نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، قرار علي المصيلحي، وزير التموين، بإلزام المنتجين بكتابة الأسعار على المنتجات الغذائية. وتضمن قرار الوزير رقم 217 لسنة 2017، إلزام كل الجهات والشركات المنتجة والمستوردة "لمنتجات تعبأ محليا" والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية، بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، بالإضافة إلى كل البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزارى رقم 107 لسنة 1994. وتضمنت المادة الثانية من قرار وزير التموين، أن يحظر على كل الجهات التي تتعامل في تداول السلع الغذائية الواردة بالمادة الأولى، الاتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع، دون أن يكون مدونا عليها سعر البيع للمستهلك. وأكدت المادة الثالثة، منح مهلة تنتهي في 31 ديسمبر 2017، لكل الجهات التي تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها غير المدون عليها سعر البيع للمستهلك، على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع، خلال فترة المهلة، على واجهة محلاتهم، ومكان عرض السلع بخط واضح وظاهر. وجاء في المادة الرابعة، أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (9) من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950، وفي جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.