وزارة العمل: 157 فرصة عمل جديدة بمحافظة الجيزة    بعثة طلاب الجامعات المصرية تمثل مصر في البطولة العالمية العاشرة للجامعات بإسبانيا    بعد شكوى أولياء الأمور.. قرار هام من وزير التعليم ضد مدرسة «نيو كابيتال» الخاصة    سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-11-2025 في البنوك    7 خدمات تقدمها النيابة العامة عبر تطبيق My Orange    أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 بأسواق الأقصر    جنوب سيناء.. تخصيص 186 فدانا لزيادة مساحة الغابة الشجرية في مدينة دهب    الدكتور محمد بن علي كومان يتقلد وسام الإنتربول من الطبقة الخاصة    بحماية الجيش.. المستوطنون يحرقون أرزاق الفلسطينيين في نابلس    خبر في الجول – الأهلي يقيد 6 لاعبين شباب في القائمة الإفريقية    موعد مباراة مصر وأوزبكستان.. والقنوات الناقلة    مبابي: سعداء بعودة كانتي للمنتخب.. والعديد من الفرق ترغب في ضم أوباميكانو    موعد نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي وسموحة بالإمارات    من التوصيل للمواد المخدرة إلى السجن المشدد.. عامل بشبرا الخيمة ينتهي عند القانون    محمد صبحي يطمئن جمهوره ومحبيه: «أنا بخير»    19 ألف زائر يوميًا.. طفرة في أعداد الزائرين للمتحف المصري الكبير    بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. آثارنا تتلألأ على الشاشة بعبق التاريخ    محمد صبحي يطمئن جمهوره ومحبيه: «أنا بخير وأجري فحوصات للاطمئنان»    «التأمين الشامل» تشارك بحلقة نقاشية حول التعاون المصري الهندي في الرعاية الصحية    حجز محاكمة متهمة بخلية الهرم لجسة 13 يناير للحكم    أثناء عمله.. مصرع عامل نظافة أسفل عجلات مقطورة بمركز الشهداء بالمنوفية    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    مجموعة ستاندرد بنك تفتتح رسميا مكتبها التمثيلي في مصر    هبة التميمي: المفوضية تؤكد نجاح الانتخابات التشريعية العراقية بنسبة مشاركة تجاوزت 55%    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    ذكرى رحيل الساحر الفنان محمود عبد العزيز فى كاريكاتير اليوم السابع    الغرفة التجارية بمطروح: الموافقة على إنشاء مكتب توثيق وزارة الخارجية داخل مقر الغرفة    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    غنية ولذيذة.. أسهل طريقة لعمل المكرونة بينك صوص بالجبنة    وزير التعليم: الإعداد لإنشاء قرابة 60 مدرسة جديدة مع مؤسسات تعليمية إيطالية    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    انهيار عقار بمنطقة الجمرك في الإسكندرية دون إصابات    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    عُطل فني.. مسرح الطليعة يوجه رسالة اعتذار ل جمهور عرض «كارمن»    اليابان تتعاون مع بريطانيا وكندا في مجالي الأمن والاقتصاد    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    منتخب مصر يخوض تدريباته في السادسة مساء باستاد العين استعدادا لودية أوزبكستان    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    السعودية تستخدم الدرون الذكية لرصد المخالفين لأنظمة الحج وإدارة الحشود    القليوبية تشن حملات تموينية وتضبط 131 مخالفة وسلع فاسدة    الأهلي يضع تجديد عقد ديانج في صدارة أولوياته.. والشحات يطلب تمديدًا لعامين    الحبيب الجفرى: مسائل التوسل والتبرك والأضرحة ليست من الأولويات التى تشغل المسلمين    دار الإفتاء توضح حكم القتل الرحيم    ما الحكم الشرعى فى لمس عورة المريض من قِبَل زوجة أبيه.. دار الإفتاء تجيب    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    المشدد 15 و10 سنوات للمهتمين بقتل طفلة بالشرقية    قصر العينى يحتفل بيوم السكر العالمى بخدمات طبية وتوعوية مجانية للمرضى    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    وزير الخارجية يعلن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري – التركي خلال 2026    غدًا.. عرض فيلم «السلم والثعبان 2» بالسينمات السعودية    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    18 نوفمبر موعد الحسم.. إعلان نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025 وخبير دستوري يوضح قواعد الفوز وحالات الإعادة    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    مارسيليا ولوهافر وبايرن ميونيخ يتابعون مهاجم الأهلي حمزه عبد الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البحث عن 27 قانونًا مفقودًا فى 5 سنوات
نشر في الشروق الجديد يوم 25 - 12 - 2015

• «الجريدة الرسمية» نشرت مرسومًا ل«المجلس العسكرى» صدر فى مايو 2011 باعتماد اتفاقية دخلت عمليًا مرحلتها الأخيرة أمس
• 7 مراسيم غير معروفة ل«العسكرى» وقانون مجهول لمرسى و19 قرارًا من السيسى لم تنشر حتى الآن.. وعطية يطالب ب«مساءلة المتقاعسين ومخالفى الدستور»
نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر أمس، مرسوما بقانون أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مايو 2011، أى منذ 4 أعوام ونصف العام تقريبا، بالموافقة على اتفاق تمويلى بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى بشأن برنامج حوض البحر المتوسط التابع لمكون التعاون عبر الحدود فى إطار آلية الجوار والشراكة، التابع للمفوضية الأوروبية.
وتبين من المرسوم بقانون المرقم 43 لسنة 2011 أن الاتفاق تم توقيعه فى القاهرة بتاريخ 20 يناير 2010، أى منذ 6 سنوات، وقبل نحو عام من تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة حكم البلاد، ومثل مصر فى التوقيع وزيرة التعاون الدولى السابقة فايزة أبوالنجا، التى تتولى حاليا منصب مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومى.
وتحدد الاتفاقية المناطق المصرية المؤهلة للمشاركة ببرنامج حوض البحر المتوسط، وهى مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفرالشيخ والدقهلية ودمياط والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء التى تم استثناؤها من المشاركة فى البرنامج حاليا.
وتشترك فى البرنامج 19 دولة ببعض مناطقها أو جميعها هى: الجزائر، قبرص، مصر، فرنسا، اليونان، إسرائيل، إيطاليا، الأردن، لبنان، ليبيا، مالطه، المغرب، السلطة الفلسطينية، البرتغال، إسبانيا، سوريا، تونس، تركيا، جبل طارق التابعة لبريطانيا.
وينص الاتفاق على أن تساهم المجموعة الأوروبية فى تمويل برنامج تشغيلى مشترك مع الحكومة المصرية، بقيمة 190 مليون يورو تقريبا، تساهم المجموعة بتمويله بواقع 174 مليون يورو تقريبا، وتبدأ مدة اتفاق تنفيذ التمويل من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ وينتهى فى موعد أقصاه 31 ديسمبر 2016.
أما مرحلة تنفيذ المشروعات الممولة من البرنامج التشغيلى المشترك فتبدأ بالتوقيع أيضا وتنتهى فى 31 ديسمبر 2014، ثم يدخل الاتفاق مرحلة الإقفال المالى وتشمل إقفال جميع العقود المبرمة كجزء أساسى من البرنامج وتقييم ما قبله وما بعده، وتقديم التقرير النهائى والدفعة الأخيرة أو التسوية الأخيرة بواسطة المفوضية، وذلك فى موعد أقصاه 31 ديسمبر 2016.
وتشير هذه المواعيد المذكورة فى الاتفاقية إلى أن جميع المشروعات الممولة من البرنامج يفترض أن تكون قد نفذت خلال السنوات الأربع الماضية، أى قبل نشر المرسوم بقانون ونفاذه فعليا.
وعلى الرغم من أن المرسوم ينص على «العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره» أى من اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2015، إلاّ أن الجريدة الرسمية نشرت أيضا قرارا لوزير الخارجية سامح شكرى مؤرخ فى 12 نوفمبر الماضى ينص على «العمل بالاتفاق اعتبارا من 12 مايو 2011» مما يعكس تضاربا حول تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.
ويعتبر تأخر نشر القوانين فى مواعيد إصدارها أو تأخر نشرها فى الجريدة الرسمية لعدة أشهر أو سنوات؛ من الظواهر التى صاحبت العملية التشريعية بعد ثورة 25 يناير.
ووفقا لدراسة أجراها كاتب التقرير محمد بصل رئيس القسم القضائى ب«الشروق» بالتعاون مع وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية، فحتى الآن لم تنشر ولم يتم الكشف عن تفاصيل 27 قانونا على مدى السنوات الخمس الماضية؛ وذلك من واقع فحص جميع أعداد الجريدة الرسمية الصادرة خلال السنوات الأخيرة.
والقوانين غير المنشورة هى: 7 مراسيم بقوانين أصدرها المجلس العسكرى هى أرقام 29 و105 و113 و129 و133 و134 و135 لسنة 2011، وقانون أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسى برقم 80 لسنة 2012، و19 قرارا بقانون أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى هى المرقمة من 205 و206 و207 و208 و209 و212 و213 و214 و215 لسنة 2014 و107 و108 و109 و110 و111 و112 و116 و119 و120 و121 لسنة 2015، وذلك كله باعتبار أن آخر قرار بقانون أصدره الرئيس السيسى هو المرقم 122 لسنة 2015 بتعديل بعض مواد قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
وقياسا بحالات سابقة، فإن معظم القرارات بقوانين التى لا يتم نشرها فى مواعيدها، وتنشر لاحقا بعد فترات طويلة، تكون تصديقا على اتفاقيات دولية وقعت عليها مصر بأغراض اقتصادية أو تمويلية، أو ترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع شركات أجنبية للتنقيب عن الغاز والبترول فى مصر.
وتأتى هذه الفجوات الزمنية الواسعة بين إصدار القوانين ونشرها، على الرغم من أن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت بعدم ترتيب صفة الإلزام على التشريعات قبل نشرها فى الجريدة الرسمية أو ملحقها «الوقائع المصرية» بالنسبة للقرارات الوزارية والأدنى مرتبة، وذلك حسب حيثيات حكمها فى الدعوى 131 لسنة 32 ق. دستورية الصادر فى 8 نوفمبر 2014.
كما أن الدستور الحالى ينص فى مادته 225 على أن «تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال 15 يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلاّ إذا حددت لذلك ميعادا آخر. ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها...» وهو ما يتفق فى إلزامية النشر مع المادة 188 من دستور 1971 التى كانت تنص على أن «تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها...».
وتطرح هذه النصوص تساؤلات حول مشروعية التصرفات التى تجريها الدولة وفقا لقوانين أصدرتها أو اتفاقيات عقدتها خلال الفترة بين توقيعها ونشرها فى الجريدة الرسمية.
ويقول المستشار د. محمد عطية، وزير الشئون القانونية والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقا، إن «القاعدة الأصلية فى التعامل مع التشريعات هو نشرها عقب إصدارها مباشرة، حتى تصبح معلومة للكافة، خصوصا القوانين التى تخاطب عموم المواطنين، لأن النشر هو الوسيلة الوحيدة ليتوافر علم الجميع بها، فيجب عليهم الالتزام بأحكامها، أو يتاح أمامهم الطعن عليها».
ويرى عطية أنه يجب «مساءلة الموظفين الحكوميين، أو الجهات المسئولة عن تأخر نشر قانون لشهور أو سنوات، لدرجة قد تربك المواطنين أو تعيق نفاذ أحكامه» واصفا هذا التأخر ب«التقاعس غير المبرر، والمخالفة الواضحة لأحكام الدستور؛ التى لم تميز بين القوانين التى تخاطب العامة أو القوانين الصادرة باعتماد اتفاقيات دولية أو اتفاقيات بترول أو عقود تختص الحكومة بتنفيذها».
ويميز عطية فى هذا الإطار بين نوعين من التشريعات؛ الأول يبطل تفعيله قبل نشره لارتباطه بعموم المواطنين، والثانى قد تنفذه الحكومة مكتفية بإخطارها به دون نشره فى الجريدة الرسمية التزاما باتفاقيات دولية أو عقود وقعت مع شركات أجنبية، مشددا على «وجوب نشر القوانين فى الحالتين خلال المواعيد المحددة دستوريا، إعمالا لمبادئ الشفافية والحق فى المعرفة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.