة جديدة للإعلانات القضائية وربطه ببطاقة الرقم القومي والهاتف المحمول.
ونص على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها أو تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى، والسماح للمتهم بالحضور بواسطة توكيل خاص في مواد الجنايات عند إعادة الإجراءات.
ونظم إجراءات ومدة الحبس الاحتياطي ووضع بدائله، وحالات التعويض، لأول مرة يقر المشرع تعويضا عن الأضرار التي تلحق المحبوس احتياطيا، واستحدث المشرع، فصلا عن المساعدة القضائية بمرحلتي التحقيق والمحاكمة.
وعدم جواز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة، وعدم جواز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.
وأعطت المادة للنائب العام أو من يفوضه الحق في أن يُصدر أمرا مسببا بإدراج المتهمين، على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول.
البداية داخل البرلمان
بدأت اللجنة التشريعية برئاسة النائب بهاء أبوشقة، أولى مناقشات قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة يوم 17 ديسمبر الماضي. وقال أبو شقة إن اللجنة أمام ثلاثة نصوص، «قديم وتشريعي ومقدم من الحكومة»، ويجب المناقشة بشكل يتوافق فيه الجميع. وأضاف «أننا نجري مقارنة بين مشروع الحكومة ومشروع القانون الذي أعدته لجنة الإصلاح التشريعي والقانون القائم»، مشيرا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الثاني في أي دولة يتعلق بضمانات المتهم وسيكون هدية البرلمان للشعب المصري.
وأكد أن القانون يتضمن وضع ضمانات جديدة للحبس الاحتياطي بحيث «نكون أمام بدائل للحبس الاحتياطي، ونضع قواعد جديدة للمنع من السفر ووضع أشخاص على قوائم الترقب ونلغي الأحكام الغيابية التي تعرقل الفصل في الجنح، كما يدخل نظام استئناف الجنايات لأول مرة في مصر وكلها ضمانات للمتهم غير مسبوقة».
وأضاف أن هناك اقتراحات من جانب البرلمان تشمل استحداث القاضي الفرد في الجنايات للفصل في بعض القضايا مثل تعاطي المخدرات وبعض قضايا السلاح وقضايا العاهات، حتى «نخفف عن محكمة الجنايات في هذا الشأن»، بجانب أن المشروع يتضمن اللجوء للتكنولوجيا الحديثة فى الإعلان الإلكتروني بحيث «نكون أمام محاكمات يتم فيها تطبيق التكنولوجيا الحديثة التي توصلت إليها دول مثل فرنسا وبعض البلاد العربية».
وعقدت اللجنة التشريعية نحو 8 اجتماعات خلال الفترة الماضية، بخلاف عدد الجلسات التحضيرية التي بدأت منذ شهور في حضور رموز القضاء والقانون، وهناك أمل في الانتهاء من القانون خلال فبراير المقبل ليتم تفعيله مع بداية العام القضائي الجديد أول أكتوبر المقبل، حسب تصريحات رئيس اللجنة بهاء أبوشقة بعد آخر اجتماعات اللجنة.
وانتهت اللجنة من مناقشة 87 مادة من مواد مشروع القانون، وتمت الموافقة على المواد الخاصة بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة والمواد الخاصة بالمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة.
أبرز التعديلات
وقد وافقت اللجنة على أحد نصوص القانون، في المادة 42 من التعديلات الخاصة بأحقية النيابة العامة بالدخول للأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين.
حيث نصت المادة بعد التعديل على: «لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ومساعدي المحاكم حق دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة في دوائر اختصاصهم وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين بها وطبقا للأحكام المقررة قانونا، ولهم أن يطلعوا على الدفاتر وعلى أوامر التنفيذ والقبض والحبس، وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه، ويجب أن يقدم لهم كل مساعدة للحصول على المعلومات التي يطلبونها، ويسري حكم الفقرة السابقة على قضاة التحقيق في شأن ما يباشرونه من تحقيقات».
وتضمنت المواد إجراءات التصالح في القضايا بمراحلها المختلفة، والجهات التي يمثل المتهمون أمامهم، ومن لهم الحق في إلقاء القبض وإجراءات التحقيق من النيابة العامة، حيث وافقت اللجنة على مواد التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المواد على المادة 18 مكررًا:
يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة، أو التي يعاقب عليها جوازيا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على سنة. وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة حسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك وزير العدل وتأمر النيابة بحفظ الأوراق أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية.
كما وافقت اللجنة على المادة 40، التي تنص على أنه:
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه تحقيق صادر من السلطة المختصة بذلك قانونا.
ونصت المادة على أن:
كل من يقبض عليه أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ويحاط حقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته.
كما واصلت اللجنة مناقشتها، ووافقت على المواد المنظمة للمنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ضمن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
ووافقت اللجنة على المادة 155 التي حددت من يملك سلطة إصدار قرار بالمنع من السفر أو وضع اسم على قوائم ترقب الوصول فنصت على أنه:
للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن ولقاضي التحقيق المختص، وكذلك الجرائم التي يصدر فيها المنع من السفر هي الجناية والجنحة المعاقب عليها بسنة حبسا بشرط وجود أدلة كافية على جدية الاتهام، ولأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات، وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضي به من عقوبات لمدة أو لمدد محددة لا تجاوز في مجموعها عن ذات السبب سنتين، وللمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم أو المحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية نقلهم أو تسليمهم أو محاكمتهم.
فيما أعطت المادة 156 للممنوع من السفر أو المدرج على قوائم ترقب الوصول الحق في أن يتظلم من الأمر بمنعه من السفر أو وضعه على قوائم الترقب أمام المحكمة الجنائية المختصة المنعقدة في غرفة المشورة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به، ولا يجوز إعادة التظلم قبل مضي 3 أشهر من رفض التظلم السابق، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال 15 يوما.
ومنحت المادة 157 للنائب العام الحق في أن يعطي لأي شخص ممنوع من السفر، بناء على ظروف صحية يقدرها تصريحا بالسفر إلى دولة إذا قدم الممنوع من السفر ضمانات كفيلة بعودته للبلاد عند انتهاء مدة التصريح، وفي جميع الأحوال ينتهي المنع من السفر بمرور سنتين من تاريخ صدور الأمر أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم بات فيها بالبراءة أيهما أقرب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.