على خلفية صدور حكم قضائى «أخير» من محكمة استئناف القاهرة بالمساواة بين الجنسين من الأقباط فى الإراث، بدأ عديد من محاكم الأحوال الشخصية «على مدار الأسابيع الماضية» فى تلقى دعاوى قضائية يطالب مقيموها من الأقباط بالمساواة فى الميراث بين الذكر والأنثى. وهو ما أثار بدوره حالة من الجدل القانونى.. إذ قال بعض المحامين المختصين بقضايا الأحوال الشخصية إن كثيرا من محاكم الأسرة التى ترفع أمامها دعاوى من هذا النوع لا تحكم جميعها بالمساواة فى الإرث.. رغم قضاء بعض هذه المحاكم بالمنوال نفسه الذى قضت به استئناف القاهرة. وأرجعوا السبب فى هذا الأمر إلى أن عدم وجود نص قطعى بالمساواة فى الإرث بين الأقبا، يجعل الشريعة الإسلامية التى تنص على أن للذكر مثل حظ الأنثيين، هى صاحبة الولاية. إلا أن حكم محكمة استئناف القاهرة، الذى أثار ضجة قانونية «بوصفه الأول من نوعه»، كانت له أسبابه القانونية والدستورية والدينية أيضا.. إذ صدر الحكم من الدائرة 158 أحوال شخصية، تحت رقم 11666 لسنة 133 ق برئاسة المستشار ماهر فريد.. وهو حكم صادر بناء على الدعوى المرفوعة من «وداد . ز» بالمساواة بينها، هى وأختها فريال فى الميراث، مع أخيهما سفريوس. وذكرت المحكمة فى أسباب حكمها أن المادة 247 من لائحة الأقباط الأرثوذكس أكدت أنه إذا لم يكن للمورث فرع ولا أب ولا أم، كان صافى تركته بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة، يؤدى إلى إخوته وأخواته، ويقسم بينهم حصصا متساوية متى كانوا متحدين فى القوة، كأن يكونوا كلهم إخوة أشقاء أوإخوة لأب ولأم لا فرق فى ذلك بين الأخ والأخت. ونصت المادة الثالثة من دستور عام 2014 على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قيادتهم الروحية. وبالتالى أصبح من الواجب - بحسب منطوق الحكم - تطبيق لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أقرها المجلس الملى العام فى مايو عام 1938، إذ تنص المادة 245 منها: «إذا تعدد الفروع «فروع المتوفى» وكانوا درجة واحدة قسمت التركة فيما بينهم أنصبة متساوية لا فرق فى ذلك بين الذكر والأنثى». قبل حكم محكمة استئناف القاهرة أصدرت بعض محاكم الأحوال الشخصية بالإسكندرية حكمين مشابهين لحكم استئناف القاهرة.. إذ صدر الأول من محكمة باب شرق لشئون الأسرة وأقر فيه بوفاة شخص غير متزوج وانحسار إرثه الشرعى فى أختيه الشقيقتين البالغتين واستحقاقهما جميع تركته بالتساوى من غير شريك. والحكم الثانى صدر من محكمة سيدى جابر لشئون الأسرة بإشهار وفاة وراثة أحد الأشخاص وانحسار إرثه الشرعى فى زوجته وحصولها على ربع تركته وباقى التركة لبناته الثلاث القصر بالتساوى فيما بينهن، وذلك رغم وجود إخوة ذكور للزوج.. ولم يشملهم قرار المحكمة. شاكر وديع المحامى والحاصل على الحكمين الصادرين من محاكم الإسكندرية، قال لنا: هناك العديد من القضايا المنظورة الآن أمام محاكم الأحوال الشخصية فى عدة محافظات من أقباط يطالبون بالمساواة فى الإرث.. وبعض الأحكام أخذت دستور 2014 ولائحة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938 على اعتبار أنها قانون.. وأكدت على ذلك أحكام قضائية صادرة من محكمة النقض.. إلا أن بعض القضاة يؤكدون لنا على عدم وجود قانون صريح يساوى بإرث الأقباط. وكشف عن نيته فى رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية للفصل فى أى من الأحكام يجب أن تأخذ بها محاكم الأحوال الشخصية فى إرث الأقباط.. التساوى، أم الرجل له حظ الأنثيين. وأكد شاكر أنه حصل على ثلاثة أحكام بالمساواة بين المرأة والرجل فى إرث الأقباط من محكمة الرمل وسيدى جابر وباب شرق وخسر قضيته رفض فيها القاض المساواة. أشرف فتحى كشك المحامى بالنقض والمتخصص فى قضايا الأحوال الشخصية قال لنا: إن ثقافة المجتمع المصرى واحدة.. فالأسرة المسلمة والأسرة المسيحية تفضل الذكور وتعتبر أن الرجل هو المسئول الأول والأخير عن أسرته وأخوته ووالديه وأهله ولهذا يفضلون أن يحصل على مميزات وأموال أكثر من المرأة!. ولهذا أتوقع عدم إقامة دعاوى كثيرة من الأقباط للمطالبة فى الميراث. وأكد كشك أنه منذ 20 عاما صدر الحكم بالمساواة فى الميراث إلا أنه لم يسلط عليه الضوء.. والكثير من الأسر المسيحية راضية بالنظام العام فى مصر بأن الرجل له حظ الأنثيين، رغم أن المادة 151 من لائحة الأقباط الأرثوذكس تؤكد فى حالة عدم استطاعة الزوج النفقة على الزوجة فإنه على الزوجة العمل للإنفاق على زوجها وأسرتها عكس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين الذى يلزم الزوج بالإنفاق على الزوجة وأسرته