بينت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ، أن للزوجة التي توفي عنها زوجها قائمة منقولاتها الخاصة بها ، كما أن لها ميراثها من زوجها الثمن إن كان لزوجها ولد منها أو من غيرها ، والربع إن لم يكن لزوجها ولد منها أو من غيرها ، قال تعالى:(وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم)}(النساء: 12) . كما بينت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية ، أن زيارة القبور سنة نبوية قال صلى الله عليه وسلم: «زوروا القبور؛ فإنها تذكركم الآخرة» ، ومن أدب زيارة القبور الثابت في السنة النبوية أن يقول الزائر لأهل القبور «السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون" ، فوضع الزرع على القبر له أصل ؛ بفعله صلى الله عليه وسلم ذلك , فعن ابن عباس- رضي الله عنه- ، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة ، أو مكة ، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يعذبان ، وما يعذبان في كبير» ثم قال: «بلى ، كان أحدهما لا يستتر من بوله ، وكان الآخر يمشي بالنميمة» . ثم دعا بجريدة ، فكسرها كسرتين ، فوضع على كل قبر منهما كسرة ، فقيل له: يا رسول الله ، لم فعلت هذا؟ قال: «لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا» أو: «إلى أن ييبسا» .