البابا تواضروس الثاني يؤسس الأمانة العامة للمؤسسات التعليمية القبطية    قيادي ب«فتح»: يجب احترام الشرعية الفلسطينية بعد الاتفاق على قوة دولية مؤقتة    الأهلي يتوج ببطولة السوبر المصري لكرة اليد بعد الفوز على سموحة    رفع حالة الطوارئ.. أمطار غزيرة ورياح شديدة على مدن وقرى الشرقية    الزراعة": توزيع 75 سطارة مطورة لرفع كفاءة زراعة القمح على مصاطب ودعم الممارسات الحديثة المرشدة للمياه في المحافظات    الطيران المدني توضح حقيقية إنشاء شركة طيران منخفض التكاليف    محافظ المنيا يبحث مع وفد الإصلاح الزراعي خطة تطوير المشروعات الإنتاجية    الهيئة القومية للأنفاق: تشغيل المرحلة الأولى من الخط الأول للقطار السريع في الربع الأول من 2027    الخريطة الكاملة لمناطق الإيجار السكنى المتميزة والمتوسطة والاقتصادية فى الجيزة    وزارة الشؤون النيابية تصدر إنفوجراف جديدا بشأن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    "البرهان" يعلن التعبئة العامة من منطقة السريحة بولاية الجزيرة    وزيرة الثقافة البريطانية تعترف: التعيينات السياسية فىBBC أضرت بالثقة    وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان تطورات غزة والسودان    إنفانتينو: الدوري الأمريكي يدخل عصرًا جديدًا قبل كأس العالم    روسيا تجدد استعدادها لعقد القمة الروسية الأمريكية ولكن بشرط واحد    14 نوفمبر 2025.. أسعار الذهب تتراجع 55 جنيها وعيار 21 يسجل 5510 جينهات    شاهد بث مباشر.. مباراة مصر وأوزبكستان اليوم في نصف نهائي بطولة العين الدولية الودية    سيطرة آسيوية وأوروبية على منصات التتويج في بطولة العالم للرماية    "الزراعة": توزيع 75 سطارة مطورة لرفع كفاءة زراعة القمح على مصاطب ودعم الممارسات الحديثة المرشدة للمياه في المحافظات    تحذير عاجل من الأرصاد: خلايا رعدية وأمطار على سكان هذه المحافظات    ضبط 25 طن ملح صناعي يعاد تدويره وتعبئته داخل مخزن غير مرخص ببنها    رفع آثار حادث ثلاث سيارات بطوخ وإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية    مدير التصوير محمود عبد السميع: التعلم يزيد من سرعة تطور خبرات المصور    بدء تطبيق نظام الحجز المسبق لتنظيم زيارة المتحف المصرى الكبير الأحد    المسلماني: مجلس «الوطنية للإعلام» يرفض مقترح تغيير اسم «نايل تي في»    وبالوالدين إحسانًا.. خطيب المسجد الحرام يوضح صور العقوق وحكم الشرع    "سد الحنك" حلوى الشتاء الدافئة وطريقة تحضيرها بسهولة    الصحة: إنشاء سجل وطني لتتبع نتائج الزراعة ومقارنتها بين المراكز    حبس زوجة أب في سمالوط متهمة بتعذيب وقتل ابنة زوجها    اليوم.. عبد الله رشدي ضيف برنامج مساء الياسمين للرد على اتهامات زوجته الثانية    أذكار المساء: حصن يومي يحفظ القلب ويطمئن الروح    بسبب تغيرات المناخ.. 29 حريقا خلال ساعات الليل فى غابات الجزائر.. فيديو    اللهم صيبا نافعا.. تعرف على الصيغة الصحيحة لدعاء المطر    محمد عبدالعزيز عن ابنه كريم عبدالعزيز: "ابني ينوي إعادة تقديم فيلم انتخبوا الدكتور"    «الصحة» و«الاتصالات» تستعرضان دور الذكاء الاصطناعي في دعم التنمية البشرية    اليوم العالمي للسكر| وزير الصحة يعلن توجيه ميزانية موسعة للوقاية منه    وزير الخارجية: صلابة الدولة ورؤية القيادة ووعى الشعب أسهم فى استقرار الوطن    سلامة عيون أطفال مصر.. مبادرة الداخلية "كلنا واحد" تكشف وتداوي (فيديو)    الإئتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية : خريطة جديدة للمشهد الانتخابي: صعود المستقلين وتراجع المرأة في المرحلة الأولى    مؤتمر السكان والتنمية.. «الصحة» تنظم جلسة حول الاستثمار في الشباب من أجل التنمية    ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج أعلاف مغشوشة داخل الخانكة    الداخلية تضبط آلاف المخالفات في النقل والكهرباء والضرائب خلال 24 ساعة    نشاط الرئيس الأسبوعي.. قرار جمهوري مهم وتوجيهات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة    أحمد سليمان ينعى محمد صبري: «فقدنا أكبر مدافع عن نادي الزمالك»    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    توافد الأعضاء فى الساعة الأولى من التصويت بانتخابات نادي هليوبوليس    انطلاق قافلة دعوية للأزهر والأوقاف والإفتاء إلى مساجد شمال سيناء    زيارة الشرع لواشنطن ورسالة من الباب الخلفي    قيصر الغناء يعود إلى البتراء، كاظم الساهر يلتقي جمهوره في أضخم حفلات نوفمبر    أيمن عاشور: انضمام الجيزة لمدن الإبداع العالمية يدعم الصناعات الثقافية في مصر    صندوق "قادرون باختلاف" يشارك في مؤتمر السياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة    زى النهارده.. منتخب مصر يضرب الجزائر بثنائية زكي ومتعب في تصفيات كأس العالم 2010    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    اليوم.. أوقاف الفيوم تفتتح مسجد"الرحمة"بمركز سنورس    مصرع شقيقتين في انهيار منزل بقنا بعد قدومهما من حفل زفاف في رأس غارب    أدار مباراة في الدوري المصري.. محرز المالكي حكم مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل    كيف بدأت النجمة نانسي عجرم حياتها الفنية؟    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل حول تجاهل البرلمان في قانون تنظيم حالات إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية
نشر في الشروق الجديد يوم 13 - 07 - 2015

*«المؤيدون»: المغايرة واضحة بين دستورى 2012 و2014 فى سلطة الإعفاء
*«المعارضون»: شرط التعيين يجب أن يتكرر فى الإقالة
*أول قانون يصدر بشأن «الهيئات المستقلة» دون انتظار مجلس النواب.. سلطة تقديرية للرئيس في حالتين والثالثة مرهونة بحكم قضائي والأخيرة بقانون الجهة
ثار فى الساعات الأخيرة جدل واسع في الأوساط القانونية ومواقع التواصل الاجتماعي حول القانون الجديد الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقم 89 لسنة 2015، وينظم لأول مرة حالات إعفاء رئيس الجمهورية لرؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية من مناصبهم.
وينص القانون الجديد على أنه «يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارًا بإعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية من مناصبهم فى 4 حالات».
والحالات الأربعة هي: «الأولى، إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن البلاد وسلامتها، والثانية؛ إذا فقد المسئول الثقة والاعتبار، والثالثة، إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو مصلحة إحدى الشخصيات الاعتبارية العامة، والرابعة، إذا فقد المسئول أحد شروط توليه منصبه لغير الظروف الصحية».
وأثيرت تساؤلات عن «مدى دستورية هذا القانون فى ظل ما كان يتردد على لسان بعض رؤساء الجهات الرقابية عن استحالة عزلهم وأنهم غير قابلين للعزل بموجب الدستور».
وبمطالعة دستور 2014، يتبين أن المادة 216، نصت بشكل صريح على ضرورة إصدار قانون ينظم حالات إعفاء رؤساء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية، حيث ذكرت نصا على أنه «لا يُعفى أى منهم من منصبه إلا فى الحالات المحددة بالقانون»، وأناطت المادة بالمشرع (مجلس النواب المنتخب أو رئيس الجمهورية فى غياب مجلس النواب) تحديد حالات إقالة رؤساء هذه الهيئات والجهات.
ونظمت المادة ذاتها طريقة تعيينهم، بأن «يعينهم رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء».
وبالنظر إلى تاريخ هذه المادة، نلاحظ أن مصطلح «الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية» استحدث في الوثائق الدستورية المصرية في دستور 2012، الذي أفرد لها فصلًا كاملًا، ونص فى المادة 202، على أن «يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء».
وهنا يتضح الفارق بين دستورى 2012 و2014، فيما يخص إقالة رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، فبينما لم يشترط دستور 2012، صدور قانون منظم لحالات الإقالة، فإنه اشترط لتنفيذ قرار الإقالة الصادر من رئيس الجمهورية أن يوافق عليه أغلبية أعضاء مجلس الشورى».
بينما قصر دستور 2014، دور مجلس النواب فى هذه المادة فى الموافقة على التعيين فقط، وترك تنظيم حالات الإقالة للقانون.
ومن خلال أحاديث مع عدد من القضاة والقانونيين عقب صدور القانون، تبينت «الشروق»، وجود رأيين في مدى دستورية تجاهل دور مجلس النواب تمامًا في إقالة رؤساء الجهات الرقابية في القانون الجديد الذي أصدره الرئيس السيسي، والذي جعل أمر الإقالة سلطة تقديرية بحتة لرئيس الجمهورية، وفقًا للحالات الأربع سالفة الذكر.
الرأي الأول، هو أن القانون دستورى من هذه الناحية، استنادا لأمرين؛ الأول هو المغايرة بين نصى دستور 2012 و2014، فالمعروف أن دستور 2014، هو تعديل لدستور 2012، ولو كان المشرع الدستورى يريد الإبقاء على نظام أخذ موافقة المجلس النيابى كشرط لنفاذ الإقالة، لما كان قد عدل المادة على هذا النحو، ولم يكن قد ترك تنظيم حالات الإقالة لقانون يصدر لاحقا.
والأمر الثاني، هو أن شرط موافقة مجلس النواب مذكور حصرا عند التعيين، ولا ينال من السلطة الأصيلة لرئيس الجمهورية في الإقالة وفقا للقانون، ثم يتجدد دور مجلس النواب عند تعيين رئيس جديد للهيئة وهكذا.
أما الرأي الثاني، فهو أن القانون خالف الدستور بتجاهل دور البرلمان، ويستند أصحاب هذا الرأى إلى أن أخذ موافقة مجلس النواب فى التعيين ابتداء يجب أن تقابل تشريعيًا بأخذ موافقته عند الإقالة؛ لأن هذا يعنى أن التعيين كان سلطة مشتركة بين رئيس الجمهورية والبرلمان، وليست حكرًا على أحدهما، ولو أن البرلمان رفض ترشيح الرئيس لأصبح ملزمًا بترشيح شخصية أخرى لرئاسة الجهة الرقابية أو الهيئة المستقلة.
أما من الناحية الموضوعية فإن القانون الجديد لم يشترط صدور أحكام قضائية لإثبات ارتكابه ما يمس أمن البلاد وسلامتها، مكتفيًا بوجود «دلائل جدية» كما أنه لم يحدد ماهية فعل «الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو مصلحة إحدى الشخصيات الاعتبارية العامة» المذكور في البند الثالث من القانون، مما يعني توسيع السلطة التقديرية للرئيس فى تقييم هاتين الحالتين.
بينما ترتبط الحالتان الأخريان للإقالة بقرارات قضائية وقوانين أخرى، ففقدان الثقة والاعتبار مشروط قانونا بصدور حكم قضائى يشين الشخص، كما أن سقوط أحد شروط التعيين مردود إلى قانون الجهة الرقابية ذاته، والذي يتضمن الشروط الواجب توافرها في رئيس أو عضو الجهة.
وفيما يتعلق بالمخاطبين بهذا القانون، فإن الدستور أبرز عددا من الجهات الرقابية على سبيل الحصر فى المادة 215 هى: «البنك المركزى المصرى، والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية».
كما نص الدستور فى المواد من 208 إلى 212، على إنشاء عدد من الهيئات المستقلة التى لم تنشأ حتى الآن وهي: «الهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام»، وترك فى المادتين 215 و216 للسلطة التشريعية إصدار قوانين بإنشاء هيئات مستقلة أخرى تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والإداري، وتنشط في مجال مكافحة الفساد وغيره من الأدوار الوطنية.
ويعتبر قانون تنظيم حالات إعفاء رؤساء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية هو أول قانون يصدر من بين العديد من القوانين الأخرى التى يلزم الدستور المشرع بإصدارها فيما يتعلق بهذه الهيئات والجهات.
حيث كانت الدولة قد شرعت فى وضع قوانين وتعديلات للقوانين القائمة لكل من هيئة الرقابة الإدارية، والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للانتخابات، لكن هذه المشروعات التشريعية لم تصدر، واتجه الرأى لانتظار انتخاب مجلس النواب القادم لإصدارها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.