ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ، سؤالاً من سائل يقول : "قلت لمخطوبتي إن تزوجتك فأنتي طالق ، فهل يقع الطلاق إن تزوجتها فعلًا ؟ ، علمًا بأنني نادم على قولي هذا لها ، لأنه كان وقت غضب" . وقد أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية في ردها على سؤال هذا السائل : أنه لا يعتد بالطلاق قبل النكاح ؛ لأنه لم يصادف محلاً ، لعدم وجود زوجية ، وهذا مذهب جمهور الفقهاء لقول الإمام مالك : لا شيء عليه وليتزوج أربعًا ، وقول الإمام الشافعي في كتاب الأم : "ولو قال: كل امرأة أتزوجها طالق أو امرأة بعينها ... فتزوج لم يلزمه شيء ؛ لأن الكلام الذي له الحكم كان وهو غير مالك ؛ فبطل". وتابعت لجنة الفتوى بالمجمع : ولقول ابن قدامة في المغني: "مسألة ، قال: وإذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق ؛ لم تطلق إن تزوج بها ، وقد استدلوا بقول النبي "صلى الله عليه وسلم" : لا طلاق قبل نكاح . رواه ابن ماجه ، وبما رواه الترمذي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ , وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ , وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ) . وأضافت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية : عليه ؛ فالطلاق قبل الزواج لا يقع ، وننصح السائل بالتريث وعدم إجراء لفظ الطلاق على لسانه ، ولينظر في أسباب الخلافات ويسعى في حلها وإزالتها .