أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، بالقرار رقم 510 لسنة 2017، اعتبارا من الواحدة من صباح الجمعة 13 أكتوبر، نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، واشتراط الدستور أن ينظر البرلمان القرار في الأيام السبعة التالية لإصداره، وقرر المجلس عقد جلسة يوم 22 أكتوبر لنظر القرار، ولكن بعد المهلة المحددة في الدستور فهل تشوب القرار شبهة عدم الدستورية؟ وتنص المادة 154 من دستور 2014 على: «يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه. وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ». وقال النائب إيهاب الطماوي أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ل«التحرير»، إن المجلس قرر عقد جلسة يوم 22 أكتوبر الجاري لنظر القرار، موضحا أن تحديد هذا الموعد «لا يوجد به أي شبهة مخالفة دستورية». وأوضح الطماوي أن الموعد الوارد بالمادة 154 يعتبر «ميعادا تنظيميا لا يترتب عليه أي جزاء»، مشيرا إلى أن هناك فارقا بين هذا الموعد في مادة 154، وما حددته مادة 115 من الدستور من موعد ملزم لمدة 15 يوما لنظر القوانين التي صدرت في غيبة المجلس، و«إلا كأنها لم تكن»، أي وضع جزاء لعدم المناقشة. وأضاف الطماوي أن القرار بدأ نفاذه من صباح الجمعة 13 أكتوبر الجاري، وأن أول جلسة انعقاد لمجلس النواب، ستكون يوم 22 أكتوبر لمناقشة القرار وأسباب فرض حالة الطوارئ، وأوضح: «في رأيي الشخصي أن أسباب فرض حالة الطوارئ لما زالت موجودة، من محاولات للإرهاب الأسود في سيناء وفي أماكن متفرقة من الجمهورية، وأعتقد أن أعضاء مجلس النواب يتجهون للموافقة على القرار».