غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على جنوبي وشرقي غزة    التعليم: عقد اختبار تجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي في مادة البرمجة عبر منصة كيريو    الحكم على 10 متهمين بخلية هيكل الإخوان الإداري بالتجمع اليوم    بدون محمد صلاح، ليفربول ضيفا ثقيلا أمام إنتر في دوري الأبطال    وزراء الصناعة والتموين والاستثمار يفتتحون الدورة العاشرة لمعرض "فوود أفريكا" اليوم الثلاثاء    أسعار الذهب في محافظة أسوان اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025    مواعيد القطارات المتّجهة من أسوان إلى الوجهين القبلي والبحري الثلاثاء 9 ديسمبر 2025    خلال 24 ساعة.. ما هى تفاصيل اقتراب العاصفة "بايرون" من الشرق الأوسط؟    لقاءات دينية تعزّز الإيمان وتدعم الدعوة للسلام في الأراضي الفلسطينية    تحت شعار لا بديل عن الفوز.. اليوم منتخب مصر يواجه الأردن في ختام مباريات المجموعة    طقس اليوم الثلاثاء.. اضطرابات جوية حادة تعطل الدراسة    وزير المالية الأسبق: لا خلاص لهذا البلد إلا بالتصنيع.. ولا يُعقل أن نستورد 50 ل 70% من مكونات صادراتنا    للعلماء وحدهم    العطس المتكرر قد يخفي مشاكل صحية.. متى يجب مراجعة الطبيب؟    المصريون بالخارج يواصلون التصويت في ثاني وآخر أيام الاقتراع بالدوائر الملغاة    الخشيني: جماهير ليفربول تقف خلف محمد صلاح وتستنكر قرارات سلوت    برلمانيون ليبيون يستنكرون تصريحات مجلس النواب اليوناني    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 9 ديسمبر    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    فلوريدا تصنف الإخوان وكير كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين    عوض تاج الدين: المتحور البريطاني الأطول مدة والأكثر شدة.. ولم ترصد وفيات بسبب الإنفلونزا    محمد أبو داوود: عبد الناصر من سمح بعرض «شيء من الخوف».. والفيلم لم يكن إسقاطا عليه    الرياضة عن واقعة الطفل يوسف: رئيس اتحاد السباحة قدم مستندات التزامه بالأكواد.. والوزير يملك صلاحية الحل والتجميد    أحمديات: مصر جميلة    من تجارة الخردة لتجارة السموم.. حكم مشدد بحق المتهم وإصابة طفل بري    تعرف على عقوبة تزوير بطاقة ذوي الهمم وفقًا للقانون    أونروا: اقتحام مقرنا بالقدس تصعيد خطير ولن ينهي قضية اللاجئين    بفستان مثير.. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار.. شاهد    خيوط تحكى تاريخًا |كيف وثّق المصريون ثقافتهم وخصوصية بيئتهم بالحلى والأزياء؟    "محاربة الصحراء" يحقق نجاحًا جماهيريًا وينال استحسان النقاد في عرضه الأول بالشرق الأوسط    الأهلي والنعيمات.. تكليف الخطيب ونفي قطري يربك المشهد    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    كرامة المعلم خط أحمر |ممر شرفى لمدرس عين شمس المعتدى عليه    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    حذف الأصفار.. إندونيسيا تطلق إصلاحا نقديا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية    الصحة: جراحة نادرة بمستشفى دمياط العام تنقذ حياة رضيعة وتعالج نزيفا خطيرا بالمخ    طليقته مازلت في عصمته.. تطور جديد في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    جريمة مروعة بالسودان |مقتل 63 طفلاً على يد «الدعم السريع»    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون    رئيس مصلحة الجمارك: انتهى تماما زمن السلع الرديئة.. ونتأكد من خلو المنتجات الغذائية من المواد المسرطنة    إحالة أوراق قاتل زوجين بالمنوفية لفضيلة المفتي    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    تحرير 97 محضر إشغال و88 إزالة فورية فى حملة مكبرة بالمنوفية    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس والعودة للحوار بعد تجدد الاشتباكات بين كمبوديا وتايلاند    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة "أبو غالي موتورز" خطط توطين صناعة الدراجات النارية في مصر    محافظ سوهاج بعد واقعة طلب التصالح المتوقف منذ 4 سنوات: لن نسمح بتعطيل مصالح المواطنين    علي الحبسي: محمد صلاح رفع اسم العرب عالميا.. والحضري أفضل حراس مصر    إبراهيم صلاح: جيلي مختلف عن جيل الزمالك الحالي.. وكنا نمتلك أكثر من قائد    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    أفضل أطعمة تحسن الحالة النفسية في الأيام الباردة    كيف تحمي الباقيات الصالحات القلب من وساوس الشيطان؟.. دينا أبو الخير تجيب    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس والغرامة.. عقوبة فاضحي الأسرار على «I know him or her»
نشر في التحرير يوم 22 - 07 - 2016

ابتدع الشباب مجموعات مغلقة على الفيس بوك، للفتيات بعنوان "i Know hem"، وأخرى للشباب بعنوان "i know her" يتحدث كل طرف عن الطرق الآخر "الخائن" متعدد العلاقات، وهكذا، بما ينذر بكارثة مجتمعية، جراء انتشار مثل تلك المجموعات، وبلوغها حد التشهير، سواء كانوا فتيات أو شباب.
ويشير المحامي الحقوقي طارق العوضى، إلى أن تلك الصفحات تعكس الضعف المجتمعي، الذي يدفع المراهقين وحتى الشباب الناضجين إلى اللجوء لوسائل التواصل الاجتماعي؛ لطرح شؤون حياتهم الخاصة وعلاقاتهم ومناقشتها على الملأ، علاوة على انعدام احترام الآخر وضعف الثقة فيه، بخلاف الجانب الجنائي الذي يمثل سلسلة من الجرائم ترتكبها تلك الصفحات، وذلك بدءًا من الانتقام من شخص أنهى علاقته بآخر، مرورًا بالمكايدة بتفاخر فتاة مثلًا بخطيبها على تلك الصفحات لإغاظة أخرى، تعلم أنه كان على علاقة بها، وصولًا إلى الطعن فى الأعراض.
وأوضح العوضي أن منشورات تلك الصفحات، تتضمن جرائم "تشهير، وسب وقذف، وطعن فى الأعراض، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية بعرض صور شخصية، علاوة جرائم إساءة استعمال وسائل الاتصال، وإزعاج ومضايقة الغير بواسطة وسائل اتصال".
تابع: "علاوة على جرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة، بنشر صور ومحادثات خاصة دون إذن، كما أن بعض المنشورات قد يكون ورائها جريمة ابتزاز بطلب أشياء من أشخاص وإلا تهديدهم بنشر صورهم والتشهير بهم، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى الحبس 5 سنوات، علاوة على غرامات بعشرات آلاف من الجنيهات".
وناشد المحامي الأسر والدولة ومراكز الأبحاث والدراسات المعنية بالشأن الاجتماعي، وكذلك المؤسسات الدينية، ببحث تلك الظاهرة والانتباه لما تعكسه مثل تلك الصفحات، لمعالجة الخلل الإجتماعى وانعدام الثقة وتهاتر العلاقات الإنسانية، إلى حد أن فتاة تنشر صور خطيبها مثلُا وتسأل الفتيات إن كن تعرفنه أو تعرفن شيء عن علاقاته.
وحذر "العوضي" من المساءلة جراء ما يكتبونه على تلك الصفحات، لأن ذلك ينطوى على جرائم تعرضهم للمساءلة القانونية، مشيرًا إلى أن الحبس عن منشورات الأولاد التى تفضح البنات يكون وجوبى، لأنه يمثل خوضًا فى الأعراض وطعنًا فى سمعة العائلات، بينما الطعن فى حق الأولاد قد لا يكون متوفرًا فى منشور كتبته فتاة، وذلك لأن الطعن فى عرض الشاب غير متوافر فى القانون، إلا إذا مس الطعن النساء من أهله "أمه - زوجته - شقيقته - ابنته"، أو بالقول عنه أنه "ديوث" يرى العيب على أهله ولا يغار، فيما لا تعد علاقات الولد النسائية طعنًا فى عرضه بل أحيانًا للأسف يكون مدعاة للفخر المجتمعى بغض النظر عن القانون.
ولذلك أكد "القانونى" أن حبس أولاد جروب "I know her" سيكون وجوبى لأنه طعن فى الأعراض، بينما الحبس فى الجروب المناظر "know hem" ليس وجوبيًا، وتبدأ عقوبات تلك المنشورات من الحبس شهر وحتى 5 سنوات، وتصل الغرامة إلى 20 ألف جنيه فى حالة الطعن فى الأعراض.
مواد قانونية راجعها قبل أن تفضح "ه أو ها"
حددت المادة 303 من القانون المعدل رقم 147 لسنة 2006، عقوبة القذف وتنص على أنه "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون، أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا، أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه".
وتابعت: "يُعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن 7 آلاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على 22 ألف و500 جنيه. فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 15 ألف جنيها ولا تزيد على 30 ألف جنيها".
تنص المادة 308 على: "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور".
ناقل "البوست" ككاتبه
لم يفرق القانون بين من ينشر كتابات التشهير تلك، وبين من نقلها عنه، إذ يعتبر كلاهما مرتكب للجريمة إذا تم تداول المنشور، وذلك بموجب المادة 171 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه "كل من أغرى واحدا أو أكثر بإرتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو برسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية، يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل".
وأشار المحامى إلى أن ذلك النص يوقع عقوبات إضافية على كل أصحاب المنشور إذا ترتبت عليه جرائم أخرى، مؤكدًا أن الطعن فى الأعراض فى مجتمعاتنا قد يؤدى للقتل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.