قضت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها المنعقد أمس برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية نص المادة (8) من القانون رقم 111 لسنة 1975، وعجز المادة الثانية من القانون رقم 112 لسنة 1976 فيما تضمنتاه من تخويل وزير المالية بقرار منه، أن يحل بأثر رجعي، إحدى الجهات الحكومية فى عقود إيجار الأماكن، التى كانت تستأجرها المؤسسات العامة الملغاة رغم انتهاء مدد عقود إيجارها طبقا لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 السارى وقتئذ. قال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفنى - فى بيان له –: إن المحكمة استندت فى قضائها على سند من افتئات هذين النصين على حق الملكية وإخلالهما بحرية التعاقد باعتبارها فرعًا من الحرية الشخصية. وأضاف أن المحكمة تقديرًا للآثار المترتبة على هذا الحكم، أعملت سلطتها المنصوص عليها فى المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية، تاريخًا لإنفاذه. فى سياق آخر أكدت المحكمة الدستورية العليا أن الأحكام والمبادئ المتعلقة بالحقوق والحريات والواجبات العامة التى وردت فى دستور 1971، لا تقبل بحال أى تعطيل أو وقف أو انتقاص. جاء ذلك فى الحكم الذى أصدرته المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم 185 لسنة 2011، بشأن تعديل النظام الأساسى لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالمصلحة، لعدم نشره فى الوقائع المصرية. وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفنى – فى بيان له –: إن المحكمة استندت فى الحكم إلى أن نشر القاعدة القانونية ضمان لعلانيتها وإنباء المخاطبين بها بمضمونها وهو شرط لصحتها الدستورية، وذلك على الرغم من خلو الإعلان الدستورى الصادر فى 13/2/2011، من النص على ذلك. وذكرت المحكمة أنه رغم تعطيل العمل بدستور 1971، إلا أن تلك الأحكام ومن بينها نشر القاعدة القانونية، يعد من مقومات الدولة القانونية، التى تنزل فى كل تصرفاتها على مبادئ دستورية راسخة لا فكاك منها وإن خلت من بعضها الوثيقة الدستورية. وأضاف أن المحكمة تقديرًا للآثار المترتبة على هذا الحكم، أعملت سلطتها المنصوص عليها فى المادة ( 49 ) من قانونها، وحددت اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية، تاريخًا لإنفاذه.