عضو بالشيوخ: الإقبال الكبير على الانتخابات يعكس وعي الشعب المصري    طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ في زيارة علمية وثقافية للمتحف المصري الكبير    وزير العدل الأوكراني يقدم استقالته على خلفية فضيحة فساد    «غانم» تحقيق أولى خطوات تنفيذ استراتيجية البنك (2025 – 2030)، امتدادًا لمسيرة النجاح التي واصلها خلال الأعوام الماضية    مصر تحتفظ بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات وصناديق التأمين الخاصة    استقالة وزيري العدل والطاقة الأوكرانيين على خلفية فضيحة الفساد    كندا تفرض عقوبات إضافية على روسيا    بالمستندات| تعرف على نص عقوبات كأس السوبر المصري    موعد مباراة مصر وسويسرا في مونديال الناشئين    مدرب فرنسا: هدفنا الفوز على أوكرانيا والتأهل لكأس العالم    «كان نايم ولم يسمع الصراخ».. انتشال جثة شاب من عقار الإسكندرية المُنهار| صور    الداخلية تكشف تفاصيل استهداف عناصر جنائية خطرة    وزيرالتعليم: شراكات دولية جديدة مع إيطاليا وسنغافورة لإنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة    أسما إبراهيم تهنئ مي عز الدين بزواجها    محمود الليثي أول الحضور في عزاء إسماعيل الليثي بإمبابة | صور    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    رئيس الوزراء ونائبه لشئون التنمية البشرية يشهدان جلسة حوارية في مؤتمر السكان    من انقاص الوزن إلى بشرة صحية.. فوائد لشرب الماء بالليمون في الصباح    رسميًا.. ستاندرد بنك يفتتح مكتبًا في مصر لتعزيز الاستثمارات بين إفريقيا والشرق الأوسط    سعر كرتونه البيض الأحمر والأبيض للمستهلك اليوم الأربعاء 12نوفمبر2025 فى المنيا    أسماء جلال ترد بطريقتها الخاصة على شائعات ارتباطها بعمرو دياب    المتحف المصري الكبير ينظم الدخول ويخصص حصة للسائحين لضمان تجربة زيارة متكاملة    كرة يد - بعثة سموحة تصل الإمارات مكتملة تحضيرا لمواجهة الأهلي في السوبر    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص في بني سويف    ما عدد التأشيرات المخصصة لحج الجمعيات الأهلية هذا العام؟.. وزارة التضامن تجيب    طريقة عمل فتة الشاورما، أحلى وأوفر من الجاهزة    موعد مباراة عمان والسودان الودية.. والقنوات الناقلة    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    هبة التميمي: المفوضية تؤكد نجاح الانتخابات التشريعية العراقية بمشاركة 55%    بحماية الجيش.. المستوطنون يحرقون أرزاق الفلسطينيين في نابلس    19 ألف زائر يوميًا.. طفرة في أعداد الزائرين للمتحف المصري الكبير    بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. آثارنا تتلألأ على الشاشة بعبق التاريخ    جنوب سيناء.. تخصيص 186 فدانا لزيادة مساحة الغابة الشجرية في مدينة دهب    إخلاء سيدة بكفالة 10 آلاف جنيه لاتهامها بنشر الشائعات وتضليل الرأي العام في الشرقية    ذكرى رحيل الساحر الفنان محمود عبد العزيز فى كاريكاتير اليوم السابع    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    الغرفة التجارية بمطروح: الموافقة على إنشاء مكتب توثيق وزارة الخارجية داخل مقر الغرفة    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    حجز محاكمة متهمة بخلية الهرم لجسة 13 يناير للحكم    أثناء عمله.. مصرع عامل نظافة أسفل عجلات مقطورة بمركز الشهداء بالمنوفية    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    بتروجت يواجه النجوم وديا استعدادا لحرس الحدود    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    موعد مباراة مصر وأوزبكستان الودية.. والقنوات الناقلة    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    الحبيب الجفرى: مسائل التوسل والتبرك والأضرحة ليست من الأولويات التى تشغل المسلمين    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    وزير الخارجية يعلن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري – التركي خلال 2026    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



6 أقاليم استفادت من مبادرة دعم بناء غرف فندقية جديدة.. «الوزراء» يستعرض الآلية القانونية لإلغاء رسوم تغيير النشاط إلى الفندقي
نشر في صوت الأمة يوم 18 - 09 - 2025

استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، رقم 58، اليوم، الأربعاء، 17 سبتمبر 2025، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس، نتائج أعمال مجموعة العمل، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1823 لسنه 2025، لبحث الآلية القانونية المناسبة لإلغاء الرسوم المالية لتغيير النشاط من الاستخدامات: السكنية، التجارية، الإدارية، والمختلطة، إلى الاستخدام الفندقي، بما يسمح بإقامة أكبر عدد من المنشآت والوحدات الفندقية.

وبحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء، تسري أحكام القرار، على المنشآت الفندقية دون المنشآت السياحية؛ وتضمنت نتائج الأعمال، اقتراح مشروع قرار بشأن إقرار حافز لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية، في نطاق وحدات الإدارة المحلية.

وتجدر الإشارة إلى «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي سلسلة «إنفوجراف»، أعدها ونشرها، في وقت سابق، نقلاً عن رئاسة مجلس الوزراء، كان قد أشار إلى حوافز جديدة، لتشجيع بناء الغرف الفندقية، ضمن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ لافتاً إلى بدء السحب من المبادرة، في 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2024؛ على ألا يتجاوز حجم الائتمان لكل شركة، بقيمة 1 أو 2 مليار جنيه، وتكنولوجيا معاملات الشركة مع بنكين من بنوك المبادرة، بحد أقصى؛ ومنح المشروعات الاستثمارية، المقامة بعد قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2007، حافزاً استثمارياً، خصماً من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، بشرط: التزام الشركة ببيع 40% من الإيرادات، بالعملة الأجنبية، عبر القطاع المصرفي، وبالسعر الرسمي، طوال فترة الدعم؛ ويحصل المستفيد على الدعم، بعد تقديم رخصة التشغيل.

هذا، ووفقاً لما ورد في سلسلة «إنفوجراف» مركز معلومات مجلس الوزراء، يحظر استخدام الائتمان المتاح، للعمل ضمن المبادرة، في سداد مديونيات أخرى مستحقةً عليه؛ مع توجيه مبلغ مبادرة السياحة، لإنشاء وتشغيل غرف فندقية جديدة، أو الاستحواذ على غرف مغلقة مرت عليها فترة 12 شهراً، في مناطق: جنوب سيناء، البحر الأحمر، الأقصر، أسوان، القاهرة الكبرى، والساحل الشمالي.

ونقل بيان رئاسة مجلس الوزراء، عن نص مشروع القرار، المعروض على المجلس، بشأن الغرف الفندقية، على أن تمنح مشروعات بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية، المزمعة إقامتها أو المقامة بالفعل، في نطاق وحدات الإدارة المحلية، حافزاً مشروطاً بإعفاء الأراضي أو المباني، بحسب الأحوال، من سداد ما يستحق من مقابل تحسين عن تغيير استخدامها من الأنشطة المختلفة إلى النشاط الفندقي، وفقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛ كما يشترط، للتمتع بالإعفاء، الالتزام بمجموعة من الشروط والقواعد، تتمثل في: موافقة الوزارة المختصة بشؤون السياحة على ملاءمة الأرض أو المبني للاستغلال الفندقي، وموافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير استخدام الأراضي أو المباني، بحسب الأحوال، إلى النشاط الفندقي، بناءً على عرض الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بالتنسيق مع كل من المحافظ المختص والوزير المختص بشؤون السياحة؛ وأخيراً، البدء في مزاولة النشاط الفندقي خلال المدد الآتية: بالنسبة للأراضي، سنتان للمشروعات حتى 100 غرفة، و3 سنوات للمشروعات أكثر من 100 غرفة وحتى 300 غرفة، و5 سنوات للمشروعات أكثر من 300 غرفة؛ وبالنسبة للمباني، سنة للمشروعات حتى 100 غرفة، وسنتان بالنسبة للمشروعات أكثر من 100 غرفة وحتى 300 غرفة، و3 سنوات للمشروعات أكثر من 300 غرفة.

وأضاف بيان رئاسة مجلس الوزراء، فإن المدد، المشار إليها، تحسب من تاريخ إصدار تراخيص البناء أو تعديلها بالنسبة للأراضي أو المباني، بحسب الأحوال؛ ويجوز، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون السياحة، مد تلك المدد لسنة إضافية، إذا بلغت نسبة إنجاز الأعمال المرخص بها نسبة 80% فأكثر.

كذلك، ووفقاً لبيان رئاسة مجلس الوزراء، تتضمن الشروط، لتغيير النشاط إلى فندقي، عدم التصرف في الأراضي أو المباني المعفاة، بحسب الأحوال، قبل البدء في مزاولة النشاط الفندقي، بناءً على ترخيص من الوزارة المختصة بشؤون السياحة؛ مع قيام الوزارة، بالتنسيق مع المحافظة الواقع المشروع بنطاقها، بتحديد قيمة مقابل التحسين المستحقة عن تغيير استخدام الأراضي والمباني الخاضعة لأحكام ذلك القرار، لقيدها كحافز ممنوح للمشروعات الفندقية المشار إليها؛ على أن تتولى الوزارة، إعلان مالك الأراضي أو المباني، التي تقرر إعفاؤها، بقيمة الحافز الممنوح.

ويشير بيان رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن، في حالة مخالفة الشروط والقواعد، المنصوص عليها في القرار، يسقط الحافز الممنوح بموجبه، ويلتزم صاحب الشأن بسداد مقابل التحسين المستحق، مضافاً إليه فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي اعتباراً من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير الاستخدام، وفقاً لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955، بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.