ورد إلى دار الإفتاء المصرية ، سؤالاً من سائلة تقول : "تزوج ابني منذ ثلاث سنوات ، واستمر هذا الزواج حتى الآن ، ولكن تبين لكلا الطرفين - الزوج والزوجة ، وأهل الزوج وأهل الزوجة - استحالة العشرة بينهما ، وتم الاتفاق على التطليق برضاء الطرفين ، على أن يقوم ابني بدفع مؤخر الصداق المثبت في الوثيقة ، وكذا تسليم المتعلقات الخاصة بمنزل الزوجية والواردة في كشف القائمة الموقع بين الطرفين عند بدء الزواج . أرجو التكرم بإفادتي عن حكم الشرع في الآتي : نفقة العدة والمتعة من حيث مدتها وقيمتها . علمًا بأن سن ابني المتزوج خمس وثلاثون سنة ، وسن زوجته سبع وعشرون سنة . كما ألتمس من فضيلتكم التكرم بإفادتي بما تقره الشريعة الإسلامية والدين الحنيف في هذا الشأن ؛ حتى لا يكون هناك ضررٌ ولا ضرارٌ " . وقد أجابت دار الإفتاء على هذة الأم السائلة بالقول : بأن الشرع الشريف أرجع تقدير نفقة المتعة إلى العرف وجعل ذلك مرهونًا بحال المطلِّق يُسْرًا وعُسْرًا ، وذلك في مثل قوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 236] ، وقوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 241] ، وقد نصت المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985م على أن: [الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قِبَلِها تستحق فوق نفقة عدتها متعةً تقدر بنفقة سنتين على الأقل ، وبمراعاة حال المطلِّق يُسرًا أو عُسرًا ، وظروف الطلاق ، ومدة الزوجية ، ويجوز أن يرخص للمطلِّق في سداد هذه المتعة على أقساط] اه ، فتقدر نفقة المتعة من قبل القاضي حسب ما يراه مناسبًا للحالة المعروضة أمامه . وتابعت دار الإفتاء : أما نفقة العدة فإنها تجب للمعتدة ، وتستحق فيها كافة أنواع النفقة التي تجب للزوجة ، ويرجع القاضي فيها إلى قول المرأة في بيان مدة عدتها من زوجها بشرط ألَّا تزيد هذه المدة على سنة من تاريخ الطلاق كما أخذ به القانون المصري بناءً على ما ترجح من أقوال الفقهاء ، ويُرْجَعُ في تقديرها أيضًا إلى رأي القاضي حسب ما يراه مناسبًا في الحالة المعروضة أمامه . وأضافت دار الإفتاء : أما إذا لم يَرَ الطرفان اللجوء إلى القضاء فإن نفقة المتعة والعدة حينئذٍ تكون بالتراضي بينهما حسبما يتفقان عليه في ذلك ، وقد جرى العرف على احتساب نفقة المتعة بواقع 25% من راتب الزوج لمدة أربعة وعشرين شهرًا والعدة لمدة من ثلاثة شهور إلى سنة حسب رؤية المرأة للحيض ، وتكون بحسب اليسر والعسر لدى الزوج كما تقدم .