الإدارية العليا تبدأ نظر 300 طعن على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب    قرار هام من القضاء الإداري بشأن واقعة سحب مقررين من أستاذ تربية أسيوط    انتخابات متعثرة.. إلا قليلًا    رئيس جامعة سوهاج يتحدث عن المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الهمم    الرئيس السيسي يوجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية    استقرار أسعار الخضراوات داخل الأسواق والمحلات بالأقصر اليوم 7 ديسمبر 2025    هيئة الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بإمساك بعض السجلات    أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025    مصر تنضم إلى مركز المعرفة للتغطية الصحية الشاملة UHC Hub    وزير الخارجية يبحث تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي    كلمة مصر هى العليا    تقارير: الدورى السعودي يستعد لاستقطاب محمد صلاح براتب أكبر من رونالدو    جيش الاحتلال يكثف عمليات هدم الأحياء السكنية ويوسع "الخط الأصفر" في قطاع غزة    هزتان ارتداديتان قويتان تضربان ألاسكا وكندا بعد زلزال بقوة 7 درجات    القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية    ارتفاع عدد قتلى حريق بملهى ليلي إلى 25 بينهم 4 سائحين بالهند    الفراعنة قادمون فى كأس الأمم الإفريقية بالمغرب    حبس الحكم العام و3 من طاقم الإنقاذ في غرق لاعب السباحة يوسف محمد على ذمة التحقيقات    حسام حسن VS حلمى طولان    من باريس إلى السعودية.. خيارات محمد صلاح في انتقالات يناير بعد خلافه مع سلوت    موعد مباراة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    تعرف علي تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة والعظمى 20 درجة    كثافات مرورية للقادم من هذه المناطق باتجاه البحر الأعظم    ضبط 16 طن زيت طعام في 5 مصانع غير مرخصة ب3 محافظات    أمن المنافذ يواصل جهوده.. ضبط جرائم تهريب وتنفيذ 189 حكما قضائيا فى يوم واحد    الأمن يضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل ترويجها بالسوق السوداء    التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 519 بلاغا بمحافظات الجمهورية خلال نوفمبر الماضي    «ميلانيا» تفتح أبواب الجحيم    الحكم على «الست» قبل المشاهدة.. باطل    روجينا تبدأ تصوير مسلسل "حد أقصى" وتحتفل بأولى تجارب ابنتها في الإخراج    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025 فى محافظة المنيا    وزير الصحة يعلن اليوم الوضع الوبائى لإصابات الأمراض التنفسية    مستشفى كرموز تجح في إجراء 41 عملية لتغيير مفصل الركبة والحوض    وزارة الصحة توضح أعراض هامة تدل على إصابة الأطفال بالاكتئاب.. تفاصيل    تعليمات من قطاع المعاهد الأزهرية للطلاب والمعلمين للتعامل مع الأمراض المعدية    هل تعلم أن تناول الطعام بسرعة قد يسبب نوبات الهلع؟ طبيبة توضح    المتهم بقتل زوجته فى المنوفية: ما كنش قصدى أقتلها والسبب مشاده كلامية    تداول 16 ألف طن و886 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    حضر التلاميذ وغاب المدرسون، استياء بين أولياء الأمور بسبب غلق أبواب مدرسة بمطروح    وزير الرياضة يهنئ محمد السيد بعد تتويجه بذهبية كأس العالم للسلاح    نظر الطعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    الخشت: تجديد الخطاب الديني ضرورة لحماية المجتمعات من التطرف والإلحاد    مواعيد مباريات الأحد 7 ديسمبر 2025.. ختام المجموعة الأولى بكأس العرب وريال مدريد وقمة إيطالية    نظر محاكمة 9 متهمين بقضية خلية داعش عين شمس اليوم    رئيس جامعة حلوان: منتدى اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية منصة لتبادل الخبرات    محمد عشوب: نتمنى تنفيذ توجيهات الرئيس نحو دراما تُعبّر عن المواطن المصري    كان معاه 20900 جنيه.. "اهل مصر" تنشر اعترافات أحد سماسرة الأصوات بقنا    جيروم باول يتجه لخفض أسعار الفائدة رغم انقسام الفيدرالي الأمريكي    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 7 ديسمبر    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني تطورات الملف النووي والحلول الدبلوماسية لخفض التصعيد    إنقاذ شخص من الغرق في نهر النيل بالجيزة    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    "ولنا في الخيال حب" يفاجئ شباك التذاكر... ويُحوِّل الرومانسية الهادئة إلى ظاهرة جماهيرية ب23 مليون جنيه    الإمام الأكبر يوجِّه بترميم 100 أسطوانة نادرة «لم تُذع من قبل»للشيخ محمد رفعت    خالد الجندي: الفتوحات الإسلامية كانت دفاعا عن الحرية الإنسانية    الأزهري يتفقد فعاليات اللجنة الثانية في اليوم الأول من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    مفتي الجمهورية: التفاف الأُسر حول «دولة التلاوة» يؤكد عدم انعزال القرآن عن حياة المصريين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإدارى يحيل قوانين 7 نقابات للدستورية أبرزها الصحفيين والمهندسين والمحامين
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 17 - 07 - 2015

أحالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة قوانين 7 نقابات للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها وذلك خلال العام القضائى الحالى (2014/2015)، وترصد «روزاليوسف» الأسباب التى دفعت المحكمة لذلك والنقابات المهددة بعدم دستورية قوانينها:
1- قانون نقابة المهن الموسيقية: استشعرت المحكمة وجود شبهة عدم دستورية بالمادة رقم 30 منه، وذلك لقصرها الطعن على قرارات الجمعية العمومية على مائة عضو على الاقل ممن حضروا الجمعية العمومية او فى صحة انعقادها أو فى انتخاب النقيب، أو أعضاء مجلس النقابة الستة، وهذا يخالف حق التقاضى المقرر لكل ذى صفة أو مصلحة أيا كان عدد المتقاضين، مما دفعها لإحالة المادة للمحكمة الدستورية.
2-قانون نقابة الأطباء البيطريين رقم 47 لسنة 1969، واستشعرت المحكمة عدم الدستورية فى مادته رقم 35 والتى جعلت الاختصاص بالفصل فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجلس النقابة لمحكمة النقض، وهو ما رأته المحكمة متعارضاً مع احكام الدستور الحالى، والتى تنص على ان مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة فى الفصل فى كافة المنازعات الإدارية والطعون التأديبية وقاضيها الطبيعى.
ولفتت المحكمة إلى أن المادة 190 من الدستور الحالى حسمت امر اختصاص مجلس الدولة كجهة قضائية مستقلة، بالفصل دون غيره فى المنازعات الإدارية، وغلت يد المشرع العادى فى الفصل فى اى منازعة إدارية لأى جهة من جهات القضاء، وباتت أى منازعة إدارية تندرج فى اختصاص القضاء الادارى وحده دون غيره.
3- قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، ورأت المحكمة شبهة عدم الدستورية فى المادة رقم 20 منه، والتى تنص على ان لوزير الرى ان يطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو قراراتها أو فى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وذلك بتقرير يودع قلم كاتب محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه بقرارات الجمعية العمومية أو بنتيجة الانتخاب، كما يجوز لمائة عضو على الاقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة فى تلك القرارات فى صحة انعقاد الجمعية العمومية وفى انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة المكملين خلال 15 يوما من تاريخ انعقاد الجمعية ، وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة وإلا كان الطعن غير مقبولا شكلا، وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال فى جلسة غير علنية، وذلك بعد سماع اقوال نائب عن إدارة قضايا الحكومة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه وأحد الاعضاء مقدمى الطعن أو من يمثله ويصدر الحكم فى جلسة علنية.
وحددت المحكمة اسباب عدم دستورية المادة فى انها تقر حق السلطة التنفيذية فى التدخل بشئون النقابة، وحظرت التقاضى لمن هم دون المائة عضو واعتدت على حق القاضى فى تقرير سرية الجلسات وهو امر مكفول له دستوريا ولا يجوز للمشرع ان يتدخل.
4-قانون نقابة الصحفيين: سمحت المحكمة للصحفى طارق درويش بالطعن على 9 مواد من قانون النقابة أمام المحكمة الدستورية العليا، وهى جميعها مواد تتعلق بالنظام الاشتراكى الذى زال من الوجود.
وحدد درويش المواد فى صحيفة طعنه وهى المادة الاولى من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 والتى تنص على انشاء النقابة فى الجمهورية العربية المتحدة التى اختفت من الوجود بعد صدور قانون النقابة مباشرة.
والمادة الثالثة فقرة أ والتى تشير إلى أن النقابة تستهدف العمل على نشر وتعميق الفكر الاشتراكى والقومى، وان نشاط النقابة يجرى فى اطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكى ووزارة الارشاد القومي، وهو ما يعد مخالفة صريحة للدستور الحالى، والمادة الثالثة عشرة فقرتى 2، 3 والتى تشير إلى تشكيل لجنة القيد، واكدت انه قبل انعقاد اللجنة بثلاثين يوما على الاقل لابد ان ترسل اللجنة بيانا باسماء طالبى القيد الى الاتحاد الاشتراكى العربى ووزارة الارشاد لابداء الراى فيها، ، والمادة 32 التى اشارت الى ان اجتماع الجمعية العمومية العادية يكون يوم الجمعة الاول من شهر مارس من كل سنة ولا يكون الاجتماع صحيحا الا إذا حضره نصف الاعضاء على الأقل، والمادة 33 فقرة (ه) والتى اشارت الى ان يعتمد اقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وفروعها ويصدر بهذه اللائحة قرار من وزير الارشاد القومى بعد موافقة الاتحاد الاشتراكى.
قانون نقابة المحامين، ولفتت المحكمة أن المواد 19، 44 و134 و135 و135 مكرر يشوبها شبهة عدم الدستورية، وتتعلق تلك المواد بالقيد فى الجمعية العمومية والطعن على قرارات نتيجة انتخابات لجمعية العمومية سواء من حيث اختصاص محكمة النقض او اشتراط عدد معين من اعضاء التقابة يحق لهم الطعن فى القرارات، والقيد فى الجداول .
6- قانون نقابة المهن الزراعية 31 لسنة 1966، واستشعرت المحكمة شبهة عدم الدستورية فى المادة 22 من القانون.
7- وقانون نقابة المهن التعليمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.