ورد إلى دار الإفتاء المصرية ، سؤالاً من أبًا يقول : " الحمد لله .. قمت بتربية أولادي من زوجتي الأولى وعلمتهم وزوجتهم ، ولظروف خاصة تزوجت بزوجة ثانية على أمهم أنجبت منها أربعة أولاد منهم اثنان بمرحلة التعليم ، ولكن للأسف أصبت بمرض أنا وزوجتي الثانية ، وتراكمت علي الديون ، ومعاشي لا يكفيني ، ومحتاج إلى نفقة من أولادي الكبار من زوجتي الأولى وهم لا ينفقون علي . فما حكم الشرع في تصرفهم هذا ؟". قالت دار الإفتاء في ردها على هذا الأب الحزين من تصرفات أولاده إتجاهة : أن الله تعالى قال : ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: 23] ، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «..أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» رواه ابن ماجه في "سننه" وأحمد في "مسنده"؛ لأن الولد كسب أبيه ، فكسبُ الولد كسبٌ له ، وعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال: قدمنا المدينة ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائمٌ على المنبر يخطب الناس ويقول: «يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ ، ثُمَّ أَدْنَاكَ فأَدْنَاكَ» رواه النسائي وصححه ابن حبان والدار قطني ؛ وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لو أصاب الناسَ السَّنَةُ - أي الشدة أو المجاعة أو الأزمة - لأدخلت على أهلِ كلِّ بيتٍ مثلهم ؛ فإن الناس لم يهلكوا على أنصاف بطونهم". "تاريخ المدينة" لابن شبة . وأضافت دار الإفتاء : فمن هذه النصوص يتضح أن نفقة الأب واجبةٌ على الأبناء ما دام الأب فقيرًا وعاجزًا عن الكسب أو له دخلٌ من معاشٍ أو راتبٍ ولا يكفيه ، ففي هذه الحالة من حقه أن يطالب أبناءه الكبار باستكمال نفقته بالطرق الودية ، فإن امتنع الأولاد عن الإنفاق على أبيهم كان من حقه اللجوء للقضاء لمطالبتهم بالنفقة. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به .