• المحكمة : المادة 42 من القانون تعارضت مع الحكم الدستوري الخاص بحصر حل الجمعيات في اختصاص القضاء قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، بإحالة القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية ما تضمنه من منح وزارة التضامن الاجتماعي سلطة حل الجمعية أو عزل مجلس إدارتها. كانت عفاف سيد عبد الرحمن، رئيسة مجلس إدارة جمعية أحباب الله لتنمية المجتمع بالمعادي، قد أقامت دعوى أمام المحكمة طالبت فيها ببطلان قرار غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي الصادر في يناير 2015 بعزل مجلس إدارة الجمعة، وتعيين مفوضاً للجمعية لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، مؤكدة أن ذلك القرار صدر بالمخالفة للقانون. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها:" إن الدستور الصادر في 18 يناير 2014 أطلق حرية تكوين الجمعيات، بل أنه اعتبرها من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المواطنين، كما نص على أن تمارس الجمعيات نشاطها بحرية وحظر تدخل الجهات الإدارية ف شئونها أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي". وأضافت المحكمة أن القانون 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي صدر في ظل العمل بدستور 1971 أسند لوزارة التضامن الاجتماعي سلطة رقابة أعمال الجمعيات إلا أنه حظر عليها التدخل بإجراء إداري مباشر في شئونها تاركاً ذلك لسلطة القضاء، بعد أن تظم اجراءات تتخذها جهة الإدارة أو كل ذي شأن وصولاً إلى إبطال تصرف الجمعية. وتابعت المحكمة:" إلا أن القانون قد خرج عن هذا التنظيم في المادة (42) والتي نصت على أن يكون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية بعد أخذ رأي الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعة لسماع أقوالها حال ارتكابها لبعض المخالفات المرتبطة بالتصرف في أموالها في غير الأغراض التي أنشءت من أجلها، أو ارتكاب أمخالفة جسيمة للقانون والنظام العام والأداب أو الانضمام إلى ناد أو جمعة أو منظمة مقرها خارج مصر ، وغيرها ". وأشارت المحكمة إلى أنه بموجب ذلك النص أصبحت الوزارة تملك سلطة حل الجمعية أو عزل مجلس إدارتها أو وقف نشاطه بقرار إداري ينتج أثاره فور صدوره، وهنا نشأ تعارض بين النصين الدستوري والقانوني حيث حظ النص الدستوري بعبارات قاطعة الدلالة التدخل في شئون الجمعية وحلها أو حل مجلس إدارتها، فيما أباح النص القانوني للوزارة التدخل بالعزل أو الحل المباشر دون استصدار حكم قضائي. وانتهت المحكمة إلى الأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى اتفاق المادة 42 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مع أحكام الدستور خاصة ما أورده الحكم الدستوري في المادة 75 والتي حصرت سلطة حل الجمعيات أو حل مجالس إدارتها في اختصاص القضاء.