تخصيص 100 فدان في جنوب سيناء لإنشاء فرع جديد لجامعة السويس.. تفاصيل    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير.. أسعار الذهب اليوم الخميس 25 إبريل 2024 بالصاغة    صندوق التنمية الحضرية يعلن بيع 27 محلا تجاريا في مزاد علني    أحمد موسى: مطار العريش أصبح قبلة للعالم وجاهز لاستقبال جميع الوفود    تحظى ب«احترام غير مبرر».. اتهام مباشر لواشنطن بالتغاضي عن انتهاكات إسرائيل    "كاليفورنيا" بعد "هارفارد" .. جامعات نخبة العالم تناهض الإبادة الجماعية في غزة    قيادي في حماس: السنوار ليس معزولا في الأنفاق ويمارس نشاطه ميدانيا    شوبير يعلق على تكريم الأهلي لنجم الزمالك السابق    عاجل.. فرج عامر يتحدث عن صفقات سموحة الصيفية وضم كوكا من الأهلي    عاجل.. تعديل موعد مباراة يد الزمالك وشبيبة أمل الجزائري في بطولة إفريقيا    الليلة.. أدهم سليمان يُحيي حفل جديد بساقية الصاوي    هل يجوز قضاء صلاة الفجر مع الظهر؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    حصول 5 وحدات طب أسرة جديدة على اعتماد «GAHAR» (تفاصيل)    رئيس قسم الطب النفسي بجامعة الأزهر: تخصصنا يحافظ على الشخص في وضعه الطبيعي    رئيس «الطب النفسي» بجامعة الإسكندرية: المريض يضع شروطا قبل بدء العلاج    بعد نوى البلح.. توجهات أمريكية لإنتاج القهوة من بذور الجوافة    منسق مبادرة مقاطعة الأسماك في بورسعيد: الحملة امتدت لمحافظات أخرى بعد نجاحها..فيديو    محافظ شمال سيناء: منظومة الطرق في الشيخ زويد تشهد طفرة حقيقية    توجيهات الرئيس.. محافظ شمال سيناء: أولوية الإقامة في رفح الجديدة لأهالي المدينة    اسكواش - ثلاثي مصري جديد إلى نصف نهائي الجونة الدولية    "منافسات أوروبية".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    كرة السلة، ترتيب مجموعة الأهلي في تصفيات ال bal 4    عماد النحاس يكشف توقعه لمباراة الأهلي ومازيمبي    إصابة 5 سائحين في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بأسوان    تيك توك تتعهد بالطعن في قانون أمريكي يُهدد بحظرها    بعد اختناق أطفال بحمام السباحة.. التحفظ على 4 مسؤولين بنادي الترسانة    "مربوط بحبل في جنش المروحة".. عامل ينهي حياته في منطقة أوسيم    محافظ شمال سيناء: الانتهاء من صرف التعويضات لأهالي الشيخ زويد بنسبة 85%    ريهام عبد الغفور عن والدها الراحل: وعدته أكون موجودة في تكريمه ونفذت    مش بيصرف عليه ورفض يعالجه.. محامي طليقة مطرب مهرجانات شهير يكشف مفاجأة    30 صورة وفيديو من حفل زفاف سلمى ابنة بدرية طلبة بحضور نجوم الفن    التطبيق خلال ساعات.. طريقة تغيير الساعة على نظام التوقيت الصيفي (بعد إلغاء الشتوي)    كيف أعرف من يحسدني؟.. الحاسد له 3 علامات وعليه 5 عقوبات دنيوية    دعاء في جوف الليل: اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور واهدنا سواء السبيل    الاحتلال يعتقل فلسطينيًا من بيت فوريك ويقتحم بيت دجن    القيادة المركزية الأمريكية: تصدينا لصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون    الهلال الأحمر: تم الحفاظ على الميزانية الخاصة للطائرات التى تقل المساعدات لغزة    الهلال الأحمر: مصر وفرت خدمات عملية إجلاء المصابين الفلسطينيين في وقت قياسي    وزيرة التضامن: المدارس المجتمعية تمثل فرصة ثانية لاستكمال التعليم    ما موعد انتهاء مبادرة سيارات المصريين بالخارج؟.. وزيرة الهجرة تجيب    رئيس تحرير «أكتوبر»: الإعلام أحد الأسلحة الهامة في الحروب    فريد زهران: نسعى لوضع الكتاب المصري في مكانة أفضل بكثير |فيديو    حظك اليوم برج الميزان الخميس 25-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    اختيارات النقاد.. بعد سيطرة الكوميديا ما هى الأفلام الأنسب لموسم العيد؟    «زى النهارده».. عيد تحرير سيناء 25 إبريل 1982    ارتفاع الذهب اليوم الخميس.. تعرف على الأسعار بعد الزيادة    إصابة أم وأطفالها الثلاثة في انفجار أسطوانة غاز ب الدقهلية    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    تأجيل بيع محطتي سيمنز .. البنوك الألمانية" أو أزمة الغاز الطبيعي وراء وقف الصفقة ؟    ميدو: لاعبو الزمالك تسببوا في أزمة لمجلس الإدارة.. والجماهير لن ترحمهم    غادة البدوي: تحرير سيناء يمثل نموذجًا حقيقيًا للشجاعة والتضحية والتفاني في سبيل الوطن    من أرض الفيروز.. رسالة وزير العمل بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    الصحة تفحص مليون و413 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سى    مدير تعليم القاهرة: مراعاة مواعيد الامتحانات طبقا للتوقيت الصيفي    صور.. الطرق الصوفية تحتفل برجبية السيد البدوي بطنطا    بالفيديو.. أمين الفتوى: موجات الحر من تنفيس نار جهنم على الدنيا    10 توصيات لأول مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي وانتهاك الملكية الفكرية لوزارة العدل    القبض على 5 عصابات سرقة في القاهرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثقل التاريخ
نشر في الشروق الجديد يوم 16 - 11 - 2018

أكتب هذه الكلمات من مكتبة معهد ماكس بلانك لدراسات القانون الخاص المقارن والدولى، والكائن بمدينة هامبورج فى الشمال الألمانى. مشكورة، سمحت لى إدارة المعهد بالبحث فى الأعداد الكاملة للجريدة الرسمية والوقائع المصرية وأحكام محكمة النقض خلال الفترة الممتدة من ثورة يناير 2011 وإلى عامنا الحالى وقاربت بذلك بينى وبين الانتهاء من دراسة أعدها عن القانون وإعادة صياغة العلاقة بين المواطن والمجتمع والدولة فى مصر اليوم. فى عموم ألمانيا، يمتلك معهد ماكس بلانك الأرشيف الأكثر اكتمالا لتوثيق أعمال الدولة (الجريدة الرسمية والوقائع المصرية) وقضاء النقض وأحكام المحاكم منذ ثلاثينيات القرن العشرين.
وفى قبو المكتبة، تحديدا فى الدور الثانى تحت الأرض، صارت المجلدات الأنيقة «للإصدارات المصرية» (كما أطلقت عليها مديرة المكتبة السيدة ايلكا هالسن رافل) بساطا سحريا تجاوز حدود الجغرافيا والزمن وأعادنى إلى عمق ماضى وحاضر الوطن. إنى لأجد ريح مصر لولا أن تفندون، رددتها فى سرى مستعيرا التعبير القرآنى الجميل فى سورة يوسف (الآية رقم 94) وشرعت فى المطالعة.
«وزارة الحقانية، المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية، السنة الثالثة والثلاثون، 1932»، هذا المجلد هو الأقدم بين «الإصدارات المصرية» وعلى صفحاته التى تحوى بجانب أحكام محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية أحكام دوائر محكمة النقض للعام القضائى 19311932 تبدت أحوال الناس وخلافاتهم وأخطاؤهم ودور المحاكم فى تنظيم العيش المشترك وإنزال العقاب بالخارجين على القانون. على صفحات مجلد السنة الثالثة والثلاثين، شاهدت مصر الحقبة الليبرالية (19231952) التى نهض بها القضاء والقضاة ومعهم من جهة المشرع البرلمانى ومن جهة أخرى المحامون وبهمة عظيمة للتوسع فى ضمانات صون حقوق وحريات المواطن ولتحديث النظم القانونية وتوحيد مبادئ تطبيقها الذى تجرى عليه المحاكم المستقلة والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
على سبيل المثال، قضت محكمة النقض فى 31 مارس 1932بأنه «لا محل للقول بتحريم سماع شهادة من يتقدم من تلقاء نفسه إلى ساحة المحكمة طالبا سماع شهادته بعلة أن مثل هذا الشاهد مريب، فأنه إذا صح أن من يحضرون من تلقاء أنفسهم طالبين سماع شهادتهم يكونون مندفعين بعامل التحيز لمصلحة المتهم أو المجنى عليه فإنه يصح أيضا أنهم يكونون مندفعين بدافع إحقاق الحق فى ذاته، ومن الخطر تحريم سماعهم على المحكمة وقصر الرخصة الواردة بالمادة 46 من قانون تشكيل محاكم الجنايات على الصورة التى ترى فيها المحكمة من تلقاء نفسها استدعاء شاهد ما بدون طلب من هذا الشاهد». وفى 6 يونيو 1932، رفضت محكمة استئناف مصر أن تغتصب الحكومة حقوق المواطنين وقضت أنه «إذا استولت الحكومة على عقار من غير أن تتخذ الإجراءات الخاصة بنزع الملكية وقاضاها واضع اليد مطالبا بثمنه وتعويضه، فليس لها أن تطلب تكليفه بإثبات ملكيته للعقار أو إثبات خلوه من الحقوق العينية للغير، لأنه واضع يده عليه بصفته مالكا لا ينازعه فيه منازع، فهو مالك وعلى المغتصب إقامة الدليل على عكسه، كما عليه عبء إثبات وجود حقوق عينية على العقار».
***
على صفحات مجلد السنة الخمسين الذى يحوى «المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم» للعام القضائى 1948 1949، واصلت رحلة العودة إلى عمق الماضى محمولا على البساط السحرى لقضاء النقض ومجمل أعمال المحاكم. قرأت أن الدائرة الجنائية لمحكمة النقض قررت أن «الإذن من النيابة بالتفتيش لا يخول القبض إلا فى حالة عدم الإذعان أو المقاومة» (11 أكتوبر 1948). وقضت أن «سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة وإنما تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصا، فقول المحكمة إن الشهود شهدوا بسبق الإصرار لا يجدى فى إثباته» (15 نوفمبر 1949). وفيما خص تنظيم التعاملات العقدية والتجارية بين الناس، ارتأت محكمة استئناف القاهرة أن «القوة القاهرة والحادث الفجائى هو الأمر الذى لم يكن ممكنا توقعه ومن شأنه أن يجعل الوفاء بالتعهد مستحيلا، فمتى ثبت أن عدم وفاء المتعهد كان لسبب خارج عن إرادته ونتيجة حادث لم يكن فى إمكانه توقعه ولا تلافيه فلا تجوز مساءلته لعدم تنفيذ العقد ومن حقه أن يعتبر هذا العقد مفسوخا وغير ملزم له وأن يسترد ما دفعه للعاقد الآخر من التأمينات» (28 مارس 1948).
***
ثم كان أن نقلتنى «الإصدارات المصرية» من الحقبة الليبرالية إلى عقود ما بعد 23 يوليو 1952 بتقلباتها الكثيرة. ابتعدت عن سنوات الأحداث الجسام (1954، 1956، 1967، 1970، 1973، 1977، 1981، 1986، 1990، 2005، 2011)، وانتقيت عشوائيا من مجلدات السنوات الأخرى محاولا تقصى دور القضاء فى صون حقوق وحريات الناس وتنظيم العيش المشترك والرقابة على السلطة التنفيذية فى ظل أوضاع سياسية اختلفت جذريا عما كان عليه الحال قبل 1952. وفرضت حقيقة أن مكتبة معهد ماكس بلانك توقفت فى ستينيات القرن العشرين عن اقتناء المجلدات السنوية لدوائر محكمة النقض المختلفة واقتصرت على مجلدات الدائرة المدنية والتجارية ودائرة الأحوال الشخصية مستبعدة الدائرة الجنائية، فرضت تلك الحقيقة قيودها حيث غابت القضايا (الطعون) ذات الارتباط الصريح إن بالحقوق السياسية والحريات المدنية أو بالرقابة المباشرة على أعمال السلطة التنفيذية فى المجال السياسى عن سياق مطالعتى. غير أن ما انتقيت عشوائيا من مجلدات الدوائر غير الجنائية لمحكمة النقض كان به من الأحكام ما أظهر لى بوضوح مواكبة المحاكم للتقلبات المجتمعية وحرص القضاة على استقرار نظم التقاضى والحفاظ على قوة التقاليد القانونية فى وجه سلطة تنفيذية متغولة تنزع للانتقاص من حقوق وحريات المواطن.
فى 1962، وفى أمر شائك آنذاك هو نزع ملكية غير المصريين، قررت محكمة النقض وجوب «الاستهداء» بما استقر عليه قضاء المحاكم المختلطة من إجراءات قبل أن يلغى النظام القضائى المختلط فى 15 أكتوبر 1949 (31 مايو 1962). وفيما خص نزع الملكية الخاصة للمصريين والذى كانت السلطة التنفيذية تتوسع بممارسته فى خمسينيات وستينيات القرن العشرين ولأسباب متنوعة، قضت المحكمة بكون «الاستيلاء الفعلى من الحكومة على أرض وإدخالها فى الطريق العام كاف بذاته للمطالبة بالتعويض عن ذلك ولو لم يصدر مرسوم بنزع الملكية» (15 نوفمبر 1962). وعندما تبدلت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى مصر السبعينيات وأضرت بعض سياسات ما سمى «الانفتاح» بالعمال وحقوقهم، عمل قضاء النقض على صون تلك الحقوق والانتصار لها. فى 1975، أقرت المحكمة حق «العامل المؤمن عليه فى الجمع بين المعاش المستحق له عن مدة عمله فى الحكومة والمعاش المستحق له طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية» (4 يناير 1975). كما قضت المحكمة بالنسبة للعاملين بشركات القطاع العام بوجوب احترام «الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم فى خصوص سريان لائحة نظام موظفى وعمال الشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 فيما يتعلق بتقرير الحد الأدنى للأجور» (8 فبراير 1975).
***
وحين جاءت الثمانينيات بأزمات مجتمعية جديدة كان تفعيل الحق الدستورى للمواطن فى السكن الملائم من بينها، أصدر قضاء النقض العديد من الأحكام التى ذهبت إلى صون حقوق الطرف الأضعف فى العلاقات الإيجارية. هكذا، حكمت المحكمة فى 1987 بعدم جواز «إخلاء المستأجر لاستعماله العين بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة وتضر بمصلحة المؤجر ووجوب إعذاره بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل نشوء المخالفة» (6 أكتوبر 1987). وامتد الاهتمام بتنظيم العلاقات الإيجارية إلى التسعينيات، وبها قضت محكمة النقض بكون تنفيذ حكم مستعجل بطرد المستأجر جبرا عنه من العين المؤجرة لتأخره فى سداد الأجرة، لا يلغى حق محكمة الموضوع فى إعادة المستأجر إلى العين بعد وفائه بالأجرة المستحقة والمصاريف والنفقات الفعلية، «علة ذلك أن الحكم الصادر من القضاء المستعجل لا يقيد القضاء المدنى» (17 يناير 1993). وفى العقدين الممتدين بين التسعينيات و2011، اهتم قضاء النقض بالدفاع عن حقوق الفئات الأضعف فى المجتمع كالعمال والنساء وبحماية مجمل الحق العام. فيما خص علاقات العمل، قررت المحكمة أن «اللجوء إلى هيئة التأمين الصحى أو المجالس الطبية لتقدير نسبة العجز الكامل والمستديم (للعامل) لا يحول دون اللجوء للقضاء لتحديد نسبة العجز وللمحكمة أن تستند إلى تقرير الجهة الطبية التى تراها» (8 فبراير 1993). وفى الأحوال الشخصية، قضت أن «سقوط حق الزوجة فى طلب التطليق لزواج زوجها بأخرى شرطه مضى سنة من تاريخ علمها به أو رضائها به صراحة أو ضمنا» (16 فبراير 1993). ومع اتجاه حكومات ما قبل 2011 إلى بيع بعض الأصول والشركات المملوكة للدولة والغموض الذى كثيرا ما أحاط بإجراءات البيع (تقييما وتنفيذا وشفافية)، أقرت المحكمة أن «أموال هيئات القطاع العام وشركاته من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة شريطة عدم وجود نص يقضى بخلاف ذلك» (8 يناير 2009).
***
وعاد استقرار نظم التقاضى ليشغل حيزا واسعا فى قضاء النقض بعد ثورة يناير 2011، شأنه فى ذلك شأن صون الحقوق. فى تواريخ متتالية، أصدرت المحكمة أحكاما تنص على «أن الشروط اللازمة لتعيين العامل فى وظائف القطاع العام» هى قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وأن «المصالحة على عقد العمل التى تتضمن انتقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو ثلاثة أشهر من انتهائه باطلة لكونها تخالف قانون العمل»، وأن «للمواطن الحق فى التقاضى أمام القضاء العادى» وأمام القضاء الإدارى حال قيام الحكومة بنزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة (صدرت تلك الأحكام بين إبريل 2011 ويوليو 2012).
فى يومى الرابع والأخير بالقبو وعقارب الساعة فى هامبورج تقترب من موعد إغلاق المكتبة وبينما البساط السحرى «للإصدارات المصرية» يواصل تجاوز حدود الجغرافيا والزمن ويقربنى تارة من ماضى وتارة أخرى من حاضر الوطن، أيقنت أن دراسة للعلاقة الراهنة بين المواطن والمجتمع والدولة فى مصر محكوم عليها بالسطحية ما لم يكن التاريخ هو نقطة انطلاقها. حقوق وحريات المواطن، قضايا المجتمع وأزماته وتحدياته الكبرى، أدوار السلطة القضائية، أعمال السلطة التنفيذية، القوانين وتعديلاتها ووضعية السلطة التشريعية؛ جميع تلك الأمور تستعصى على الفهم الجاد إذا لم ينظر لها فى مسارات تطورها التاريخى. للتاريخ باستمراريته وتقلباته وانقطاعاته ثقل كبير فى بر مصر، ثقل تحتضنه الذاكرة الجماعية للناس وتختزنه تقاليد المؤسسات العامة مثلما يوثقه أرشيف أعمال الدولة ومجلدات أحكام المحاكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.