قال مصدر بلجنة الإصلاح التشريعى، إن اللجنة تعكف حاليا على تعديل المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بأمد انقضاء الدعاوى الجنائية، والمحدد بعشر سنوات «من يوم وقوع الجريمة»، لتنص على أن يبدأ انقضاء الدعاوى الجنائية من «تاريخ ترك الموظف العام لمنصبه»، وذلك بعد يوم واحد من لقاء المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، بالرئيس عبد الفتاح السيسى. وأضاف المصدر أن التعديل يتعلق بالتهمة التى حصل فيها مبارك على البراءة، بانقضاء الدعوى الجنائية بعد عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة عام 1997، وهى قبول عطايا عبارة عن ثلاث فيللات من رجل الأعمال حسين سالم، مقابل استغلال نفوذ مبارك كرئيس للجمهورية، فى تخصيص أراضى الدولة لسالم بالأمر المباشر فى شرم الشيخ بالمخالفة للقانون، وإرساء اتفاقية تصدير الغاز للشركة المملوكة لحسين سالم بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. وكان ممثل النيابة العامة أثناء المحاكمة، قد طالب باعتبار عام 2004 هو عام وقوع الجريمة، بدلا من عام 1997، بدعوى أن الفيللات التى حصل عليها مبارك ونجلاه، ظلت تحت أعمال التشييد والبناء حتى 2004، تفاديا لانقضاء الدعوى الجنائية عام 2007، وأن تظل منظورة حتى عام 2014، إلا أن رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدى، شكّل لجنة لحسم هذا الجدل، وانتهت إلى أن عام 1997، هو عام وقوع الجريمة. وقال المصدر إن المحكمة عندما قضت بحكمها بانقضاء الدعوى الجنائية «كانت ملتزمة بتطبيق القانون، ومن هنا يأتى دور اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، فى إطار تكليفات رئيس الجمهورية، لتلافى الثغرات القانونية بما يكفل تحقيق العدالة». وتنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية على: «تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات، وفى مواد المخالفات بمضى سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم تبدأ التحقيق فيها قبل ذلك». يذكر أن التعديل المرتقب لن يؤثر على قضية الرئيس المخلوع حسنى مبارك، فحتى لو سرى التعديل، بأثر رجعى، افتراضا، فإن القاضى سيحكم وفق القانون الأصلح للمتهم، وفق مصادر قانونية مختلفة.